تأكيدا لما نشره انفراد فى 17 فبراير الماضى عن تفاصيل القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للسكنى والتجارى، وإلغاء أهم عقبة كانت تتسبب فى ارتفاع نسب سرقات التيار الكهربائى والتى كانت تتمثل فى توفير "غرفة كهرباء"، وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على تحديث دليل توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية وغير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض، ويحتكم إليه القائمون على العمل فى هذا المجال بالشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء.
ونشر الموقع الرسمى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قواعد توصيل التيار الكهربائى الجديدة والتى تعد دليلا شاملاً لكافة إجراءات وقواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية وغير السكنية والبرنامج الزمنى، والمستندات المطلوبة لتنفيذها.
وأعلن الجهاز أن هذا الدليل يتم العمل به اعتباراً من اليوم 17 مارس، على أن يتم مراجعة قيمة التكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية كل سنتين، ومراجعة قواعد توصيل التغذية الكهربائية كل خمس سنوات.
أولاً: إجراءات توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض:
1- يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعنية بطلب توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية على النموذج المرفق (مرفق1)، بعد استيفاء البيانات المذكورة فى الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة.
2- يقوم مقدم الطلب بسداد مقابل المعاينة بواقع 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بالمنشأة السكنية، وبحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة الواحدة.
3- تقوم الشركة بمعاينة المنشأة السكنية ودراسة بدائل تغذيتها وإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، موضحاً به تكلفة التوصيل (النمطية أو الفعلية)، والتزامات صاحب المنشأة السكنية فيما يتعلق بتوفير غرفة المحولات أو الموزع، وذلك طبقاً للنموذج المرفق (مرفق 2/أ، 2/ب، 2/ج).
4- تقوم الشركة بإعداد مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية وتوضح إجمالى التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد، والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية.
5- فى حالة طلب غرفة محولات أو موزع من صاحب المنشأة السكنية يتم تسليم نسخة من المواصفة الفنية التفصيلية المعتمدة من الشركة لغرفة المحولات أو الموزع طبقاً للضوابط الموضحة (مرفق 4).
6- بعد سداد صاحب المنشأة السكنية لقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، وتوفير غرفة المحولات فى حالة طلب توفيرها طبقاً للقواعد، وإحضار تصاريح التنفيذ اللازمة، تلتزم شركة التوزيع بمد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض من مصدر التغذية إلى غرفة المحولات حسب الحالة، طبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد حرصاً على سرعة تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمشروع، وتركيب العداد وإطلاق التيار.
7- يراعى عند تنفيذ جميع الإجراءات التزام شركة التوزيع بالبرنامج الزمنى للتنفيذ الموضح بالبند ثالثاً من الدليل.
وأوضح الجهاز أهم التعريفات الواردة بقواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية.
أولاً: المنشأة السكنية:
يقصد بالمنشأة السكنية أى عقار مرخص بإنشاء وحدات سكنية به من الجهة الإدارية المختصة.
ثانياً: القدرة التصميمية للمنشأة السكنية:
يقصد بالقدرة التصميمية للمنشأة السكنية الأحمال التصميمية المقننة بالكيلو فولت أمبير لكل 100 م2.
ثالثاً: التكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية:
يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض حتى مسافة 100 متر من مصدر التغذية، بالإضافة إلى أجور التركيب وضريبة القيمة المضافة.
رابعاً: التكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية:
يقصد بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية إجمالى قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة 4% من إجمالى قيمة توريد المهمات (مصاريف النقل والتخزين) 3% من إجمالى قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدورى على التنفيذ، بالإضافة إلى ضريبة قيمة مضافة من قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدورى على التنفيذ وإجمالى تكلفة التركيب وضريبة قيمة مضافة على إجمالى قيمة تكلفة التركيب.
ثانياً: قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية:
أولاً: نطاق سريان القواعد:
تسرى هذه القواعد على التوصيلات الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض، ويقصد بالمنشأة السكنية أى عقار مرخص بإنشاء وحدات سكنية به من الجهة الإدارية المختصة، ولا تسرى هذه القواعد على المنشآت التى تحتوى على وحدات إدارية أو تجارية فقط. ويتم مراجعة هذه القواعد كل خمس سنوات.
ثانياً: تحديد مساحة المنشأة السكنية:
يتم تحديد مساحة المنشأة السكنية شاملة البدرومات والجراجات والوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية طبقاً للرخصة.
ثالثاً: تحديد القدرة التصميمية للمنشأة السكنية:
يقصد بالقدرة التصميمية للمنشأة السكنية الأحمال التصميمية المقننة بالكيلو فولت أمبير لكل 100 م2، ويتم تحديد القدرة التصميمية للمنشأة السكنية بالقرى والمدن والأحياء الواقعة فى النطاق الجغرافى لشركات التوزيع.
بالإضافة إلى هذا الأحمال التالية كحد أدنى بعد المعاينة على الطبيعة:
المصعد الواحد 9 ك.ف.أ. - طلمبة المياه الواحدة: 5 ك.ف.أ.
لا تتضمن هذه الأحمال التكييف المركزي/تسخين المياه المركزى ويتم إضافتها: طبقاً لما يقدمه المشترك.
تقوم جميع الشركات بالتنسيق مع المحافظات للحصول على بيان بالمناطق والأحياء الراقية بالمدن التابعة للمحافظات الواقعة فى نطاقها الجغرافى، واعتمادها من المحافظات.
رابعا: تكلفة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشأة السكنية بالتكلفة النمطية:
يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض وأجور التركيب وضريبة المبيعات حتى مسافة مائة متر من مصدر التغذية.
يتحمل طالب التغذية الكهربائية الرئيسية تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بواقع 450 جنيه/ك.ف.أ من الأحمال المطلوبة للمنشأة، ويتم مراجعتها كل سنتين طبقاً لمتوسط نسبة التغير فى أسعار المهمات وكذا التغير فى ضريبة القيمة المضافة.
يتم حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على أساس المساحة الكلية لعدد الأدوار المطلوب توصيل التغذية الكهربائية لها طبقاً للرخصة والرسم الهندسى وموافقة الوحدة المحلية، على أن يقدم طالب التوصيلة إقراراً بالتزامه بسداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية فى حالة تعلية المنشأة السكنية بأدوار مرخص له بها.
يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية المقررة لكل ك.ف.أ، وذلك للمنشآت السكنية التى لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 ك.ف.أ، والتى لا تزيد المسافة بينها وبين أقرب نقطة تغذية فى الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر.
فى حالة زيادة القدرة التصميمية للمنشأة عن 500 ك.ف.أ، أو زيادة المسافة بين المنشأة السكنية بقدرة حتى 500 ك.ف.أ وأقرب نقطة تغذية فى الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر، يتم حساب قيمة المقايسة بالتكلفة الفعلية.
فى حالة زيادة القدرة المركبة لأياً من الوحدات (سكني/تجاري/إداري) فى المنشآت السكنية عن القدرة التصميمية، تتم المحاسبة عن فرق القدرة بالتكلفة النمطية المقررة لكل ك.ف.أ من الأحمال الزائدة.
يحظر مطلقاً عند إعداد المقايسة الجمع بين المحاسبة بالتكلفة النمطية المقررة لكل ك.ف.أ، والتكلفة الفعلية، كما يحظر تقاضى أى نسبة من قيمة المهمات تحت مسمى الإشراف على التنفيذ والفحص والاختبار فى حالة قيام صاحب المنشأة بتنفيذ الشبكات الداخلية للمنشأة عن طريقه.
سادساً: توفير حجرة المحولات أو الموزعات بالمنشآت السكنية:
1- فى حالة التغذية الكهربائية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 ك.ف.أ:
- طبقاً لأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يلتزم أصحاب المنشآت السكنية بالقرى والمدن الذين يتم تغذيتهم على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 ك.ف.أ، بإنشاء حجرات بمنشآتهم السكنية لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التى تحددها الشركة ويعتمدها الجهاز.
- وطبقاً للفقرة الثانية من المادة (82) من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، فإن على الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذو الشأن ما يُفيد مراعاة الالتزام بتوفير حجرة محولات بموجب خطاب صادر من شركة التوزيع المعنية بموقفهم بالنسبة لتخصيص غرف المحولات للعقار المطلوب إنشائه طبقاً للشروط والمواصفات التى يضعها فى هذا الشأن، وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذو الشأن ما يُفيد مراعاة الالتزام بذلك.
- فى حالة زيادة قدرة منشأة سكنية كان يتم تغذيتها بقدرة حتى 500ك.ف.أ بحيث تتجاوز قدرتها 500 ك.ف.أ، يلتزم صاحب المنشأة السكنية بتوفير حجرة محولات بمنشأته السكنية أو بمنشأة سكنية مجاورة لا تزيد المسافة بينهما عن 200 متر، بالإضافة إلى سداد قيمة القدرة الإضافية بالتكلفة الفعلية شاملة تكلفة توريد وتركيب المحول ولوحتى التوزيع المتوسط والمنخفض وخلافه.
- وفى حالة عدم قيام صاحب المنشأة السكنية بتوفير حجرة محولات سواء بمنشأته أو بمنشأة سكنية مجاورة، يلتزم صاحب المنشأة بالإضافة إلى سداد قيمة فرق القدرة بالتكلفة الفعلية شاملة تكلفة توريد وتركيب المحول ولوحتى التوزيع المتوسط والمنخفض، يلتزم بسداد مبلغ 2000 جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية فى القرى، و2500 جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية فى المدن، وذلك بعد العرض على لجنة يتم تشكيلها بالشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث مصادر التغذية الكهربائية المتاحة لتوصيل الكهرباء للمنشأة.
2- فى حالة التغذية الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500 ك.ف.أ:
- يلتزم صاحب المنشأة السكنية فى القرى والمدن الذى يتم تغذيته على الجهد المنخفض بتوفير حجرة محولات بالمنشأة السكنية الخاصة به إذا كانت الأحمال أكبر من 100ك.ف.أ فى القرى، 200 ك.ف.أ فى المدن.
- فى حالة عدم قيام صاحب المنشأة السكنية بتوفير غرفة محولات بالمنشأة السكنية الخاصة به، يلتزم بتوفير غرفة محولات بنفس المواصفات المطلوبة بمنشأة سكنية مجاورة للمنشأة السكنية الخاصة به المراد التوصيل لها بشرط ألا تزيد المسافة بينهما عن 400 متر.
- وفى حالة عدم قيام صاحب المنشأة السكنية بتوفير حجرة محولات سواء بذات المنشأة السكنية الخاصة به، أو بمنشأة سكنية مجاورة على مسافة لا تتجاوز 400 متر، يلتزم صاحب المنشأة بسداد مبلغ 2000 جنيه عن كل ك.ف.أ من أحمال المنشأة فى القرى، و2500 جنيه عن كل ك.ف.أ من أحمال المنشأة فى المدن، وذلك بعد العرض على لجنة يتم تشكيلها بالشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث مصادر التغذية الكهربائية المتاحة لتوصيل الكهرباء للمنشأة.
- فى حالة قيام صاحب المنشأة السكنية بزيادة قدرة المنشأة كانت نقل قدرتها عن 100ك.ف.أ فى القرى، 200ك.ف.أ فى المدن بحيث تتجاوز قدرتها الاسمية 100 ك.ف.أ فى القرى،200ك.ف.أ فى المدن مع عدم قيامه بتوفير حجرة محولات سواء بمنشأته أو بمنشأة سكنية مجاورة على مسافة لا تتجاوز 400 متر، يلتزم صاحب المنشأة بسداد مبلغ 2000 جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية فى القرى، و2500 جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية فى المدن، وذلك بعد العرض على لجنة يتم تشكيلها بالشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث مصادر التغذية الكهربائية المتاحة لتوصيل الكهرباء للمنشأة.
- وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب المنشأة السكنية بسداد قيمة مقايسة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية أو فرق القدرة بالتكلفة النمطية أو بالتكلفة الفعلية حسب الحالة طبقاً للقواعد.
وبالنسبة لإجراءات توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت غير السكنيةعلى الجهدين المتوسط والمنخفض حدد الجهاز القواعد التالية:
1- يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعنية بطلب التوصيل على النموذج المرفق (مرفق1)، لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشأة غير السكنية بعد استيفاء البيانات المذكورة فى الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة.
2- يقوم مقدم الطلب بسداد مقابل دراسة الطلب بواقع 1000 جنيه.
3- تقوم الشركة بإعداد دراسة ببدائل تغذية كل مشروع بناءً على برنامج التحميل تكون أساساً لإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، يتم عرضها على طالب التغذية لتوضيح كيفية التعامل معه والتزاماته فى كل مرحلة من مراحل برنامج التحميل من حيث تكلفة التوصيل، وتوفير حجرات للمحولات أو للموزعات.
4- يتم إعداد مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع طبقاً للنماذج المرفقة يوضح بها إجمالى التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية الكهربائية فى كل حالة من الحالات التالية.
5- فى حالة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة غير سكنية من خلال شبكة توزيع قائمة على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500ك.ف.أ بالتكلفة الفعلية (مرفق 2/أ)، (مرفق تابع 2/أ).
6- فى حالة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة غير سكنية من خلال شبكة توزيع قائمة على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500ك.ف.أ بالتكلفة النمطية (مرفق 2/ب)، (مرفق تابع 2/ب).
7- فى حالة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة غير سكنية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 ك.ف.أ بالتكلفة الفعلية (مرفق 2/ج)، (مرفق تابع 2/ج).
8- فى حالة توصيل التغذية الكهربائية لمشروعات منشآت غير سكنية تقوم بتنفيذها جهات حكومية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 ك.ف.أ بالتكلفة الفعلية (مرفق تابع 2/ج).
9- فى حالة طلب توفير حجرة محولات أو موزع من طالب التغذية يتم تسليمه نسخة من المواصفة الفنية التفصيلية المعتمدة من الشركة لحجرة المحولات أو الموزع.
10- بعد سداد طالب التغذية لقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية وتوفير حجرة محولات فى حالة طلبها وإحضار تصاريح الحفر تقوم شركة التوزيع بتوصيل التغذية الكهربائية من مصدر التغذية إلى حدود المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد حرصاً على سرعة تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة، سواءً على الجهد المتوسط أو المنخفض.
11- يتم توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط أو المنخفض بين الشركة وطالب التغذية الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التيار للمنشأة.
12- يراعى عند تنفيذ جميع الإجراءات التزام شركة التوزيع بالبرنامج الزمنى للتنفيذ الموضح فى البند رابعاً من الدليل.