وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ويستهدف مشروع القانون، معالجة وقائع سابقة بتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، علاوة على ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتى حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التى تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتى اقتضتها الظروف الطارئة، واستوجب التدخل التشريعى للتصدى لأى أفعال تمارس فى هذا الإطار بقصد الغش.
وتقضى المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب المادة ذاتها، على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
وفى حالة الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وخلال مناقشة هذه المادة، أكد المستشار بهاء أبوشقة، أنه سيتم تضمين الاقتراح النيابى المقدم من النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، وأبو المعاطى مصطفى بشأن حرمان طلاب الشهادات الأجنبية حال ثبوت ارتكابهم واقعة الغش بأى أداة من الأدوات من دخول الجامعات المصرية، ليكون فى تقرير اللجنة المزمع عرضة على الجلسة العامة ليحسم داخلها.
فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وأخيراً تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
يشار إلى أن مشروع القانون فى إطار التزام الدولة بضمان جودة التعليم بكافة مراحله، وتنظيم وضبط كافة الامتحانات التى تجرى فى كافة المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب، لاسيما وأن القانون رقم 101 لسنة 2015، لم ينص صراحة على تجريم طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات الأجنبية أو أجوبتها فضلا عن عدم شمول التأثيم لكافة طرق تقييم الطلاب، مما استوجب التعديل التشريعى.