إجراءات عاجلة لتقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية قبل وبعد 2006 .. "الزراعة": عرضها على لجنة مستحقات الدولة لبد التنفيذ .. و"التعمير" تعد 14 شرطا للتقنين.. عدم وجود نزاع وليست منفعة عامة أبرزها

أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة لأول مرة، لتقنين أراضى وضع اليد على الأراضى الصحراوية المستصلحة، قبل وبعد عام 2006 ، للمنتفعين الجادين، يتم عرضها على اللجنة الفنية لاسترداد أراضى مستحقات الدولة لبدء التنفيذ، وذلك بعد بدء حصر جميع أراضى وضع اليد من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة تتضمن شروط تقنين الأوضاع للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع. وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه منذ بدء تلقى طلبات واضع اليد على الأراضى الصحراوية الفترة الاخيرة، تم الانتهاء من إعداد 1200 عقد ابتدائى، منها تسليم 300 عقد للمنتفعين وشباب الخريجين، ويجرى حالياً إعداد 600 عقد ابتدائى جديد فى عدد من المحافظات، بالاضافة إلى بحث طلبات تقنين وضع اليد لـ 300 عقد أخرى، مشيرا الى أن تلك العقود التى يتم تحريرها للمزارعين الجادين، والمنتفعين، حرصا من الدولة على الحفاظ على استثماراتهم،وتحقيق الاستقرار لهم، وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية، بالإضافة الى سحب جميع الاراضى المبورة للتسقيع والتى لم تلتزم بإجراءات التعمير. وأكد أن هيئة التعمير ، تقوم حاليا بحصر جميع الاراضى الصحراوية المستصلحة لبدء إجراءات تقنين وضع اليد قبل وبعد عام 2006، وتسهيل جميع الاجراءات لإتاحة الفرصة أمام الجادين لتقنيين وأضاعهم، قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدهم، حيث يتم التقنين بناء على ثبوت جدية المنتفع للاستزراع من خلال لجان المعاينة، وألا تزيد المساحات محل التقنين على الحدود المقررة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضى الصحراوية،وسيتم فسخ التعاقد حال الإخلال بالشروط التى اقرتها هيئة التعمير .

فيما كشف آخر تقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،عن ضوابط تقنين واضعى اليد التى سيتم الموافقة عليها سواء للأفراد أو الشركات،تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة، وقبول الطلبات لا يعنى التزام الهيئة بالتقنين، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى، خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.

وأضاف التقرير،أن التقدم لتمليك الأراضى للأفراد الذين قاموا بالزراعة قبل عام 2006 وإعطاء حق الانتفاع للذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 ستكون ضوابط تقنين وضع اليد كالتالى: "تقديم خريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 1ـ 50000 أو 10000 معتمدة من مهندس نقابى وعليها طابع مهن هندسية بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقعG.P.S، اقرار من مقدم الطلب بعدم تجاوز الحد الأقصى للملكية وفقا لما نص عليه القانون 148 لسنة 2006 وهى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية". كما شملت الضوابط إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أى نزاع مع أى من الجهات أو الأفراد وأنه وضع هادئ ومستقر، وأن تكون الأرض منزرعة، وحال مخالفة ذلك يعتبر الطلب ملغى وليس لمقدم الطلب أى حق التزام على الهيئة، بالإضافة إلى تقديم الطلب لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة، ويتم تسليم المواطن نموذج طلب تقنين أرض وضع يد نظير مقابل نقدى قدره (50 جنيها)، وهى عبارة عن مصاريف إدارية للإدارة المركزية للملكية والتصرف،ويقدم الطلب والخريطة المساحية والإقرار بالإضافة إلى صورة حية للموقع (جوجل) إلى إدارة خدمة المواطنين بالهيئة. كما شملت الضوابط أيضا سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيها للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10000 جنيه، ويتم التعامل مع صاحب الشأن شخصيا عند تقديم الطلب فى حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم تحال الطلبات إلى الإدارات المعنية بالهيئة للدراسة والبحث لبيان الآتى:موقف هذه الأرض من خطة الدولة للاستصلاح، بيان سابقة التصرف إن وجدت،تبعية هذه الأرض لولاية الهيئة،فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم اخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الاجراءات التى من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيدا للتعامل عليها مع مقدم الطلب شريطة أن تكون الأرض منزرعة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006. كما أكد تقرير الهيئة، أنه تحال الطلبات إلى لجان المعاينات وفقا لما يلى: (يخطر مقدم الطلب لحضور موعد المعاينة للإرشاد عن موقع الأرض وحدودها اجراء الرفع المساحى والمعاينة للموقع الذى تم الإرشاد عنه والتأكد من إحداثياته فى حالة ثبوت الجدية فى الزراعة والاستصلاح قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 يتم احالة الموضوع إلى اللجان الفنية التى نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وهى على النحو التالى: اللجنة الفنية، لجنة التقييم لجنة البت والتى يتم العرض عليها بعد استطلاع رأى الجهات المعنية قانونا بمعرفة الهيئة وورود موافقتها وهى (القوات المسلحةـ وزارة الموارد المائية والرى وهيئة الآثار، المناجم والمحاجر) على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب، وفى حالة اعتماد توصيات تلك اللجان يتم إخطار صاحب الشأن لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة والتوقيع على عقد البيع الابتدائى تمهيدا لاعتماده وتسليمه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;