- الضرائب وتحديد سعر بعض السلع ووقف تصديرها ووقف سريان مواعيد الطعون والتظلمات فى الدعاوى القضائية الأبرز
يناقش مجلس النواب غداً الثلاثاء، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195، وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور ومتسقاً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتوفير الرعاية والحماية الأمنية والصحية والإجتماعية للمواطنين.
وأشارت الللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالمياً
وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جاءت لصالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية
واشار التقرير إلى أن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 تضمن في مادته رقم (1) النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو منطقة منها للخطر،حيث أن الأصل ألا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمواجهة نُذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، وهي تعد حالة لا تلائمها أحياناً بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التي يمكن للدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر ضروريا لمواجهة تبعاتها.
ولفت التقرير إلى أن العالم أن جائحة فيروس كورنا المستجد اجتاح العالم ووضع شعوب العالم أمام تحد حقيقي، حيث ألقى بظلاله السلبية على المجتمع الدولي بأسره، وقد اتخذت كافة الدول من التدابير ما يناسب حالتها، وذلك من أجل القضاء على هذه الجائحة والتخفيف من حدة آثارها الكارثية على حياة المواطنين.
وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول التي تحركت مبكراً واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير من أجل القضاء والحيلولة دون انتشار هذا الفيروس، وكانت مصر من أوائل الدول التي اتخذت العديد من التدابير سواء الطبية، الإقتصادية، الإجتماعية، البيئية، الإدارية، والإعلامية للتخفيف من أثاره على المواطنين وكان أبرزها مبادرة البنك المركزي بتأجيل سداد القروض المستحقة لمدة ستة أشهر وتوقف الدراسة بالمدارس والجامعات، وكذلك تقديم معونة مالية شهرية لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة والتي تأثر دخلها جراء هذه الجائحة، ولقد كان لهذه الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية -وما زالت تقوم بها- أكبر الأثر في التخفيف من حدة وآثار هذا الوباء.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن الدستور في المادة (154) منه حدد شروط وإجراءات فرض حالة الطوارئ لمواجهة حالات الخطر والكوارث ونظراً لما لحالة الطوارئ من طبيعة استثنائية تقتضي خروجها عن المألوف في الأوضاع العادية.
وأشار إلى أن التدابير التي اناطت بالمادة (3) من قانون حالة الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهوية أو في منطقة منها للحظر، والغاية من تقريرها هي المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معاً، وكل تدبير أو إجراء يتخذ في هذ الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه الغاية وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة ولاسيما وأن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو ينظر إليه قضائياً على أنه نظام استثنائي ويتم تفسيره تفسيراً ضيقاً.
وجاء مشروع القانون بإضافة بعض التدابير الهامة للمادة (3) من قانون الطوارئ بحيث لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذ التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والإجتماعية والإقتصادية.
واكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين، كما أنه جاء لما أفرزه الواقع العملي والوضع الراهن من ضرورة إتخاذ بعض التدابير اللازمة والتي لا غنى عنها لحماية الوطن والمواطنين خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد وباءً عالمياً.
وتشمل التدابير الجديدة التى يتيحها التعديل للرئيس او من يفوضه تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام وتعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، ووقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
كما تشمل التدابير تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها بالإضافة إلى مد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتشمل التدابيرتقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
وتتضمن أضا تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيا، وحظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذلك إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
وتشمل التدابير تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها بالاضافة إلى تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
كما شملت التدابير إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارىء الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وفرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية، وكذلك تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الإقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وتخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.