"المراقبة الشرطية" أمام البرلمان غداً.. المشروع يمنح وزير الداخلية سلطة تحديد نقاط المراقبة لتمكين رجال الأمن من السيطرة الفعالة على المحكوم عليهم.. والتعديلات الجديدة تدرأ الصعوبات العملية والواقعية

بهدف تحقيق المراقبة الشرطية الفاعلة، يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسات العامة المزمع عقدها بدءاً من غدأً الأحد في مناقشة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، في ضوء تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان. يٌشار إلي أن المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 صدر بتنظيم عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس لتفعيل المراقبة على المحكوم عليهم بعد الإفراج الشرطي عنهم وذلك للتأكد من حسن سير وسلوك المحكوم عليهم بعد الإفراج وعودتهم للمجتمع مرة أخرى مواطنين صالحين، وأوضحت المذكرة الإيضاحية إلي أن المادة الثانية منه تناقض سلطة الحق في العقاب والتي تكون للدولة وليس للمتهم، مما جعله منعزلاً عن السياسة العقابية في مصر ومبتعداً عن غايات العقوبة حيث الردع، فضلا عن أن تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم يٌلقي بعبء ثقيل علي رجال الشرطة الذين يؤدون واجباتهم علي اتساع الدولة المصرية ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة علي المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية في مسكنة. ونوهت المذكرة، إلي الفارق الزمني بين فترة وضع المادة سالفة الذكر، و ما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمراني في المرحلة الراهنة يحول دون إعمال إجراءات المراقبة. ومن هذا المنطلق جاء تعديل القانون في مادته الثانية 2 وإلغاء المادة رقم 5 ليصبح تحديد محل المراقبة من لسلطة وزير الداخلية في أحد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة للمراقب ولتنتج العقوبة آثارها، مع إتاحة الحق للمراقب في تنفيذ العقوبة في مسكنه متى وافق مدير الأمن الذي يقع في دائرته المسكن علي ذلك ضمانا لعدم إثارة النزاعات الثأرية والفتن بين المراقب والمجني عليهم وذويهم، ودرءاً للصعوبات العملية والواقعية عند تطبيق المادة الثانية. وأكدت اللجنة، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جاءت في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها، وكذا إعطاء السلطة لوزير الداخلية في تحديد نقاط المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة وصولاً إلى تحقيق الهدف من هذه العقوبة. وفى إطار ذلك توصي اللجنة وزارة الداخلية بمراجعة المواد القانونية المنظمة لحالة الإفراج الشرطي وذلك بما يضمن السلوك القويم للمحكوم عليه وكيفية إعادته لمحبسه حال مخالفته للقواعد الخاصة به. وانتظم مشروع القانون في 4 مواد، أولهما باستبدال المادة ( 2 ) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية ، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة. وأجازت المادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها ،وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة ، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه ، أما المادة الثانية، تقضي بأن تستبدل عبارة " لمدير الأمن " بعبارة " للمحافظ أو لمدير" الواردتين بالمادتين (9،8) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل لفظي " الشرطة "، و" شرطة " بلفظي " البوليس "، و" بوليس " أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.، فيما تأتي المادة الثالثة بإلغاء المادة 5 من القانون رقم 99 لسنه 1945.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;