تعديلات حكومية على قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل أمام خطة النواب اليوم.. أبرز البنود تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الحاصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ح

- مشروع القانون راعى التميز فى المعاملة الضريبة بين الأوراق المقيدة بالبورصة وغير المقيدة للتشجيع على القيد فى البورصة - فرض ضريبة دمغة على البائع والمشترى غير المقيم 25و1% وعلى المقيم 5,% من إجمالى قيمة البيع تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية، إلى أن الأسباب التى دعتها إلى التقدم بمشروع القانون هو قرب انتهاء فترة وقف العمل بقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية بالبورصة والتى تنتهى فى 16/5/2020، حيث صدر القانون رقم 96لسنة 2015 بوقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، ثم صدر القانون رقم 76 لسنة 2017، بأن يستمر هذا الوقف لمدة ثلاث سنوات أخرى نتهى فى 16/5/2020. وكشفت المذكرة الإيضاحية، أن وزارة المالية عقدت عدة لقاءات مع المسئولين والمختصين فى مجال سوق الأوراق المالية، ونتيجة للدراسات التى قامت بها الوزارة تم اعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 25و1 فى الألف وتحمل المشترى غير المقيم ضريبة دمغة 25و1فى الالف ، وذلك من إجمالى قيمة البيع ولا يكون اى منهما خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير. وتضمن أيضا تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 5,. فى الألف، وتحمل المشترى المقيم 5,. فى الالف، وذلك من إجمالى قيمة البيع مع خضوع أى منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الاوراق المالية إلى الغير. وراعى مشروع القانون التميز فى الضريبة بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد فى البورصة. ولتقرير هذه الأحكام، تم النص بالمادتين الأولى والثانية من مشروع القانون على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك على النحو الآتى: 1- استبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى: 25و1 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و25و1 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم 5,. فى الاف يتحملها البائع المقيم و5و. فى الالف يتحملها المشترى المقيم على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى، للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير 2- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك فى المواد أرقام 46 مكررا الفقرة الاولى و46 مكرا 2و46 مكررا 5و56 مكررا لتقرير الأحكام الآتية: يتحدد وعاء توزيعات الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجارى والصناعى وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المحققة فى مصر خلال السنة 10% يخفض إلى 5% اذا كانت الاوراق مقيدة ببورصة الاوراق المالية.يكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية 10% ، اذا كانت الاوراق مقيدة فى بورصة الاوراق المالية، اما إذا كانت الأوراق غير مقيدة فى البورصة فان الأرباح الرأسمالية تخضع للأسعار العادية فى قانون ضريبة الدخل.بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة. وتضمن مشروع القانون، إلزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة أيام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك، كما تلتزم هذه الجهات بإخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام. وإذا أسفر البيان التفصيلى عن أن الممول قد حقق خسائر صافية فى نهاية العام، فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر إلى السنة او السنوات التالية، أما إذا اسفر هذا البيان عن أن الممول حقق أرباحا رأسمالية صافية، فيعاد حساب الضريبة على أساس إجمالى الأرباح الرأسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق ادؤاها خلال السنة. ويلزم مشروع القانون المصلحة، بأن تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك. وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون اضافة فقرة جديدة للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتقرر عدم سريان الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحققها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية2021، ونصت المادة الخامسة على الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون. ونصت المادة السادسة على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره غفيما عدا المادتين الاولى والرابعة فيبدا العمل بهما من 17/5/2020








الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;