ننفرد بنص قانون الخدمة المدنية الجديد قبل مناقشته فى البرلمان.. 5% علاوة دورية سنويًا من الأجر الوظيفى.. وحافز علمى يصل لـ200 جنيه شهريا للحاصلين على درجات علمية.. وصرف مقابل نقدى لرصيد الإجازات

ينفرد "انفراد" بنشر مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، والذى ستبدأ لجنة القوى العاملة مناقشته، الأحد المقبل، وينص القانون فى المادة الثالثة منه على: "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة".

وأكد القانون على أن يحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما اذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.

وأكد مشروع القانون على أن التعيين فى الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سناً.

ونص القانون على وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 شهور من تاريخ تسلمه العمل تقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون الحاجة لأى إجراء أخر.

كما نص على أحقية تظلم الموظفين من تقارير الأداء السنوية إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل من 3 شاغلى وظائف الإدارة العليا ويبت فى التظلم خلال 60 يومًا من تقدمه ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان نتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها.

ويشترط للترقية الأقدمية وحصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى العامين السابقين للترقية، ويستحق الموظفين علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفى ومنح الموظف الذى يحصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة على حافز علمى بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أو بواقع 25 جنيه شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط و 50 جنيه شهريا لمن يحصل على مؤهل عالى و75 جنيه للدبلومة سنتين و100 جنيه جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه لدرجة الدكتوارة.

ويستحق الموظف أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ولا تدخل فى حساب أيام عطلات الأعياد الرسمية بواقع 15 يوم فى السنة الأولى من تاريخ استلام العمل و21 يوم لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة و30 يوم لمن أمضى 10 سنوات فى الخدمة و45 لمن تجاوز سن الخمسين، ويستحق الموظف ذوى الاعاقة أجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

ويستحق الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون عند انتهاء خدمته، الحصول على مقابل لرصيد أجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها.

وتضمنت الجزاءات الموقعة على الموظف الانذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يوما فى السنة والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية والخفض لوظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة وتنتهى بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;