ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، قامت لتحمى البلاد من الفكر الإرهابى لجماعة مارقة عن الدين الصحيح وحدود الأوطان، وسجل فيه القضاء المصرى بأحرف من نور بحكم قضائى أوقف مداخل الإرهاب، حيث سمحت جماعة الإخوان الإرهابية لأتباعها باستحواذ الأسلحة والذخائر التى سرقوها من اقتحام أقسام البوليس، وهناك أحكام قضائية تظل علامة أساسية فى سجلات الوطنية المصرية.
وكشف حكم قضائى سابق لم تنشر حيثياته للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، كشف أن رئيس الجمهورية الإخوانى أعفى الإرهابيين من العقاب على السرقة التى تمت للأسلحة والذخائر خلال 25 يناير 2011 وأن ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من جماعة ارتكبت أبشع الجرائم ضد مصالح الوطن ولن يمحو التاريخ أثره من وجدان الشعب المصرى، وأن الإعفاء قصد به غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته أثناء 25 يناير من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها، وأن الرئيس السيسى عام 2014 أصدر قرارين جمهوريين بتغليظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة فى الأعمال الإرهابية وموافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها والجيش يحمى البلاد ويحفظ أمنها وسلامة أراضيها وأمنها القومى.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة فى يناير 2016 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة - حكماً تاريخياً يسجل فى دفتر أحوال الوطنية بتأييد قرار وزير الداخلية بسحب جميع تراخيص الأسلحة التى حصل عليها جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعهم خلال فترة حكمهم لاستخدامها فى أعمال العنف والإرهاب , ورفض الدعوى التى أقامها القيادى الإخوانى الهارب إلى تركيا جمال حشمت ضد الداخلية.
وقالت المحكمة أن انتشار الأسلحة واستخدامها فى أعمال العنف داخل المجتمع يهدد أمن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها. ذلك أن حمل وحيازة السلاح واستخدامه فى غير ما شرع له بتجاوز حدود الدفاع الشرعى لا يعود على المجتمع إلا بالشرور والمخاطر والاَثام , فضلا عما تؤدى إليه من الخراب والدمار والتناحر بين أبناء الوطن الواحد , وما من ريب فى أن العنف المرتبط باستخدام السلاح لترويع حياة الاَمنين يشكل إساءة بالغة بما يهدد سلامة المواطنين وينال من استقرار البلاد ووحدتها خاصة وأن المجتمعات التى تقوم بالثورات تحتاج إلى استنهاض الهمم لتحقيق التنمية والتقدم والرخاء، ممايجيز لوزارة الداخلية إلغاء تلك الترخيص خاصة فى ظل محاربة الدولة لمظاهر الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستورى فى الحياة الآمنة من كل خوف.
وأضافت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق اَنذاك قراره الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31(أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فىشأن الاسلحة والذخائر نصت المادة الأولى منه على انه : " يستبدل بنص المادة 31(أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فىشأن الاسلحة والذخائر النص الاَتى : المادة 31(أ) " يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى , ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة" .
وذكرت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية إبان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم رقم 90 لسنة 2012 قد تضمن شقين خطيرين الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وغاية مشروعة لكنها مستترة لما بعدها من غاية أخرى غير مشروعة وتمثل الشق الأول أنه أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى , ومن ثم كانت علة الاعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر وأما الشق الثانى لهذا القرار وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى إليها هذا القرار الجمهورى فقد تمثل فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية أو مخفيها إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة. وذلك الإعفاء لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو مايعد بحسب الأصل جناية طبقاً لقانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن هذا القرار الجمهورى الصادر عام 2012 انتهت مدته من تلقاء نفسه بمرور 180 يوما على سريانه إلا أنه فى شقه الثانى الذى صدر من أجله يمثل انحرافا تشريعيا إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع وماكان يجب على رئيس الجمهورية اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه عام 2012 الذى أرسى مبدأحماية الأموال والممتلكات العامة وما من ريب فى أن الأسلحة والذخائر الأميرية من أخص الأموال العامة التى يتعين الحفاظ عليها طبقا للدستور , ومن ثم يكون هذا القرار الجمهورى فى هذا الشق ليس له غاية إلا افلات المجرمين من العقاب والذين قاموابحسب تعبير نص القرار الجمهورى ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة , وهؤلاء ما كان يجب فى أىتشريع يصدر بالتخفيف عليهم بل تغليظ العقوبة بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطيةومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية.
وأشارت المحكمة أنه وبعد أن قام الشعب المصرى بثورته الثانية فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الإخوان وبعد أن اختارالشعب رئيسا جديدا للبلاد بإرادتهم الحرة أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى قراره الجمهورى بالقانونرقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات عندما بات واقعا انتشار الأسلحة فى أيدى المتطرفين واستخدامها فى الأعمالالإرهابية سيما فى سيناء بأن يستبدل بنص المادة 78 بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولوبالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أيةجهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أوالمساس باستقلال البلاد أو وحدتها او سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعلالعقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون عقوبة الإعدام أو السجنالمؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذاارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابى.
وأوضحت المحكمة أنه يبين بجلاء أن هناك فارقا شاسعا بين القرارات الجمهورية التى تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه والحفاظعلى ممتلكاته ومؤسساته وحياة مواطنيه وعدم التهاون مع من يعتدى على أى منها وبين القرارات الجمهورية الأخرى التىتهدف إلى حماية صالح جماعات من المجرمين ممن قاموا بسرقة الأسلحة والذخائر أو اخفائها فتعفيهم من العقاب بعد أنارتكبوا أبشع الجرائم وقاموا بترويع الاَمنين ضاربا بصالح الوطن عرض الحائط وهو ما سيذكره التاريخ ولن يمحو أثره منوجدان الشعب المصرى.
واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه عقب قيام الشعب بثورة 25 يناير 2011 واعتلاء حزب الحرية والعدالة - جماعةالاخوان المسلمين - سدة الحكم فى البلاد تمكن العديد من المنتمين إلى تلك الجماعة وانصارهم من الحصول على تراخيصبحمل الأسلحة النارية التى لم يستطيعوا الحصول عليها فى أية مرحلة من مراحل الدولة المصرية ومنهم المدعى واَية ذلك أنالمدعى كان عضوا بمجلس الشعب السابق للفصل التشريعى الثامن برقم عضوية 344 لسنة 2000 دورة 2000 ولم يثبت منالأوراق حصوله على ترخيص سلاح من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت ثم منح الترخيص بتاريخ 6 مارس 2013 والثابت أنه عقبثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 بعزل الرئيس السابق المنتمى لجماعة الاخوان أصدرت النيابة العامة فى القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور امرا بضبط واحضار المدعى مع مجموعة أخرى من جماعة الإخوان المسلمين لقيامهم عقبصلاة الجمعة الموفق 5 يوليو 2013 باحتشاد أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديه والتى أطلقوا عليها "جمعة الرفض" ، مطالبينبإعادة الرئيس السابق المنتمى للجماعة رئيسا للبلاد , فى ميدان افلاقة بوجود تجمع كبير من أنصارهم وحزب الحرية والعدالةأمام مسجد الهداية دائرة قسم دمنهور وقيامهم بإطلاق بعض الأعيرة النارية والخرطوش فى مواجهة أهالى المنطقة
وحدوثتشابك بينهم وبين الأهالى مما أثار الرعب والفزع فى نفوس أهالى المنطقة كما أثاروا الرعب والفزع بين جموع المواطنين منأهالى المدينة وتعديهم على بعض المواطنين من المارة فى الطريق العام بالضرب وغلق كوبرى دمنهور العلوى من الناحيتينوتعطيل حركة المرور بالشارع واتلاف واجهات بعض المحلات والسيارات المارة بالطريق , وقد تمكنت قوات الشرطة من مواجهةتلك الأعمال الخارجة على القانون , فاذا ما سعى وزير الداخلية إلى إلغاء تراخيص الأسلحة للجماعات التى تستخدم العنفضد المواطنين وتتخذ من الإرهاب سبيلا للوصول إلى ماَربها , فإن تصرف وزير الداخلية يكون صحيحا وإعمالاً لما ينص عليهالدستور من واجب نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام.