ضحية جديدة من ضحايا الزواج المبكر لفتاة لم تكمل عامها الثامن عشر من قرية تابعة لمركز أبوكبير بالشرقية، تزوجت فى سن مبكر من شاب بقريتها، ولم يوثق لهما قسيمة زواج لصغر سن الفتاة، وكعادة الكثيرين من أهل الريف كتابة عقد وإشهار الزواج حتى تتم الفتاة السن القانوني حيث يتم استخراج قسيمة زواج ، وكتابة الأطفال من هذا الزواج، وفى هذه القضية تزوجت فتاة فى الخامس عشر من العمر وأنجبت طفلا، فقام والد زوجها بتسجيله فى ورق الحكومة باسمه واسم زوجته، لكي يتمكنا من حصول الطفل على التطعيمات بالوحدة الصحية، وكانت الأسرة تعتقد أن الأمر هين، ولكن بعد 3 سنوات، ألحت والدة الطفل على زوجها بضرورة توثيق نجلهما " أحمد" باسمهما رسميا فى السجلات الحكومية، لتجد نفسها أمام جدل كبير وقضايا وأورق ودعاوى تم رفض أول دعوى منها وتقدمت بطعن على الحكم.
بداية الواقعة عندما قامت " ه ص ر "ربة منزل مقيمةمركز أبوكبير، برفع الدعوى رقم 1 لسنة 2018، أسرة أبوكبير، للمطالبة بنفى نسب الصغير " أحمد" من المعلنإليهما" جدهمن والده ويدعى "راتب س ر "و" ف ع ز" جدته من والده،وثبوت نسبه إليهاوإلى " م ر س" زوجها، نجل المعلن الأول، حيث أنها تزوجت تحت السن القانوني وأنجبت الطفل من زوجها من " م ر س"وقام والد زوجها بتسجيلالطفل فى السجلات الرسمية بإسمه وبإسم زوجته، وأصبح الطفل فى السجلات الرسمية، شقيقا لوالده، وبعد أن أتمت الزوجة الشابةالسن القانوني 18 سنة ، قامت برفع دعوى للمطالبة بنفى نسب الصغير من جده من أبيه ونسبه إليها وإلى زوجها واستخراج شهادة ميلاد جديدة له، وتم تداول الدعوىبعدة جلسات أمام محكمة أبوكبير لشئون الأسرةوبجلسة 29 يناير 2019، صدر فيها الحكم برفض الدعوى وألزمت المحكمة المداعية بالمصاريف.
فقام محامى الزوجة بالطعن على الحكم ، أمام محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق،للأسباب الأتية، أنه بمطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها يتضح أن محكمة أول درجة لم تلم بكل أوراق الدعوى ، إذ قضت برفض الدعوى تأسيسا على تاريخ ميلاد الصغير سابق على تاريخ الزواج العرفى المستأنفة من " م ر س" ،كما أنه من المقرر قانونا أن النسب يثبت فى جانب الرجل بالفراش، كما أن باقى المدعى عليهم أقروا جميعا بنسب الصغيرإلى الزوجة الشابة وزوجها، بل وأكثر من ذلك فقد تم ندب لجنة من الأطباء الشرعيين وبعد تحليلdnaأقرت اللجنة أن الطفل " أحمد" ابن المدعو" محمد ر س"والزوجة الشابة.
وقررت محكمة استئناف عالي الزقازيق، برئاسة المستشار خيرى محمد فاضل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام إبراهيم، ونزال فخرى، وسكرتارية طه مصطفى، إرسال أوراق الدعوى رقم 1 لسنة 2018 أسرة أبوكبير، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى والسند الشرعى، لتستند به المحكمة بشأن إجابة " ه ص م"ربة منزل إلى طلبها بنفى نسب الصغير " أحمد" من جده من والده" ر س م" وجدته من والده" ف ز " وثبوت نسب الصغير إليها وإلى زوجها" م ر س" وحددت المحكمة جلسة 15 سبتمبر حجز الدعوى للحكم.
ومن جانبها علقت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، على الواقعة قائلة: أن مكتب الشكاوى بالمجلس لم يتلقى من قبل مثل هذة الوقائع، وفى حال تواصل السيدة مع المجلس سوف يتم توفير كافة الدعم لها وتوفير محامى من مكتب شكاوى المجلس للتطوع لتولى القضية مجانا.
فيما قال " محمود البدوي" المحامى بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث،وعضو الفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال: نحن أمام جريمة تزويج طفلة دون بلوغ السن، ولكن القانون لم يضع تجريم لهذا الأمر ولكنه عمل قيدين على الزواجعدمتوثيقوثيقة الزواج قبل سن ،18 والقيد الثانى خاص بالكشف الطبي،وهذان القيدين لهما مخرج قانونى، حيث يقوم البعض بالتحايل بتوثيق عقد زواج عرفى، وبعد بلوغ السن القانونى يتم توثيق الزواج، وإثبات الأطفال من هذا الزواج من خلال عمل نموذج ساقط قيد.