فى سابقة قضائية.. إلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيه تعويضًا لمطلقته لامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه.. المطلقة أثبتت 14 جلسة امتناع من دفاتر مركز الرؤية.. والتعويض نتيجة الضرر المادى والأدبى النا

أصدرت الدائرة "الرابعة" بمحكمة بورسعيد الابتدائية – حكمًا قضائيًا يُعد سابقة قضائية نهائيًا بإلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيها تعويضًا لمطلقته – الأم - لامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لمصلحته صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 912 لسنة 2019 مدنى كلى بورسعيد، لصالح المحامى عبد الله محمود البلتاجى، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وعضوية المستشارين هانى عثمان، وعصام ماهر، وأمانة سر هيثم هلال. ملحوظة: استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الصغيرة قد أصابها أضرار مادية ومعنوية نظير حضورها لرؤية والدها المدعى عليه، وعدم حضوره سببّ لها ضرر نفسى خاصة وأن باقي الصغار يلعبون رفقة آبائهم بخلاف ما أصاب المدعية من ضرر مادي نظير تحملها مصاريف مواصلات الوصول للمركز. الوقائع.. مطلقة تطلب التعويض من طليقها لعدم تنفيذه حكم الرؤية واقعات الدعوى تخلص فى أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة، طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها ما تقدره المحكمة كمقابل تعويض مادى وأدبى، وذلك على سند من القول أن المدعية هى طليقة المدعى عليه بعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه على فراش الزوجية الطفلة "ماسه" وحيث أن المدعى عليه قد صدر له حكما بالدعوى رقم 697 لسنة 2016 أسرة الضواحي القاضي بمنطوقه بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية صغيرته بمركز شباب القابوطى يوم الجمعة من كل أسبوع، واضحى ذلك الحكم نهائيا ولم يستأنف من الطرفين وحيث أن المدعية فور علمها بالحكم بادرت لتنفيذه. وبالفعل بدأت المدعية بالتوجه إلى مركز شباب القابوطى وبرفقتها الصغيرة، وحضرت 14 جلسة متتالية من تاريخ 27 أبريل 2018 حتى 14 سبتمبر 2018 ولم يحضر المدعية عليه، وظلت ماكثه هي وصغيرتها في انتظاره بين الآباء وهم يلعبون مع صغارهم، مما أصاب الصغيرة ضرراَ نفسياَ ومعنوياَ، وأصاب المدعية ضرراَ مادياَ بتعطيلها عن عملها خاصة وهى تعمل بقطاع خاص بجانب ما تكبدته من مصاريف مواصلات من محل إقامتها بمدينة بور فؤاد، بالانتقال بالصغيرة إلى مدينة بورسعيد حى الضواحى الكائن به مقر التنفيذ – ولما كان فى ذلك الفعل أضرار صارخ من المدعى عليه بالمدعية، مما يستوجب معه التعويض، الأمر الذى دعاها لإقامة دعواها. الزوجة تثبت عدم حضور الأب 14 جلسة رؤية من دفاتر المركز وإذ أودعت المدعية سندا لها حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت على أصل خطاب صادر من إدارة مركز شباب القابوطى بحى الضواحى يفيد قيام المدعية بتنفيذ حكم الرؤية رقم 697 لسنة 2016 أسرة الضواحى ببورسعيد والصادر بشأن تمكين المدعى عليه برؤية صغيرته وأن المدعى عليه تقوم بالتنفيذ من تاريخ 27 أبريل 2018 حتى 14 سبتمبر 2018 بصفة منتظمة دون حضور من المدعى عليه بإجمالى 14 جلسة مما يثبت توافر المسئولية التقصيرية فى حق المدعى عليه . وتداولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات – بعد أن قيدت بجداولها بالرقم الراهن، حيث مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها بجلسة 7 يوليو 2019 ولم يحضر وكيل المدعى عليه، وتداولت الدعوى وبجلسة 21 يوليو 2019 حضرت المدعية بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم رقم 697 لسنة 2018 أسرة الضواحى وصورة ضوئية شهادة بعدم حصول استئناف عن الحكم. المحكمة تلزم الأب بدفع 5 آلاف جنيه تعويض المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان من المقرر قضاء أن المشرع قد رتب في المادة 163 من القانون المدني الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكوناَ لجريمة معاقباَ عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول – مع تجرده من صفة الجريمة – يعتبر خروجا على الإلتزام القانونى، والمفروض على الكافة عدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع إنتفاء الخطأ الجنائى من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى، من توافر الخطأ فى هذا القول أو الفعل، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1041 لسنة 52 القضائية. ووفقا لـ"المحكمة" – فعن عن تقدير التعويض المطالب به، فلما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وكان الثابت بالمواد 170، 221، 222 من القانوني المدني أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطا، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى فى التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى، وأنه يكفى فى تقدير التعويض أن يكون مواسياَ للمضرور ويكفل رد إعتباره، وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسباَ فى هذا الصدد، تبعاَ لواقع الحال والظروف الملابسة، وذلك دون غلوا فى التقدير ولا إسراف، ولو كان هذا التقدير ضئيلاَ، ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به، وذلك طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 ق. فلهذه الأسباب: قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا إجماليا ماديا وأدبيا مع إلزامه بالمصروفات. مستند 1 مستند 2 مستند 3 المحامى عبد الله محمود البلتاجى
















الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;