حملات رقابية ضخمة وجهتها وزارة الداخلية ـ ممثلة في الإدارة العامة لشرطة التموين ـ لإستهداف الأسواق، وضبط أدوات التطهير والتعقيم مجهولة المصدر، حيث يستغل بعض التجار الجشعين سعى المواطنين للحصول على منتجات التطهير والتعقيم، ويسارعون في تصنيعها من مواد مجهولة المصدر بهدف جمع الأموال.
وسارعت شرطة التموين إلى توجيه حملات رقابية ضخمة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت مصانع بير السلم والمخازن غير المرخصة لتجميع منتجات التطهير والتعقيم مجهولة المصدر، تمهيداً لضخها في السوق بأسعار مرتفعة بهدف جمع مبالغ طائلة من المواطنين.
وأثمرت الجهود الأمنية في ضبط أطنان من منتجات التعقيم والتطهير مجهولة المصدر التي جمعها بعض التجار قبل بيعها للمواطنين، فضلاً عن ضبط مصنع لتصنيع المواد الكيماويه والصناعية غير مرخص بمنطقة الناصرية في الإسكندرية، وتم التحفظ علي 400 كجم ديتول مجهول المصدر، و500 كجم صابون مجهول المصدر.
وتوجه شرطة التموين حملات تموينية مكثفة لتشديد الرقابة على مصانع الكيماويات والمطهرات والمنظفات والتأكد من عدم وجود غش تجاري حفاظا على صحة المواطنين.
يأتي ذلك بالتزامن مع الحملات الرقابية لوزارة الداخلية على الأسواق لاستهداف محتكري السلع الغذائية، بهدف تعطيش السوق ورفع أسعارها، فضلاً عن استهداف الأشخاص الذين يعرضون سلع مجهولة المصدر، مما يعرض حياتهم للخطر، وذلك فيضوء توجيهات القيادة السياسية وتوافقاً مع الخطوات الإستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وانطلاقاً من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.
وقانونياً، حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.