وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى و60 نائبا بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وينص القانون على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب الفردى بعد أن كانت 205 دائرة انتخابيه وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويسرى تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح اعتبارا من أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وايه انتخابات تكميلية له.
وأكدت المذكرة الايضاحية أنه تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذى يمثلهم النائب والتى اقرتها المحكمة الدستورية العليا تنص على أن حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافا إليه عدد الناخبين بها مقسوما على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى.
وأشارت المذكرة إلى أنه تمت مراعاة التجاور الجغرافى بين المحافظات فى كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القوائم، وفيما عدا المحافظات الحدودية تم توزيع المقاعد الانتخابية على المحافظات بما يتوافق مع متوسط التمثيل الأحادى مضافا إليه نسبة الانحراف.
وفقا للمذكرة، تم تقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب الفردى وفق الحدود الادارية للمراكز والأقسام المشغلة فعليا وبمراعاة التجاور الجغرافى فيما بينها وتم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع متوسط التمثيل الأحادى ، مضافا إليه نسبة الانحراف فيما عدا ثلاث محافظات وهى الإسماعلية والأقصر وأسوان.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أن أعلى نسبة انحراف عن متوسط التمثيل العام، جاءت بمحافظة بنى سويف بنسبة 2و% واقل نسبة انحراف عن متوسط التمثيل العام جاءت بمحافظة الغربية بنسبة 25,%وهو الامر الجيد فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية اذ سيكون المجلس معبرا بحق عن جموع المواطنين دون افتئات أو انتقاص من تمثيل أى من المواطنين المصريين.
وأوضحت المذكرة الايضاحية أنه تم تقسيم الدوائر الانتخابية على عدد من الأسس الموضوعية وهى:
أولا: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لأعداد الناخبين صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات فى عام 2020 وأحدث قاعدة بيانات لعاد السكان صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 والمقدمين من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ثانيا:تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذى يمثلهم النائب والتى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية وتنص على أن حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية، مضافا إليه عدد الناخبين بها مقسوما على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى، حيث تنص المادة 102 من الدستور على تقسم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وقد استقرت المحكمة الدستورية على أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يمثل النائب فى اية دائرة انتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الاخرى مما يستوجب مراعاة التمثيل المتكافىء للناخبين فى المجالس النيابية ولا يعنى هذا المبدا ان يكون التساوى بين اعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا لاستحالة تحقيق ذلك عمليا وإنما يكون يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.
وأشارت المذكرة إلى أن الضوابط التى اقرتها المحكمة الدستورية فى شأن تقسيم الدوائر متفقة تماما مع الضوابط التى أقرتها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان فى شأن حق الاقتراع.
ولفتت المذكرة إلى أن مشروع القانون اخذ بالضوابط التى اقرتها المحكمة الدستورية فى شأن تنظيم حق الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية.
ولما كان إجمالى تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء هو 99 مليون و842 الف و504 نسمة، واجمالى عدد الناخبين، وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو 62 مليون و794 مليون و440 ناخب، فقد جاء متوسط التمثيل النيابى كالآتى:
أ- متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب سواء بالنظام الفردى او نظام القائمة الانتخابية بمجلس النواب ويطلق عليه متوسط التمثيل الأحادى يبلغ 286 الف و333 نسمة وهو حاصل نتيجة قسمة متوسط اجمالى عدد السكان وإجمالى عدد الناخبين على عدد المقاعد الفردية او عدد مقاعد القوائم.
ب- متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بالنظر إلى نظامى الانتخاب مجتمعين بمجس النواب ويطلق عليه متوسط التمثيل العام وبلغ 143 الف و166 مواطن وهو نتيجة قسمة إجمالى عدد السكان وعدد الناخبين على عدد المقاعد الفردية وعدد مقاعد القوائم.
ثالثا - تم وضع نسبة انحراف معقولة سواء بالزيادة او النقصان لحاصل نتيجة متوسط عدد المواطنين الذين يملهم النائب لا تجاوز 25% كحد اقصى نظرا لاستحالة تحقق التساوى الحسابى عمليا وواقعيا ولمراعاة تطبيق الاسس الاخرى لتقسيم الدوائر الانتخابي والخاصة بالمحافظات الحدودية والتقسيمات الادارية والخصائص الجغرافية ليكون الحد الأدنى لمتوسط التمثيل الاحادى للنائب للمواطنين 214 لف و750 مواطن والحد الأقصى 357 الف و916 مواطن فى حين يكون الحد الأدنى لمتوسط تمثيل النائب للمواطنين نحو 107 الف و374 مواطن والحد الأقصى 178 الف و958 مواطن.
4- تم مراعاة عدم تجاوز متوسط التمثيل العام مضافا إليه نسبة الانحراف إلى جميع المحافظات كأصل عام أما بالنسبة لمتوسط التمثيل الاحادى مضافا إليه نسبة الانحراف فقد تم مراعاته فى جميع الدوائر الانتخابية عدا ثلاث دوائر مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى إذا ظهرت إشكاليات حالت دون إمكانية مراعاته.
5-تم استثناء المحافظات الحدودية من قاعدة احتساب متوسط التمثيل النيابى لوجود رغبة فى تمثيلها على نحو يعكس اهميتها الجغرافية لكونها تعتبر سياج الأمن القومى وخط الدفاع الأول عن امن الوطن ومواطنيه وهو الأمر الذى يشكل مخالفة دستورية لكونه تمييزا مبررا وله سند من الأسس الموضوعية ما سبق أن أبرزته المحكمة الدستورية العليا.
6- اتخذت الحدود الادارية للمراكز والأقسام المشغلة فعليا والبالغ عددها 377 مركز وقسم أساسا لتقسيم الدوائر الانتخابية بهدف خلق دوائر متجانسة جغرافيا.
7- تم مراعاة الحدود الفيزيوغرافية والخصائص الجغرافية فى بعض المحافظات.