حصل "انفراد" على نسخة من مشروع قانون الشباب، الذى أرسلته الحكومة إلى البرلمان، والذى من المقرر أن تناقشه لجنة الشباب والرياضة، ويضم (64) مادة، حظر خلالها مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
ونص مشروع القانون، على إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التى تنشأ بها ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وعددهم، وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية، وعلى الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون إعادة شهر نظمها، وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير المختص مد المهله لمدة أخرى لا تجاوز سنه إذا اقتضى الأمر ذلك، وللجهة الإدارية المختصة حل مجلس الإدارة أو حل الهيئة الشبابية إذا لم توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بالقانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيلها بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة، وفقا لأحكام القانون بنهايه تلك المدة.
وأكد مشروع القانون على أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بالهيئات الشبابية بنسبة لا تقل عن 50%، وذلك بالانتخاب أو بالتعيين، مع تعريف الشباب بأنه من بلغ سن الرشد فى يوم فتح باب الترشح، ولم يبلغ الـ(35) سنه فى التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدته بمجلس إدارة الهيئة الشبابية.
ونص مشروع القانون، على عدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أو بالتعيين مما يسهم فى الدفاع بدماء جديدة فى مجلس الإدارة، وذلك بحظر الترشح لمن سبق انتخابه أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو هيئة شبابية أخرى لدورتين متتاليين لمدة 4 سنوات تاليه على انتهاء عضوية مجلس الإدارة وفقا للشروط المحددة بالمشروع.
وحظر مشروع القانون الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل أو بدون مقابل، فيما تصدى المشروع لحالات تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعاته بالنص على زوال العضوية عمن يتخلف من أعضاءه عن حضور 3 جلسات متتالية من مجلسات مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس أو 6 جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة وفقا للشروط الموضحة بالمشروع.
ووضع مشروع القانون مجموعة من العقوبات، من بينها معاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأشنطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية، بأى من الأفعال التالية، الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو القاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة، وتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونتهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، وائتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.
ووفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظماً فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون، أو مارس نشاطاً لأحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة، أو استمر فى مواصله نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، أو قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، أو جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمة هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المختصة، أو امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المختصة.
وتوسع مشروع القانون فى مصادر موارد الهيئة، بالنص على اعتبار عقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها ومقابل انتقال وإعارة للاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة وغيرها من موارد الهيئة، فيما أفرد المشروع باباً للإشراف والرقابة على الهيئات بأن اخضعها للجهة الإدارية المختصه والمركزية وسمح لوزير الشباب والرياضة بدمج الهيئات أو حلها وتصفيتها أو حل مجالس إدارتها فى حالات محددة.