لإزالة الالتباس.. قانون الطوارئ من الاستيقاف للضمانات.. الدستور المصري وضع عدة ضوابط لفرض حالة الطوارئ.. مصر ليست الأولى فى التطبيق ودول أوروبا أول من طبقته.. وخبراء يوضحون حق المواطن ومأمور الضبط الق

مجلس النواب وافق اليوم، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020. القرار نص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، ونص القرار أيضا، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه، فيما أكدت اللجنة العامة فى تقريرها موافقتها على إعلان حالة الطوارئ حتى تتمكن قوات الأمن والجيش بالعمل من الكفاءة فى تجفيف منابع الإرهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه وتمكين أجهزة الدولة من مواجهة جائحة فيرو س كورونا. فى التقرير التالى، يلقى "انفراد" الضوء على ماهية قانون الطوارئ وضوابط إعلان فرض حالة الطوارئ، ولماذا يكون نص القرار إعلان فرض حالة الطوارئ لمدة محددة 3 شهور، وليس إعلان فرضها بشكل دائم مثلما كان يحدث في ظل الدستور القديم قبل 2011؟ وهل تطبق دول أوربا قانون الطوارئ أم لا؟ وما هي الجهات المنوط بها تطبيق حالة الطوارئ؟ والفرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، وحقوق المواطن فى ظل تطبيق حالة الطوارئ وضمانات القبض والتفتيش فى ظل تطبيق حالة الطوارئ، وذلك فى محاولة لإزالة الالتباس الواقع لدى الكثير من المواطنين فور إعلان تطبيق حالة الطوارئ فى ظل أزمة تفشى كورونا والتي حاولت العديد من الجهات استغلالها لتشويه صورة الدولة. ما هو قانون الطوارئ ؟ وللإجابة على حزمة الأسئلة هذه - يقول محمود البدوى المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير القانوني، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان – يلاحظ أنه إذا اقتضت ظروف البلاد ضرورة العمل بقانون الطوارئ لتوافر حالة من حالات العمل به مثل "أزمات ، كوارث طبيعية، حالة حرب ، انتشار وباء"، يكون أمام رئيس الجمهورية سبيل وحيد، وهو إلغاء العمل بالقانون لفترة وجيزة ثم يعود ويصدر قرارا بفرض حالة الطوارئ من جديد بموافقة أغلبية نواب البرلمان حيث قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد، ويرد دائما في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية إزاء هذه الحالة. ووفقا لـ"البدوى" فى تصريح لـ"انفراد" - مخالفة هذه الشروط تضع الحكومة تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم في حالة إساءة استخدامها، لذا ربطها الدستور المصري المعدل في يناير 2014 بعدة ضوابط وضمانات سنذكرها كالتالى: ثانياً : ما ضوابط إعلان فرض حالة الطوارئ؟ طبقاً لنص المادة 154 من الدستور المعدل في يناير 2014، لا يجوز فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة تزيد عن 6 شهور كحد أقصي، ويتم تقسيمهم لفترتين بمعدل ثلاث شهور لكل منها، ويكون ذلك بموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب، ولا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا. وتنص المادة "154" على أن : "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ". الطوارئ فى أوروبا ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا بالنسبة لعدد كبير من المواطنين.. هل هناك أصل لقانون الطوارئ على مستوى العالم ، حيث أن حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية بمثابة السلاح الذى تلجأ إليه الدول عادة أثناء تعرضها للحوادث الإرهابية حماية للشعوب والأراضي، وهو ما لجأت إليه فرنسا بعد هجمات باريس التى أودت بحياة 127 قتيلا و180 مصابا، كما لجأت إليه أمريكا فى أحداث 11 سبتمبر، وطبقته عدد من دول العالم لمواجهة الإرهاب والحد من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – ولمواجهة والتصدي للعديد من الانقلابات التى كانت تحدث فى أوربا أو أمريكا اللاتينية. فى هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أنه فى حقيقة الأمر يجب الإشارة لإزالة الالتباس الحاصل في الفترة الحالية ألا وهو أن قرار إعلان حالة الطوارئ دون نزاع يُعد عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة أية جهة قضائية، إلا أن التدابير و الإجراءات كافة التي تتخذ استنادا إلى قانون الطوارئ سواء "تفتيش وقبض وأهمها قرارات الحبس"، وغيرها من الإجراءات تخضع جميعها لرقابة القضاء، وقد تأكد ذلك بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 568 لسنة 3 ق. معلومات تهمك ويُضيف "الجنزورى" فى تصريح لـ"انفراد" - فإن عملية توضيح الإجراءات المُتبعة فى ظل "قانون الطوارئ" وطرق الحماية القانونية للمواطن، على كل مواطن أن يُلم بكل المعلومات الأساسية التي تتيح له التعامل على الوجه الصحيح لتجنب الوقوع في المخالفات لأحكام هذا القانون، ما يتطلب الإلمام بالآتي: 1-القائمون أو المنوط بهم "رجال الشرطة والجيش" تنفيذ تلك الأوامر، والصلاحيات الممنوحة لهم من: "قبض، وتفتيش، ودخول المنازل، وتحرير المحاضر، والإحالة للنيابة". 2-مصدر القانون والأوامر التي يجب أتباعها في ظل قانون الطوارئ. 3-الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية. 4-فترات خضوع مصر لأحكام قانون الطوارئ. 5-الحبس في ظل قانون الطوارئ وهل مازال ساري أم تم تعطيله، والمنوط به إصدار أمر الاعتقال، وهل الكافة معرضين للاعتقال أم أنه قصد به فئة محدده، طرق تنفيذه، وطرق الطعن عليه. 6-الفرق بين النيابة العامة ونيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية. 7-الفرق بين المحكمة العادية، والمحكمة في ظل الأحكام العرفية، ومحكمة أمن الدولة، والمحكمة العسكرية. الفرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ أولاَ: هناك فرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، حيث أن الفرق بينهما ليس كبيراَ فالنصوص القانونية التي تحكم كلاهما واحدة تقريبا، وأن كانت الأحكام العرفية أكثر شده في الإجراءات المتبعة في التطبيق، وسيتضح ذلك حينما نعرض لتشكيل المحاكم والإجراءات المتبعة في المحاكمة وطرق تنفيذ الأوامر . حالة الطوارئ حالة الطوارئ هي نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحدق بالكيان الوطني، يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية. الأحكام العرفية الأحكام العرفية هي مجرد تسمية لحالة الطوارئ قبل عام 1958، حيث كان مسمي الأحكام العرفية يطلق على مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المتبعة لمواجهة حالة غير عادية تمر بها البلاد. الفرق بينهما كانت الأحكام العرفية تخضع للقانون رقم 15 لسنة 1923، والذي تم استبداله بعد 23 يوليو 1952 بالقانون رقم 533 لسنة 1954، ثم جاء القانون رقم 162 لسنة 1956 بشأن حالة الطوارئ ليحل محل القانون الأخير، ومنذ ذلك التاريخ استبدل تسمية الأحكام العرفية باسم حالة الطوارئ. أشهر حُكم في الأحكام العرفية تعرض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في عام 1954؛ لمحاولة اغتيال بالمنشیة في محافظة الإسكندرية، واتهمت جماعة الإخوان المسلمین بتدبير الجريمة، وعلى خلفيتها تم اعتقال عدد من الجماعة وھم: محمود عبد اللطیف، ویوسف طلعت، وإبراھیم الطیب، وھنداوي دویر، ومحمد فرغلي، وعبد القادر عودة، وحسن الھضیبي، محمد مھدي عاكف "المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، وسيـد قطب. ثانياَ: هناك فترات فرضت فيها حالة الطوارئ في مصر كالتالي: 1-أعلنت الأحكام العرفية في مصر لأول مرة عام 1914 وأعلنتها بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى. 2-أعلنت للمرة الثانية عام 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، وانتهت عقب الحرب. 3-أعلنت للمرة الثالثة عام 1943 بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، وانتهت عام 1950. 4-في عام 1952 أعلنت الأحكام العرفية عقب نشوب حريق القاهرة، واستمرت أربع سنوات. 5-أعلنت للمرة الخامسة عام 1956 وقت العدوان الثلاثي، وانتهت عام 1964، وفى هذه الفترة صدر القانون 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ" ومنذ صدور هذا القانون أستبدل لفظ الأحكام العرفية بحالة الطوارئ، أو قانون الطوارئ. 6-أعلنت حالة الطوارئ عام 1967 واستمرت 13 عام حتى عام 1980. 7-في عام 1981 عاد قانون الطوارئ وظل يجدد حتى عام 2010. 8-أعيد قانون الطوارئ فى مارس 2011 جراء انتشار حالة البلطجة وحمل السلاح. 9-أعيد مرة ثانية فى سبتمبر 2011 بسبب أحداث السفارة الإسرائيلية والانفلات الأمني. 10-أعيد مره ثانية بسبب أحداث الشغب في مدن القناة. 11-ثم أعيد لمدة شهر واحد بسبب فض اعتصامي رابعة والنهضة. 12-في غضون 12 أكتوبر 2017 تمديد حالة الطوارئ . ثالثاَ: مصدر القانون والأوامر التى يجب أتباعها فى ظل قانون الطوارئ: في ظل الظروف العادية فإن القانون الساري هو قانون الإجراءات الجنائية، أما في حالة الطوارئ "وهى ظروف استثنائية"، يعطل قانون الإجراءات فيما يخالف القانون رقم 162 لسنة 1958، والذي نص في مادتيه الأولى والثانية على: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية. حق المواطن تجاه الشرطة وأشار "الجنزورى" أن هناك جوانب أخرى يجب الحديث عنها، منها حقوق المواطن تجاه رجال الشرطة مثل عملية القبض الذي يعنى الإمساك، واصطلاحا هو تقييد حرية الشخص فى التجول لفترة طالت أو قصرت، مشيراَ إلى أن القبض بأذن من النيابة العامة، حيث أعطى القانون للنيابة العامة ولقاضي التحقيق سلطة إصدار أمر بالقبض على أحد الأشخاص فى ظروف معينه، ولكن هذه السلطة مقيدة بضوابط عديدة: 1-يجب أن يستند أمر الضبط الصادر من النيابة العامة على تحريات جدية، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك تحريات جادة سابقه على صدور أمر الضبط، هذه التحريات يجب أن تؤكد أن هناك جريمة حدثت بالفعل "فلا يصح صدور الآمر لجريمة لم تقع بعد ولو كانت كل الدلائل تشير إلى إمكانية وقوعها"، وأن هناك دلائل جادة تذكر في محضر التحريات وتؤكد أن المتهم المراد القبض عليه هو الذي أرتكب هذه الجريمة. 2-إن تقتنع النيابة بجدية هذه التحريات، فإن لم تكن التحريات جادة أو كافية فعلى النيابة أن ترفض إصدار أمر الضبط أو القبض. 3-يجب أن يشتمل أمر القبض على بيانات الزميه "أسم المتهم واضح دون لبس، لقبه، محل إقامته، تاريخ صدور أمر القبض وتاريخ انتهاء العمل به"، وإغفال أحد هذه الضمانات يبطل أمر الضبط، ومن ثم يبطل كافة الإجراءات اللاحقة عليه "يعنى ببساطه براءة". القبض فى حالة التلبس وبالنسبة للقبض في حالة التلبس، قال "الجنزورى" تتكون حالة التلبس فى الحالات الآتية: 1-أثناء ارتكاب الفعل المكون للجريمة، كالقبض على شخص وهو يسرق أو يتعاطى مخدر مثلا. 2-بعد وقوع الجريمة بفترة وجيزة، كمن يقتل شخص ويظل واقف بجواره حتى تأتى الشرطة. 3-بعد وقوع الجريمة مع متابعة العامة أو مطاردتهم للفاعل، كالقبض على سارق أثناء محاولته الهرب، أيا ما كانت المدة المستغرقة في المتابعة أو ألملاحقه طالما أنها مستمرة لم تنقطع. 4-القبض على شخص حائز لأشياء أو به علامات تفيد بوقوع جريمة، كالقبض على سارق وهو يحمل المسروقات، أو على قاتل وعلى ثيابه أثار دماء. 5-في حالة ظهور جريمة عرضا أثناء التفتيش. كما يحدث في التفتيش الحاصل في الكمائن أو في حالات الاستيقاف، فالضابط أثناء تفتيشه لسيارة في أحد الأكمنة "تفتيش أجرائي – ظاهري" إذا وجد عرضا مخدر حشيش مثلا فأننا أمام حالة تلبس، وكذلك في حالة استيقاف شخص وطلب تحقيق شخصيته، إذا سقط منه مخدر حشيش، أو ظهر أنه يحمل سلاح فأننا أمام حالة تلبس. التفرقة بين الاستيقاف والقبض وبالنسبة للتفرقة بين "الاستيقاف" و"القبض"، قال الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، أنه يجب التفرقة بين الاستيقاف والقبض كالتالي: "الاستيقاف" كما عرفته محكمة النقض: هو أجراء يسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال الشرطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريبة والظن بمعنى. أنه إذا تلاحظ لرجل الشرطة أن شخصا يسير مسرعا ليلا، حاملاَ بعض الأشياء، دائم الالتفات حوله، فأن هذا الشخص بتصرفه هو يضع نفسه في موضع الشك الذي يبيح لرجل الشرطة أن يستوقفه للسؤال عن تصرفه وعن تحقيق شخصيته، دون أن يتعرض له سواء بالقبض أو التفتيش. أما بالسؤال عن ماذا لو تعنت مأمور الضبط القضائى، فقام بالتفتيش أو اقتياد الشخص للقسم دون مبرر؟ يُجيب "أحمد" من خالف القانون يحاسب بالقانون وتستطيع أن تثبت ذلك أمام النيابة العامة سواء في شكوى أو تحقيق، وتحميل الضابط المسؤولية "جنائية أو إدارية" عن ما لحقك من ضرر، كما لو كان القبض أو الاحتجاز منع شخص من إنقاذ مريض في حالة حرجه. ضمانات ما بعد القبض وعن ضمانات ما بعد القبض والتواجد أو الاحتجاز بديوان القسم، أكد "أحمد" أنه للتأكيد على أهمية هذه الضمانات رغم بساطة إجراءاتها، فمن المهم جدا أن يعلم الكافة أن الضمانات التي أعطاها الدستور والقانون للفرد، هي ضمانات مشروطة بمدى تمسك الفرد بها من عدمه، فالرضا يبيح ويصحح التصرف الباطل، ليس قولا وإنما قانونا. الرضا بالتفتيش فى غير حالاته الرضا بالتفتيش - وفقا لـ"أحمد" - في غير حالاته يجيزه، والرضا بالقبض في غير حالاته يجيزه، والرضا بالاحتجاز بغير مبرر يجيزه، فالرضا يصحح الإجراء الباطل وما تلاه من إجراءات بعيدا عن النصوص والمواد وما إلى ذلك، فيكفى أن تعلم أنه بصفه عامة لا يجوز القبض أو الاحتجاز بغير أذن نيابة أو في حالة التلبس وحتى في هذه الحالات لا يجوز احتجاز الشخص بديوان القسم أكثر من 48 ساعة، ويجب أن تحفظ عليه كرامته، فما يحدث عملا في كثير من الأحيان أن يتم القبض على أحد الأشخاص ويحتجز بالقسم، وبالسؤال عليه ينكر وجوده، ويظل كذلك أيام كثيرة، لأنه عملا لا يتم أثبات دخوله القسم فى دفتر الأحوال. وهنا: يجب فور القبض على أحد أن يقوم أحد أقاربه أو محاميه بعمل تلغراف فورا للنيابة التابع لها القسم يثبت فيه: "واقعة القبض، وتاريخ حصولها، والمكان الذي قبض عليه منه، والمكان المتواجد فيه، سواء كان القسم أو المديرية أو جهة غير معلومة، يفضل ذكر اسم الضابط أو رتبته"، فهذا الإجراء البسيط يحمل القسم مسؤولية سلامة الشخص المقبوض عليه ويجعل أقصى مده لوجوده بالقسم 48 ساعة، كما يجعل من الصعب تلفيق الاتهام – الكلام لـ"أحمد". يشار إلى أن الجهات المختصة قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين، أوقعا نحو 45 شهيداَ ثم مددتها كل ثلاثة أشهر.




















الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;