توقعت مصادر أن يعرض رئيس مجلس النواب، على أعضاء البرلمان، يوم الأحد المقبل، القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان حالة الطوارئ، فى مناطق بمحافظة شمال سيناء، والذى نشر فى الجريدة الرسمية، وجاء فيه إنه سيطبق اعتبارا من 29 إبريل 2016، وأن يلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بيان أمام المجلس، الثلاثاء المقبل، يوضح فيه الأسباب والمبررات التى دعت إلى إصدار القرار.
وأوضح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه سيبحث مع رئيس مجلس النواب، فور عودته، من جنوب أفريقيا، تحديد موعد إلقاء رئيس الوزراء لبيانه حول قرار إعلان حالة الطزوارئ، متوقعًا أن يجرى ذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف "العجاتى"، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن الحكومة والبرلمان حريصتان على تطبيق كل الإجراءات التى حددها الدستور واللائحة فى مناقشة إعلان حالة الطوارئ.
وتابع قائلاً: "إن ما أصدره الرئيس السيسى قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس تمديد لحالة الطوارئ لأن الدستور نص على إن الرئيس يعلن حالة الطوارئ مدة لا تتجاوز 3 شهور ولا يجوز مدها إلا لمدة أخرى مماثلة لافتا إلى إنه تم مد حالة الطوارئ، مرة بشمال سيناء ووافق عليها البرلمان ولذلك صدر إعلان جديد".
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة اعداد الدستور، إن الدستور واللائحة الداخلية حددت ستة إجراءات لصحة دستورية إجراءات تطبيق قرار إعلان حالة الطوارئ مشيرا إلى إن هذه الإجراءات تتمثل فى:- أولا أن يصدر الرئيس قرار إعلان الطوارئ بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء وهذا تحقق فى نص القرار الذى صدر وحمل رقم. وثانيا أن يخطر رئيس الوزراء البرلمان بالقرار خلال السبعة أيام التالية للإعلان، وهذا يعنى أن يتم الإخطار اليوم الخميس وهو ما لم يحدث.
ويضيف صلاح فوزى: أما الخطوة الثالثة التى أوجبها الدستور واللائحة فهو أن يعرض رئيس مجلس النواب قرار الرئيس على المجلس خلال جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، ويعنى أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان عليه أن يدعو لجلسة عاجلة بعد 24 ساعة من إخطاره بالقرار، ولو تم إخطار رئيس المجلس اليوم كان يتوجب على رئيس البرلمان أن يدعو لجلسة السبت. الخطوة الرابعة تتمثل فى ان يقوم رئيس الجمهورية او من ينيبه بالقاء بيان امام البرلمان لتوضيح أسباب اصدور قرار إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حددتها المادة 132 من اللائحة لكنها جوازية، حيث نصت على "لرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن اعلان حالة الطوارئ أمام المجلس.
وأضاف الدكتور صلاح فوزى، أن نفس المادة اوجبت على رئيس الوزراء القاء بيان أمام المجلس لتوضيح أسباب القرار، حيث نصت "وعلى رئيس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب أو الظروف التى أدت إلى هذا الاعلان. أما الخطوة الخامسة تتمثل فى أن يحيل رئيس مجلس النواب بيان الرئيس أو رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى إعلان هذه الحالة وفى المدة اللازمة لاستمرارها والقيود التى تفرضها. والخطوة السادسة هى موافقة مجلس النواب ويستلزم موافقة أغلبية اعضاء المجلس أى 50% زائد واحد أى 299 نائبا.
وقال النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 154 من الدستور نصت على إنه فى وجود البرلمان، يجب إن يأخذ الرئيس رأى مجلس الوزراء فى إعلان حالة الطوارئ ثم يعرض الإعلان على البرلمان خلال السبعة أيام التالية للإعلان.
وأشار "عبد المنعم"، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتيها 131 و132 نظمت كيفية تعامل البرلمان مع إعلان حالة الطوارئ فنصت على أن رئيس الوزراء يخطر رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ويكون الاخطار متضمنا بيانا عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى اعلان حالة الطوارئ.
ويعرض رئيس المجلس القرار على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الأمر خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ.
وأضاف "عبد المنعم" إن الدستور نص على إنه لا تُمَد حالة الطوارئ إلا لمدة أخرى وهو ثلاثة شهور لافتا إلى ان المد يتطلب موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، كما أوضح أنه تم مد حالة الطوارئ بشمال سيناء مرة ووافق عليه.
وكان الرئيس السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 ابريل 2016.
ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على، حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.