انطلاقاً من النهج الحكومى بإحداث ثورة تشريعية بكافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، تقدمت الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى مجلس النواب، والذى يضع منظومة جديدة لمكافحة التهرب والازدواج الضريبي، ويعمل على تسير الإجراءات للخاضعين للضريبية ( الممولين) مع تنفيذ منظومة التحول الرقمي.
ولضبط المنظومة الضريبية، كان لابد من تحديد الالتزامات والحقوق المقررة لكل أطرافها (الممول) و(المكلف) بشكل واضح ومحدد، الأمر الذى أفرد له القانون نصوصاً كاملة، معرفاً "المكلف" بأنه الشخص الطبيعى أو الاعتبارى خاصة كان أم عاماً، المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً أو تأجراً أو مودى لسلعه أو خدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته ح التسجيل المنصوص عليه فى القانون الضريبي، فيما يُعرف "الممول " بأنه الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة التى يفرضها القانون الضريبى ويقصد به " قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها".
10 التزامات على الممولين والمكلفين وغيرهم، فى مقدمتها الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة، الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإليكترونية والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة وإصدار الفواتير الضريبية، تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المعد لذلك، إدراج رقم التعريف الضريبى الموحد فى كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير، سداد الضريبة بالطريقة وخلال المهلة المحددة، الإخطار ببدء مزاول النشاط والتسجيل لدى المصلحة.
واتساقا مع نهج الدولة لحماية البيانات، ألزم القانون كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة، مع التأكيد على عدم جواز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا، ولا يجوز أعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من "الممول" أو "المكلف" بناء على نص فى أى قانون أخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذى يصدره الوزير.
وأوجب القانون، على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التى يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة عند منح أى ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص أو الشهادة على النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير. ويعتبر فى حكم الترخيص المشار يعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.
وحسب القانون، يعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.
وأوجب القانون، على كل مالك أو منتفع بعقار أن يٌخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ الاستغلال، كذلك تمتنع أقسام المرور عن تجديد أو نقل رخصة تيسير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة على النموذج المعد.
كما أوجب على جميع المنشأة والمؤسسات والجهات والهيئات سواء الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها أن تقدم لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفتر حساباتها، كذلك أكد القانون عدم جواز قيام أى جهة ومنها الجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمتنع فى أى حاله، ولو بحجة المحافظة على السرية، عن إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلان عليه لديها من الوثائق والأوراق والبيانات المتعلقة بالضريبة فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، كما يتعين على الجهات موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة، وللنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أيه دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب.
ومنح القانون الوزير المختص أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم.
ويلتزم كل شخص اعتبارى لدية معاملة تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعده مستندات تجارية ومالية لتسعير الخدمات، هى " الملف الرئيسي" ويشتمل معلومات َعن كافة أعضاء مجموعه الأشخاص المرتبطة، وفقا لتاريخ تقديم الملف الرئيسى إلى الإدارة الضريبية فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعه الأشخاص المرتبطة، و"الملف المحلي" ويشتمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها، خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول فى مصر لإقراره الضريبى السنوي، و"التقرير على مستوى كل دولة على حدة" ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعه الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعه الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة وعدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة للمجموعة بكل دولة وتحديد الدول التى تمارس فيها المجموعة أنشطتها والمؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى عبر مجموعه الأشخاص المرتبطة، وذلك خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط، ويكون للمصلحة حال الاخلال بذلك وضع قواعد التسعير التى تراها ملائمة دون الإخلال بحق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة.
وأوجب القانون على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الأنترنت أو غيرها، إخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب او اسم طالب الإعلان أو النشر وعنوانه، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص، ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.
فى المقابل كانت الحقوق واضحة بالقانون لكل من الممول والمكلف، فى مقدمتها التوعية بأحكام القانون الضريبي، والحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية، الإطلاع على الملف الضريبي، التحقق من شخصية الموظين والتكليفات الرسمية، الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية، التواجد أثناء الفحص الميداني، استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطا، وعلى أيا من "الممول أو المكلف" الذى يرغب فى إتمام معاملات ضريبية لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابى إلى المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام القانون على تلك المعاملة، وتصدر المصلحة قراراً فى شأنه خلال 60 يوما من تاريخ تقديمة، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من "الممول" أو "المكلف" خلال تلك المدة ويكون القرار ملزماً للمصلحة مالم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.