لملايين الأسر.. هل يحق للزوج رفع دعوى فسخ عقد زواجه حال اكتشاف "عيب" فى زوجته؟.. الطلاق للعيب أجازه المشرع للزوجة فقط.. السبب استطاعة الزوج دفع الضرر عن نفسه بالطلاق.. و"النقض والإفتاء" تتصديان للأزمة

"التطليق للعيب" في القانون تطلبه الزوجة المسلمة من القضاء إذا كان بزوجها عيب مستحكم، سواء بدني أو عقلي، لا يمكن الشفاء منه، أو يحتاج وقت زمني طويل للشفاء منه، ويُمكن أن يُصيب الزوجة بضرر لو بقيت مع زوجها، والتطليق في هذه الحالة يكون طلاقاً بائناً بينونة صغرى، وأجمع الفقهاء الأربعة على صحة التفريق بين الزوجين للعيوب، لكن ذهب الأحناف إلى أن التفريق للعيب حقاً للمرأة وحدها إذا ما وجدت عيوباً في الرجل. كيف أعطى القانون الحق للزوجة الطلاق للعيب دون الرجل؟ ويجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد كما ذكرنا، ولم تعلم به أو حدث بعد العقد ولم ترض به عقلياً كان أو عضوياً، لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر، وذلك وفقا للمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية التى تنص على أنه يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع، ويثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع. وإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما، على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة ويحدد لهما مدة التحكيم، وإذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين فيحكم القاضى بالتطليق، ويجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها إذا لم يكن له مال ظاهر وامتنع عن الإنفاق عليها وثبت إعساره، ولا تطلق الزوجة للإعسار أو لعدم الإنفاق فى أى من الحالات، أن للزوج مالاً ظاهراً، أن يكون الزوج قادر على القوت، كون الزوجة قد تزوجته عالمة بإعساره، راضية به، إذا تطوع قريب الزوج بالنفقة، كما أن للزوجة طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواءً كان له مال تستطيع استيفاء نفقتها منه، أم لا. لماذا لا يحق للزوج إقامة دعوى طلاق للعيب؟ في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على طبيعة الأسباب التى أعطت للزوجة الحق في طلب إقامة دعوى الطلاق من الزوج وهو ما يُطلق عليه "الطلاق للعيب"، والإجابة على حزمة من الأسئلة المتمثلة فى هل يحق للزوج هو الأخر أن يتساوى مع زوجته فى مدى أحقيته فى إقامة أو رفع دعوى طلاق للعيب؟ وهل تصدت محكمة النقض المصرية رفع دعوى فسخ عقد زواجه إذا وجد فى زوجته عيباً؟ وكيف تصدى فقهاء المسلمين لهذا الأمر من الناحية الشرعية؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد على شليل. فى البداية - المذهب الحنفي أعطى للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل، وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق في طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا، حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد، وحتى لو شرط الزوج في العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد النكاح، وذلك بخلاف جمهور الفقهاء الذين أثبتوا للزوج خيار العيب إذا كان بالزوجة عيب يمنع الزوج من استيفاء المنافع، التي من أجلها شرع الزواج أو يمنع مقصود النكاح، على خلاف بينهم فيما يعتبر عيبًا يجيز الفسخ وما لا يعتبر – وفقا لـ"شليل". لا يجوز للرجل طلب فسخ العقد أو طلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة ويترتب على ذلك أنَّه لا يجوز للرجل طلب فسخ العقد أو طلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة استنادًا إلى علة التدليس أو الغش بسبب اكتشافه هذا العيب بعد الدخول، حيث أن الحكمة من هذه التفرقة عند الأحناف أنَّ الزوج متمكنٌ مِن رفع هذا الضرر بالطلاق، بخلاف المرأة، فإنَّه لا يمكنها رفعه إلَّا عن طريق رفع أمرها إلى القضاء وذلك بإثبات خيار العيب لها، كما أن عقد النكاح عقدٌ لازم بطبيعته، والأصل أنَّه لا يقبل الإبطال ولا يدخله الخيار بأنواعه، بخلاف العقود الأخرى، وذلك لأن ملك البضع في النكاح لا يجوز نقله إلى الغير أو توريثه، بخلاف باقي العقود، والرد بالعيب عبارة عن رفع للعقد بعد تمامه لسبب لا يعتبر خللًا في ولاية المحل؛ كخيار البلوغ، أو التغرير المتعلق بالكفاءة في الزوج، فكان الرد بالعيب استثناءً للضرورة، ولا ضرورة في حق الرجل – الكلام لـ"شليل". رأى محكمة النقض فى الأزمة هذا وقد تصدت محكمة النقض المصرية فى الطعن المقيد برقم 404 لسنة 74 القضائية – أحوال شخصية - لمسألة إقامة الزوج دعوى فسخ عقد الزواج من زوجته، حيث طلب الزوج فى دعواه ببطلان عقد الزواج، وقال بياناَ لذلك أنه تزوج بها وزفت إليه، وعندما أراد معاشرتها معاشرة الأزواج وجدها رتقاء لا يوجد بها رحم أو مهبل يُمكنه من الاستمتاع بها، ولما كانت تعلم بهذا العيب الخلق أدخلت الغش عليه، فإن العقد يكون باطلاَ. قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه لا يحق للزوج رفع دعوى فسخ عقد زواجه إذا وجد فى زوجته عيباً لأنه يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق، وذلك تأسيساً على الراجح فى فقه أبى حنيفة فى المسائل المتعلقة بالمسلمين، فالراجح فى فقه أبى حنيفة عدم ثبوت خيار العيب فى الزواج للزوج حتى لو تبين له بعد العقد أن بالمرأة عيوباَ جسيمة أياَ كانت وليس له خيار فى فسخ العقد بحسبانه قادراَ على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. رأى دار الإفتاء وقانون الأحوال الشخصية بينما سبق لدار الإفتاء المصرية إبداء الرأى فى هذه المسألة حيث قالت أن قانون الأحوال الشخصية المصري أخذ بهذا الرأي السابق لمحكمة النقض، حيث نَظَّم حق الزوجة في طلب الفرقة لعيبٍ في الزوج، وفي المقابل خلا من نَص يتعلق بخصوص أحقية الزوج في طلب فَسخ عقد الزواج لعيب في الزوجة، وذلك هو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، حيث جاء في الطعن رقم 760 سنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 9 فبراير 2002: "المُقرر شرعًا أن الزوج ليس له خيار الفَسخ إذا وجد في امرأته عيبًا ما؛ لأنه يَقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق" وإعمالًا لنص المادة الثالثة من مواد الإصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي نصت على أنه: "تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نَصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة"، واختتمت الفتوى أنه بناء عليه فإنَّه لا يقبل من الزوج طلب فسخ عقد الزواج بينه وبين زوجته المشار إليها في الدعوى بسبب العيب المذكور، كما لا يقبل منه طلب فسخ عقد الزواج للغش أو التدليس الذي يترتب على هذا العيب، وهذا كلُّه إعمالًا للراجح من مذهب الأحناف، الذي اختار القانون المصري العمل به، والأمر في ذلك موكولٌ لعدالة للمحكمة. مستند 1 مستند 2 مستند 3 مستند 4 مستند 4 مستند 5






















الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;