حصل "انفراد" على حيثيات محكمة الاستئناف بقبول طلب رد المستشار ناجى شحاتة المقدم من دفاع المتهمين فى قضية خلية أوسيم الإرهابية.
وقالت المحكمه فى حيثياتها، إنه من المقرر أن مبدأ حياد القاضى يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى إلى قاضيه الطبيعى، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء بتدعيم وتوفير هذه الحيدة، كما لم تغفل عن حق المتقاضى إذا كان لديه أسباب تودى إلى مظنة التأثير فى هذه الحيدة، أن يجد طريقة ليحول دون من قامت فى شأنه تلك المظنة.
وأضافت الحيثيات: ومن ثم فيكون من حق أى متهم رد القاضى عن نظر نزاع بعينه، كحق من الحقوق الأساسية التى ترتبط بالعدالة.
واستند طلب الرد إلى أن المستشار ناجى شحاتة، أدلى بحديث إلى أحد الجرائد المستقلة، نفى فيه وجود تعذيب بالسجون، الأمر الذى يعد إفصاحا عن توجهه، خاصة وأن المتهم مقدم طلب الرد تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن الأمن المركزى، وحيث أن المستشار ناجى شحاتة كون عقيدة بنفيه وقائع التعذيب الأمر الذى يفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها.
وأوضحت الحيثيات، أن الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد، والتى لم ينكرها القاضى المطلوب رده "محمد ناجى شحاتة"، والذى أعلن بتصريحه الصحفى فى جريدة مستقلة بعبارات صريحة دون لَبْس أو غموض، أنه لا توجد بالسجون تعذيبا نهائيا، وإذا كان الثابت من الاطلاع على مستندات طلب الرد، أن المتهم محمد فوزى عبد العاطى فى قضية خلية أوسيم الإرهابية، ومحاميه وبعض أفراد أسرته، أبلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدى عليه بالضرب إبان احتجازه بالسجن، وقت التحقيق، ونسبت النيابة العامة حين ذاك الجهات الصحية التى وقعت الكشف الطبى عليه، وتحررت تلك التقارير الطبية التى أثبتت تعرضه للتعذيب، ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية حدوثها، إلا أن تلك الوقائع المدعاة هى دفاع للمتهم يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز.
وتابعت: إذا كانت المحكمة تستخلص من العبارات التى تحدث بها المستشار ناجى شحاتة أن مظنة عدم توافر الحيدة لديه، بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه الطبيعى، وأن حكمه لن يصدر عن حق، وإنما سيصدر بتحيز وبغير ميل، بما يكون معه طلب الرد قد وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله.
وانتهت المحكمة إلى ما تقدم، فيتعين عليها القضاء بقبول طلب الرد، ضد القاضى ناجى شحاتة عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم المقيدة برقم 2719 جنايات كلى شمال الجيزة.