مساعد وزير الدفاع لـ"النواب": القوات المسلحة ستظل درعا لحماية الوطن
مجلس النواب يقبل استقالة نائبة معينة لانتدابها ملحق ثقافى فى مدريد.. وعبد العال يعلن خلو المقعد البرلمانى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال الموافقة نهائيا على 3 مشروعات قوانين تعد ترجمة للمادة 200 من الدستور المٌعدل فى 2019 والخاصة بالقوات المسلحة، وذلك وسط إشادة برلمانية واسعة بجهود القوات المسلحة وأدوارها البطولية فى الدفاع عن الوطن وحماية أمن البلاد وسلامة أراضيها، مؤكدين استعداد لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة للقوات المسلحة التى هى محل فخر لأداء مهامها وتفويضها للتعامل مع أى خطر يداهم البلاد.
كما وافق المجلس على قبول استقالة النائبة رشا أحمد إسماعيل، وذلك بعد انتدابها ملحق ثقافى مديراً لمعهد الدراسات الاسلامية فى العاصمة الأسبانية مدريد، بعد أن ألقت كلمة وهى تبكي، عن ملابسات الاستقالة ووجهت خلالها الشكر لرئيس البرلمان وزملائها، ليعلن الدكتور على عبد العال خلو المقعد.
ووجه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، الشكر لمجلس النواب على دوره فى دعم القوات المسلحة، وعلى إنجاز عدد من القوانين الهامة المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية، ناقلا للمجلس شكر وتحية القائد العام للقوات المسلحة للبرلمان رئيسا وأعضاء، قائلا ً: "أنا موجود فى هذا المجلس منذ عام 1988، وما رأيته اليوم فى المجلس هو مظاهرة حب وتأييد لقواتنا المسلحة، وهذا يفرض علينا التزام كبير كقوات مسلحة، فلم أجد أحد معترض على مشروعات القوانين".
وأضاف شاهين: "وأنقل لكم تهنئة القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، الذى أدت إلى الاستقرار ورسخت مؤسسات الدولة ومصر الحديثة، وجاءت الفرصة لنا قبل انتهاء الفصل التشريعى لنتوجه بالشكر لرئيس المجلس والأعضاء على ما بذلتوه من جهد وإقراركم قوانين دعمت استنقرار مؤسسات الدولة وساهمت فى تطوير القوات المسلحة، وننقل لكم شكر القائد العام للقوات المسلحة وضباط وأفراد القوات المسلحة".
واستكمل شاهين: "ونؤكد عليكم أن القوات المسلحة ستستمر وستظل دوما درعا لحماية الوطن وسيفا على كل من يحاول المساس بأمن الوطن على كافة المجالات والاتجاهات والمستويات، وفى النهاية الجيش المصرى ابن هذا الشعب وملك له وهو صاحب البطولات والتضحيات، ولم يخذل شعبه يوما، ولم ينقلب على أهله، فهو ملاذ للجميع وركيزة للوطنية وللقومية العربية".
وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "شكرا على هذه الكلمات الطيبة وأنا باسمى ونيابة عن الأعضاء نبادلكم حبا بحب، وداعمين للقوات المسلحة مدرسة الوطنية المصرية، وأؤكد لكم وللتاريخ، هذا المجلس فيه معارضة وراى آخر، لكن كل ما يتعلق بالقوات المسلحة فى المجلس على قلب رجل واحد معارضة وأغلبية داعمين".
وفى مقدمة مشروعات القوانين التى وافق عليها البرلمان، تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، وذلك بأغلبية الثلثين وقوفا، بما يقضى بعقد اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، برئاسة رئيس الجمهورية، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
وحسب مشروع القانون، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الإجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.
ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.
أما المادة الثانية فهى الرابعة مكرراً (أ)، خاصة بالجزاءات التى توقع على أعضاء المجلسين حال ارتكاب أى من المخالفات التى حددها القانون، حيث تنص على أنه دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، يُشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق فى إرتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات التى حددها القانون، والتى يأتى فى مقدمتها ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهورى أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، أو إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أى أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال سلطة من سلطات الدولة.
ويًصدر حسب المادة، رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر فى توقيع إحدى العقوبات الأتية :" الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات، الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التى للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها، إسقاط العضوية، الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، الحرمان من تولى الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار".
أما مشروع القانون الثاني، الذى وافق عليه البرلمان نهائيا بأغلبية الثلثين وقوفا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر فى المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجى فى منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التى اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.
وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.
وحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.
وفى ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وعلى القوات المسلحة، فى مادته الثانية مكرراً لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.
ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، على أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
وحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الأخص إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومى.
فيما جاءت المادة الرابعة مكرراً فى فقرتها الثالثة، لتقضى بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها رئيس الجمهورية.
كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولى منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتماشى مع المهام التى تكلف بها القوات المسلحة فى مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة فى الدستور.
ويأتى القانون الثالث الذى وافق عليه البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالي.
وتضمن مشروع القانون، إضافة مادتين جديدتين للقانون أولهما برقم 5 مكررًا لتقضى بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، أما الثانية برقم 5 مكرر "أ" تقضى بتحديد اختصاصات المستشار العسكرى للمحافظة، والتى تشمل المساهمة فى المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين فى إطار الحفاظ على الأمن القومى بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التى تحددها وزارة الدفاع.
وتضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة فى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التى تحددها وزارة الدفاع.