كيفية التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا وفقا للقانون.. المشرع أجاز تفتيش المنازل وتطهيرها حال الاشتباه فى الحالة.. وحدد 5 جهات يحق لها الإبلاغ أبرزها صاحب العمل ورب الأسرة

وزيرة الصحة والسكان، أصدرت أمس القرار رقم 154 لسنة 2020 بإدراج مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالقسم الأول من جدول الأمراض المعدية وهو القرار الذى يمنح وزير الصحة حق الاستيلاء على اي مستحضرات كيماوية أو أدوات طبية لازمة لمكافحة العدوي من "مخازن الكحول و الكمامات". القرار أيضاَ يتضمن حق تفتيش المنازل مع الأمر بعزل المرضى ومخالطيهم وتطهير المنازل مع إعدام ما يتعذر تطهيره وإمكانية الاستعانة بالشرطة لتنفيذ ذلك، كما يلزم الدولة في ما بعد بتطعيم الأطفال مجانا ضد الفيروس في حالة الوصول لتطعيم له، وهذه تعد من أهم القرارات على الإطلاق منذ تفشى أزمة كوفيد 19 على مستوى العالم. فى التقرير التالى، يلقى "انفراد" الضوء على مسألة الأمراض المعدية طبقاَ للقانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية، وما هى الإجراءات التى يجب اتباعها من الناحية القانونية عند الاشتباه بأى من الحالات؟ ومن هم المسؤولين على الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة؟ وهل يجوز لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية ؟ وهل هناك عقوبة مخالفة أحكام ذلك القانون ؟ - بحسب الخبير القانون والمحامى حسام الجعفرى. ماهي الأمراض المعدية وفقا للقانون ؟ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية صدر القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وقد نصت مواد ذلك القانون على عدة أمور فى غاية الأهمية يجب الرجوع لها فى مثل هذه الظروف الراهنة كالتالى. نصت المادة 10: "أنه في شأن إجراءات الحجر الصحي؛ يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، كما يصدر الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية". ونصت المادة 12: "إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض. من هى الجهات المسئولة على الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة؟ 1-كل طبيب شاهد الحالة. 2-رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته. 3-القائم بإدارة العمل أو المؤسسة. 4-قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها. 5- العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية. شروط الإبلاغ عن الحالة المشتبه فيها؟ ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه، ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه. ما هى أماكن العزل وهل تشمل المنزل؟ يجب عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون، ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله. هل يجوز لوزير الصحة اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية ؟ جاز القانون لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك. ما هي عقوبة مخالفة أحكام القانون ؟ يعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة. المحامى حسام الجعفرى


















الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;