نص قانون الحكومة للتعامل مع تداعيات "كورونا" الاقتصادية.. يمنح مجلس الوزراء سلطة تأجيل سداد بعض الضرائب والرسوم والتأمينات أو تقسيطها بدون أعباء بحد أقصى 6 أشهر.. وعدم الاستغناء عن العمالة شرط للتمتع

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا غدا السبت بقاعة الشورى الرئيسية لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يُخلفها فيرس كورونا. المشروع يأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء. ونص المشروع على أن يكون التأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون. وينفرد "انفراد" بنشر نصوص مشروع القانون: المادة الأولى يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدية فعليا في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أوالخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتی يحددها مجلس الوزراء. كما يجوز لمجلس الوزراء بناء علی عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الضريبة المذكورة في الفقرة الأولی من هذه المادة أو مد آجال تقسیطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة للعقارات المشار إليها . وفی جميع الأحوال لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أومد أجال التقسيط استحقاق مُقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط المُشار إليها فى حساب مدة تقادم الضربية المستحقة. المادة الثانية يجوز لمجلس الوزراء بناء علی عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية بيانات مد أجال تقديم الإقرارات الضريبية على القيمة المُضافة أو مد أجال سداد كل أو جزء من الضريبة المُستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المُضافة أو كليهما لمد لا تُجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعیات فیروس کورونا والتى يُحددها مجلس الوزراء ولا يترتب علی فترات المد استحقاق مُقابل تأخير أو ضريبة إصافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المُشار اليها فى حساب مدة تقادُم الضريبة المُستحقة. كما يجور لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية بین بيانات تقسيط أو مد أجال تقسيط الضريبة أو الضريبتين المُشار إليهما بالفقرة الأولی من هذه المادة المُستحقة على الممولين أو المُسجلين المُشار إليهم لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجدید مدة أخرى مماثلة، وى يُستحق على فترات التقسيط أوالمد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال. المادة الثالثة يجوز لمجلس الوزراء بناءً علی عرض وزير المالية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بیانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يُستحق نظیر تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فواند قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة للقطاعات الاقتصادية أوالإنتاحية أو الخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتى يُحددها مجلس الوزراء. كما يجوز لمجلس الوزراء بناءً علی عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بیانات تقسيط مُقابل الانتفاع بالمال العام بدون فوائد بالنسبة للقطاعات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. المادة الرابعة يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بیانات تأجیل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يُستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أوالخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتی يُحددها مجلس الوزراء. المادة الخامسة يُشترط لاستفادة أو استمرار استفادة أى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المُتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتی يُحددها مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة؛ عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو کل العمالة الموجودة لديها نتيجة تداعیات فیروس کورونا. المادة السادسة يُصدر رئیس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء ما قد يلزم من قرارات لتنفيد أحكام هذا القانون . المادة السابعة يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاریخ نشره.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;