_ مشروع القانون يستهدف تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة
_ مشروع القانون يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
_ مشروع القانون يستهدف الوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية
تناقش الجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها غدا الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتى الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويستكمل مشروع القانون المقدم من الحكومة باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
كما جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويستهدف مشروع القانون السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية.
كما يستهدف مشروع القانون تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.
واستبدلت المادة الأولى من مشروع القانون نص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للنص التالى وفقاً لما وافقت عليه اللجنة النوعية: "تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم".
"ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية والمزلقانات، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل".
كما أضافت المادة الثانية، مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها : "عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".