قنابل موقوتة فى "الخدمة المدنية"
بعد قرابة مائة يوم تقريبًا من رفض مجلس النواب قانون الخدمة فى جلسة 20 يناير الماضى، بموافقة 332 عضوًا، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل
بعد قرابة مائة يوم تقريبًا من رفض مجلس النواب قانون الخدمة فى جلسة 20 يناير الماضى، بموافقة 332 عضوًا، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل بمشروع قانون جديد للبرلمان، والذى تم إحالته للجنة القوى العاملة، والتى ستبدأ مناقشته فى جلسة الأحد، تمهيدًا لإعداد تقريرها عنه ورفعه للجلسة العامة لتحديد موقفه سواء بالقبول أو الرفض أو تعديل عدد من مواده والموافقة عليه بعد ذلك ويرصد برلمانى أبرز المواد المثيرة للجدل فى القانون وهى:
استثناء بعض الهيئات يثير غضب الموظفين ويخالف الدستور
أحد الأسباب الرئيسية لرفض القانون هو فى البرلمان هو استثناء بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك بالمخالفة لمواد الدستور وخاصة المادة 53، والتى نصت على "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.."،
ولم تقم الحكومة بمراعاة ذلك فى مشروع قانونها الجديد حيث نص فى المادة الأولى منه على "يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشاءها على ما يخالف ذلك"، وتفتح الجملة الأخيرة المجال أمام استثناء فئات من تطبيق القانون مثلما حدث قبل ذلك وأثار ضجة وغضب عدد كبير من الفئات المطبق القانون عليها.
رد الشائعات حول خفض الأجور بمادة جديدة
واستحدث المشروع الجديد مادة جديدة لرد الشائعات التى أحاطت بالقانون القديم بالانتقاص من رواتب الموظفين، حيث يحافظ من خلالها الموظفين على نفس الدرجات الوظيفية ولا ينتقص من الأجور التى كانوا يحصلون عليها قبل تطبيق القانون على أن يتم رفع الموظفون التى تقل أجورهم عن الرواتب المقررة لكل درجة فى القانون ونصت المادة "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية ويحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فيصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى جداول الأجور".
إنشاء مجلس للخدمة المدنية بدون صلاحيات
أقر القانون فى المادة الثالثة منه على إنشاء مجلس للخدمة المدنية، وهو مجلس استشارى ولا سلطة له فى تنفيذ أو اتخاذ أى قرارات للارتقاء بمستوى العمل الإدارى ويتوقف دوره على إبداء الرأى فيما يطرح من قضايا الخدمة المدنية والقوانين المطروحة وتقديم المقترحات حول برامج التدريب والأخلاقيات المهنية للموظفين .
تدريب وتأهيل الموظفين
القانون نص كذلك على ضرورة تدريب وتأهيل الموظفين للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم ولكل هيئة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية لذلك الغرض أو إسناد التدريب والتأهيل لمراكز تدريب معتمدة من رئيس الهيئة أو الوزير.
اقتصار الإعلان عن الوظائف الحكومية على بوابة الحكومة المصرية فقط
نص القانون فى المادة 12 منه أن يكون التعيين فى الوظائف الحكومية من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وإن كان ذلك يوفر على الدولة تكاليف نشر إعلان الوظائف فى صحفيتين واسعتى الانتشار إلا أنه يمكن النص على إرسال هذه الوظائف إلى كافة الصحف لنشرها بدون مقابل مادى مثل أى خبر صحفى.
الحكومة تصر على المادة المرفوضة بسبب الأمن القومى
أصرت على استمرار أحد شروط التعيين فى الوظائف الحكومية، "بأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية ".
أبقت الحكومة فى مشروع قانونها الجديد المقدم لمجلس النواب على نفس المادة دون تغيير، وهو ما رفضه أعضاء البرلمان فى تقريره، وذلك خوفًا من الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تتيح المادة تولى الوظائف الحكومية لعمالة من جنسيات عربية أخرى.
يفتح باب التعاقد مع المستشارين لمدة 3 سنوات
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية، ضوابط التعاقد مع المستشارين وأصحاب الخبرة وحجم رواتبهم الشهرية، حيث نصت المادة 16 من القانون على "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بناء على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول"، ولم يذكر القانون هل سيتم التجديد لهم عقب انتهاء المدة أم لا ولكنه ترك ذللك للائحة التنفيذية .
تقارير التقييم للموظف بيد السلطة المختصة "رئيس المصلحة أو الوزير"
استمرت المادة الخاصة بتقييم أداء الموظفين ووضع ذلك فى يد رئيس الهيئة أو الوزير، حيث نص على " تضع السلطة المختصة نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة".
العلاوة لا تناسب حجم التضخم وارتفاع الأسعار
أقرت الحكومة فى القانون بوضع "علاوة دورية سنوية بقيمة 5% تصرف فى الأول من يوليو كل عام"، وأن كان أحد أسباب رفض القانون هو عدم مناسبة العلاوة لمعدل التضخم، والذى وصل مؤخرًا لـ 7.5% حسب تصريحات البنك المركزى وتوقعات بارتفاع مضاعف لأسعار السلع بسبب أزمة الدولار وتراجع الجنيه أمامه كما أن القانون لم يحدد موعد إعادة النظر فى قيمتها وفقًا لمطالب الكثير من القيادات العمالية.