لا صوت يعلو هذه الأيام فوق صوت وقائع الاغتصاب والتحرش وهتك العرض، ولا يمر يوم دون أن تقع عشرات من جرائم الاعتداء الجنسي على أنثى سواء كان ذلك اغتصابا أو هتك عرض أو تحرش أو خدش حياء أو فعل فاضح، وتزخر أقسام الشرطة والنيابات بالآلاف من تلك القضايا، القاسم المشترك بينها هو تعرض الأنثى للاعتداء وتتنوع تلك الاعتداءات ما بين مجموعة من الجرائم لا يعلم كثيرون الفرق بينها مثل جرائم هتك العرض وخدش الحياء والفعل الفاضح.
وتلك الجرائم وعلى رأسها الاغتصاب تُعد من الجرائم البشعة التى ينتهك فيها جسد الضحية، حيث يتم عن طريق القوة والإجبار، وهو ليس بغرض الاستمتاع بممارسة الجنس فحسب بل ولكن الرغبة فى ممارسة القوة على طرف أضعف من المغتصب لوجود علة نفسية قد يعانى منها أو لأسباب أخرى، ويستخدم الجانى القوة، والعنف أو التهديد من أجل السيطرة على فرد أخر، وهناك بعض الجناة يلجأون إلى إعطاء الصحية بعض العقاقير لتجنب المقاومة.
الفروق الجوهرية بين جرائم المخلة بالآداب
في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على حزمة من الجرائم الجنسية سواء كانت اغتصابا أو هتك عرض أو تحرش أو خدش حياء أو فعل فاضح من خلال التعرف على طبيعة كل جريمة على حده والفرق بينهم والعقوبات المقررة لكل جريمة أيضاَ على حده، فى الوقت الذى من الممكن أن يكون فيه الجانى شخص غريب أو أحد أفراد العائلة، أو أحد المعارف، فتلك الجرائم الجسدية والجنسية مرعبة – إن جاز القول – وتسبب عدم أمان نفسي للضحية وتكون بحاجة إلى العناية والراحة والعلاج – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم.
ماهو الاغتصاب في القانون المصري وما الفرق بينه وبين هتك العرض ؟
فى البداية - الاغتصاب في القانون المصري يعني أن يتّصل الرجل جنسياً بالمرأة دون رضاها، وقد نص عليه قانون العقوبات المصري: "من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد" – وفقا لـ"ميشيل".
أركانه :-
يُفترَض توافر ركنين لتمام هذه الجريمة هما: مواقعة الأنثى بغير رضاها، والقصد الجنائي.
الركن المادي: مواقعة الأنثى بغير رضاها.
يتحلل هذا الركن إلى عنصرين
هما: المواقعة، وعدم الرضاء.
المواقعة:-
ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة، فلا تعد أية أفعال غير ذلك "مثل: المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه" من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم.
ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، بقذف مواده المنوية، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه، ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية؛ لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكباً لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض.
كما يشترط في المواقعة ألا تكون مشروعة، فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها؛ لأن الزوجة تعد حلاًلا له بناءً على عقد الزواج، ولكن لو أتاها من الخلف دون رضاها، فإن ذلك يعد جريمة "هتك عرض بالقوة"، لأن عقد الزواج لا يسمح للزوج سوى بالاتصال الجنسي الطبيعي، علاوة على أنه يعد من قبيل الاغتصاب أن يواقع الزوج زوجته بالإكراه إذا كان مريضاً بإحدى الأمراض الجنسية المعدية؛ لأنه لا تجوز له المعاشرة الزوجية في هذه الحالة.
بالإضافة إلى ذلك، اشترط القانون شروطاً يجب أن تتوافر في الجاني والمجني عليها حتى يمكن القول بوقوع جناية الاغتصاب، هذه الشروط هي:
شروط الجاني:
1-أن يكون رجلاً: لأنه يُفترَض في جريمة الاغتصاب أنها تتم بين رجل وامرأة، وإن كان من الممكن أن تكون المرأة شريكة للجاني؛ كأن تحرّضه أو تتفق معه أو تساعده على مواقعة امرأة دون رضاها.
2-أن يكون قادراً على الاتصال الجنسي: فلو كان الجاني صغير السن جداً أو كان مريضاً فلا تقع جريمة الاغتصاب ولا الشروع فيها.
شروط المجني عليها:
3-أن تكون امرأة: فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين رجلين، وإنما تعد جريمة "هتك عرض بالقوة"، وإذا وقعت المواقعة على طفلة صغيرة، فإن المواقعة لا تعد اغتصاباً إلا إذا قرر الطبيب الشرعي أنه من الممكن أن يحدث الإيلاج في عضوها التناسلي.
4-أن تكون على قيد الحياة: فلا تعد من قبيل الاغتصاب، المواقعة التي تتم على جثة امرأة متوفية، بل تعد جريمة "انتهاك حرمة القبور".
5-لا يهم كونها شريفة أم ساقطة: لأن الجريمة تقع بالاعتداء على الحرية الجنسية للمرأة لا على شرفها، وإن كان من الممكن أن يعد سلوك المجني عليها قرينة على رضائها بحدوث المواقعة.
عدم الرضاء:
لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب، ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها.
بالنسبة للإكراه:
فهو يمكن أن يكون مادياً أو أدبياً "معنوياً" يكون الإكراه المادي بارتكاب فعل من أفعال القوة أو العنف على المرأة، فيفقدها إرادتها، دون أن يُشترَط في هذا الفعل أن يترك أثراً في جسدها أو أن يكون جسيماً لدرجة معينة؛ لأن العبرة في الإكراه تكون بالقدر الكافي لشلّ مقاومة المرأة.
أما الإكراه الأدبي:
فهو يتم بمجرد التهديد بإلحاق الأذى بجسم المجني عليها أو بمالها أو بسمعتها أو بشخص عزيز عليها، أو بغير ذلك طالما كان من شأنه أن يُخضِع إرادتها لرغبة الجاني، ولقاض الموضوع السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان الإكراه، في الحالة المعروضة أمامه، معقولاً لحدوث الاغتصاب أم لا.
وبالنسبة للغش والخداع، فيحدث الاغتصاب إذا واقع الطبيب المرأة، أثناء معالجته لها، إذا كانت قد استسلمت له نتيجة لظنها أنه يعالجها بوسائل الطب والجراحة، كما يحدث الاغتصاب أيضاً إذا دخل الجاني إلى سرير المجني عليها بصورة ظنت معها أنه زوجها، أو إذا ادعى كتابي - مسيحي أو يهودي - أنه مسلم كي يتزوج مسلمة، وتزوجها فعلاً دون أن تعلم بدينه الحقيقي.
أما بالنسبة لانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها، فإن ذلك يحدث بسبب الإغماء أو خضوعها للتنويم المغناطيسي أو عدم شعور ناتج عن مرض السكر أو الجنون وغيره مما يعدم الإرادة.
الركن المعنوي: القصد الجنائي
كي تقع جريمة الاغتصاب، لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى مواقعة المجني عليها دون رضاها، مع علمه بذلك؛ لأن جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها أن يتوافر القصد الجنائي فيها. ويتوافر القصد الجنائي حتى مع حُسن الدافع
فمثلاً: لا يصح أن يطلق الجاني زوجته طلاقاً بائناً دون علمها، ثم يواقعها بذريعة الحفاظ على الأسرة من التفكك. ولكن يُنتفى القصد الجنائي إذا كان الجاني يجهل أن المرأة التي واقعها مجنونة أو فاقدة للشعور، أو إذا اعتقد أنها قبلت مواقعته لها وأن مقاومتها له لم تكن جدية.
عقوبته كالتالى:
العقوبة الأصلية:
يُعاقَب على اغتصاب الإناث بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين "أي من 3 إلى 15 سنة".
العقوبة المشددة:
نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد - أي 25 سنة - وهذه الظروف هي:
1-أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم: الأب والجد على أن يكون التناسل حقيقياً، فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني.
2-أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها: وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها، ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون "مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم"، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق - كالمدرس الخصوصي - مع أن يكون ذلك بحكم الواقع "كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر".
3-أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية "مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته"، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني "مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسول لحسابه".
4-أن يكون الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد ممن ذكروا فيمن تقدم: أي أن يكون الجاني خادماً عند المجني عليها، أو عند أحد من أصولها، أو من المتولّين تربيتها أو ملاحظتها، أو عند ممن له سلطة عليها، وبناءً على ذلك، يُوقّع العقاب المُشدد لجناية الاغتصاب على الخادم الذي يواقع بالإكراه خادمة أخرى تعمل معه في منزل واحد؛ لأنه يعد في هذه الحالة خادماً عند من له سلطة على المجني عليها.
وصف الجرائم الجنسية
يعتبر التحرش فعلا وجرما جديدا على القانون المصري، وعلى هذا تعتبر حالاته غير مقننة على سبيل التحديد، ويكفل القانون للقاضى رفع العقوبة حسب تقديره لكل حالة، بينما يكون هناك فرض عقوبة غرامات مالية، بالإضافة إلى السجن، الذى تصل إلى غرامة تقدر بــــــ50 ألف جنيه مصري، ويعد الفعل المرتكب ويتم تكيفه بحسب كل قضية، فيعتبر الفعل جنحة فى حالة خدش الحياء، بينما يصنف هتك العرض جناية.
أولا: الاغتصاب
يعتبر الاغتصاب هو مضاجعة الأنثى غير المتزوجة من مرتكب الفعل وبدون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج، حتى ولو لمرة واحدة، ودون إيلاج العضو بكامله، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها، نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أيضا الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها، ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصابا.
ثانيا: التحرش
يعتبر التحرش هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا.
ثالثا: خدش الحياء
يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى.
رابعا: الفعل الفاضح
يعتبر كل ما سبق بمثابة الفعل الفاضح، ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية .
خامسا: هتك العرض
يعتبر هتك العرض فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لايشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
عقوبات الجرائم الجنسية
تعددت جرائم الاعتداءات الجنسية واختلف توصيفها القانونى، وتنوعت ما بين اغتصاب وهتك عرض وتحرش، ويوضح ميشيل حليم المحامى والخبير القانونى، الفرق بين الاتهامات الثلاثة بمقتضى قانون العقوبات، والفعل الواقع من جانب المتهم هو الذى يحدد التهمة الموجهة إليه، وكافة جرائم الاعتداء الجنسى يتم إثباتها عن طريق الشهود وتحريات المباحث، أو تقرير الطب الشرعى، وأن هناك بعض الدلائل الأخرى التى تستند إليه النيابة فى إعداد قائمة أدلة الثبوت من بينها كاميرات المراقبة، وهى تمثل أدلة إدانة كافية بحق المتهمين، لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
والتحرش هو الاعتداء الجنسى على فتاة باللفظ أو الإيحاء أو ملامسة أجزاء غير حساسة من جسدها، ويصنف فى القانون على أنه جنحة تتراوح عقوبتها ما بين 6 أشهر لـ3 سنوات، أما هتك العرض فهو اعتداء الجنسى على فتاة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وهو جناية تتراوح عقوبتها ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات، بينما الاغتصاب هو الاعتداء الجنسى الكامل على فتاة، ويتم إثباته بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، وعقوبته تتراوح ما بين السجن المشدد إلى المؤبد وقد تصل فى الظروف المشددة إلى الإعدام، مشترطاً فى كل الجرائم السابقة أن تكون المجنى عليها مكرهة على الفعل، وإذا كان الفعل برضاها فلا عقوبة، إلا فى حالة كون الفتاة قاصر بمعنى أنها لم تتجاوز سن الـ18 بعد.
الفروق الجوهرية بين الجرائم الجسدية
الفروق بين تلك الجرائم وقال إن جميع تلك الجرائم من الأفعال الجنسية الموجهة للأنثى لكن تختلف العقوبة باختلاف كل جريمة منها حيث إن أعنف تلك الجرائم هو الاغتصاب ويعني حسب القانون مواقعة الأنثى دون رضاها ودون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أو الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها، والاغتصاب جناية عقوبتها تصل للإعدام.
أما جريمة التحرش الجنسي فهى فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا، وتصنف قانونيا أما جنحة خدش حياء أو جناية هتك عرض أو جناية اغتصاب.
اللبس الذى يحيط بمفهوم هتك العرض
وحول اللبس الذى يحيط بمفهوم هتك العرض فإن القانون العقوبات أشار إلى أنه فعل غرضه الإخلال بحياء الأنثى ودون رغبتها ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، ولا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار، وتصنف قانونا كجناية.
وهو ما يختلف عن جريمة خدش الحياء التي تعني أى فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي .. مثل تعابير المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، وتقيد قيدا ووصفا جنحة فعل فاضح.
ومن بين تلك الجرائم أيضا الفعل الفاضح، الذي يتشابه مع خدش الحياء ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة، وهي تعتبر جنحة في القانون الجنائي.