البرلمان يوافق على زيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل..ويقر 4 قوانين نهائيا..تشمل الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والتمويل الاستهلاكى لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط وتجديد العمل بقانون انهاء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته. ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة. كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%. وتضمن مشروع القانون أن يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما: * مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية. * مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية. وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى. وأكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تقريرها عن مشروع القانون، أنه يأتى استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادى، والتى تهدف إلى إحداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، ومن بين تلك الإجراءات التى اتخذتها الحكومة كان إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة للارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين، منها مشروعات قوانين تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب، والمنازعات الضريبية، ونشاط التمويل الاستهلاكى. ووافق مجلس النواب نهائيا وبإجماع الأعضاء الحاضرين بالجلسة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وطلب الدكتور على عبد العال من النواب غير الموافقين الوقوف، فلم يقف أحدا، وأعلن عبد العال أن الجميع موافق على القانون، وأعلن موافقة المجلس عليه، قائلا: "توافرت الأغلبية المطلوبة وهى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور". وينص مشروع القانون على تعريف، "الكيان الإرهابي" بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، وغيرها. وعرف ايضا الأموال أو الأصول الأخرى بأنها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الالكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات. قانون مكافحة الإرهاب ووافق البرلمان نهائيا وبإجماع الحاضرين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015. وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، من النواب غير الموافقين الوقوف فلم يقف أحد، فأعلن "عبد العال" الموافقة على القانون بالإجماع، قائلا: "أعلن موافقة المجلس حيث توفرت الأغلبية المطلوب للموافقة وهى ثلثى عدد أعضاء المجلس، فهو من القوانين المكملة للدستور". ويهدف مشروع القانون إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية. ونص على أنه يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، لاى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، ايا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب اية جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة اخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى. قانون التمويل الاستهلاكى كما وافق مجلس النواب، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى. وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون من القوانين المُكملة للدستور وتتطلب الموافقة النهائية عليه أغلبية الثلثين. ويُخضع مشروع القانون نشاط التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) ويُدرجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى. ويشمل التمويل الاستهلاكى، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية . قانون إنهاء المنازعات الضريبية وشهدت الجلسة موافقة المجلس نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ويهدف مشروع القانون، إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات. ويأتى أيضا فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ليس لديها رغبة فى تحميل ممولين المصالح الإيرادية ومنها مصلحة الضرائب أية أعباء إضافية، إلا أنها تسعى لإحداث التوازن بين مصلحة الخزانة العامة للدولة ومصلحة الممولين. ورفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، مُقترح مُقدم من النائب الدكتور محمد عطية الفيومى بتعديل المادة الثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.










































الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;