لازالت وقائع التعذيب التى يستقيها المشاهدون عبر الأفلام والمسلسلات الدرامية تؤثر فيهم بشكل كبير، كما حدث خلال الـ24 ساعة الماضية بقيام 8 أشخاص بحوش عيسى – البحيرة - بتعذيب شاب وتجريده من ملابسه وربطه بعمود كهرباء وسط القرية، لاتهامه بسرقة إحدى مزارع العنب، وتم تحرير المحضر رقم 9922 لسنة 2020 جنح مركز حوش عيسى، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة ربط متهم في عمود كهرباء وتعذيبه
وعن مسألة التعذيب من الناحية القانونية – يقول الخبير القانونى المحامى سامى البوادى – أن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع الإعتداء عليه و تنص المادة 280 من قانون العقوبات على أن: "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرّح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة
وبحسب "البوادى" فى تصريح لـ"انفراد" - فلا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا - النيابة العامة - كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، بحسب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة، لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقّع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر، وفق المادة 41 إجراءات جنائية والتعذيب تعرض له قانون العقوبات في المادة 126: "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ".
ووفقا لـ"البوادى" - هذه المادة هي أساس مكافحة جريمة التعذيب في القانون المصري وباستقراء هذه المادة سنجد أن شطرها الأول يحمل قواعد تطبيقها كاملة لم يغفل فقط إلا النص علي درجة جسامة التعذيب، فقد ترك ذلك للفقه والقضاء ليتوليا تحديد هذه الدرجة من الجسامة التي تكون الركن المادي لهذه الجريمة وباستقراء الأحكام القضائية التي سنجد أنها متفقه مع الفقه في أنها لم تشترط درجه معينة من الجسامة في فعل التعذيب بل أنها ذهبت في أحد أحكامها إلي أن مجرد إيثاق يدي المتهم من الخلف وتعليقه في صوان الباب من الأفعال المكونة لجريمة التعذيب.
عقوبة الاحتجاز والتعذيب تصل للسجن 5 سنوات
علي أنه يجب أن يوجد فعل ينصب علي سلامة الجسد للمتهم الذي هو متصل مع حقه في الحياة اتصالا وثيقا متفقا مع باقي أركان الجريمة، ولم تذكر المادة معني التعذيب الذي جرمته - ماديا ومعنويا - إنما تركت ذلك للفقه والقضاء الذين استقرا علي أن التعذيب يشمل المعنوي منه مع التعذيبات المادية، أما إذا تعددت بعض الجرائم وارتبطت جميعها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإن المتهم يعاقب وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات على الجريمة الأشد، فمثلاً احتجاز مواطن بدون وجه حق يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولكن لو ارتبطت واقعة الاحتجاز بتعذيب فإن العقوبة تصل للسجن المشدد 5 سنوات وفقاً للقانون المصرى.
واقعة البحيرة
يشار إلى أن نيابة حوش عيسى بالبحيرة برئاسة المستشار مصطفى حسين الشرقاوى، قررت مساء أمس الخميس، حبس 8 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتعذيب شاب وتجريده من ملابسه وربطه بعمود كهرباء وسط القرية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم تحرير المحضر رقم 9922 لسنة 2020 جنح مركز حوش عيسى.
وكشفت التحريات أن قرية محمد رفعت التابعة لمركز حوش عيسى شهدت قيام عدد من الأهالى بتعذيب شاب يبلغ من العمر 28 عاما، وتجريده من ملابسه وربطه بعامود كهرباء وسط القرية لاتهامه بسرقة إحدى مزارع العنب.
ربط شاب وتعذيبه فى عمود كهرباء
كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، حيث تبين قيام عدد من أهالى قرية محمد رفعت التابعة لمركز حوش عيسى بتعذيب "محمود. س. ع. خ" 28 سنة، عامل زراعى، مقيم بالقرية وتجريده من ملابسه تماما وتوثيقه على أحد أعمدة الكهرباء واستخدام أسلحة بيضاء فى عمليات تعذيبه وإرهابه وإكراهه على التوقيع إيصالات أمانة.