تنطلق اليوم الإثنين، الدعاية الانتخابية لمرشحين انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى على النظام الفردى والقائمة وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين، ونرصد فى هذا التقرير أبرز التساؤلات وإجاباتها عن فترة الدعاية الانتخابية، ووضوابطها المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابية، فى ضوء ما نص عليه الدستور وقانون مجلس النواب والقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 2020 بشأنمباشرةالحقوقالسياسية، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات من رقم 64 حتى 66 لسنة 2020 .
- ما هى فترة الدعاية المحددة للمرحلة الأولى والثانية ؟
تنطلق اليوم لمرشحين المرحلة الأولى بالنظامين الفردي والقوائم معا، وتستمر حتى 18 أكتوبر الجارى ليبدأ الصمت الانتخابى فى يومه ، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.
- ما هى الميزانية المحددة للدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظام الفردى ؟
يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الانفاق مائتي ألف جنيه.
- وماذا عن ميزانية الدعاية للقائمة ؟
يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه، ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.
- كيف يمارس المترشح حقه فى الدعاية الانتخابية ؟
لكل مترشح الحق فى ممارسة الدعاية وتعريف ناخبيه ببرنامجه وفق ما ينص عليه القانون من ضوابط وعن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع الملصقات واللافتات طبقا للمدة التى تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام كافة وسائل الإعلام ويجوز له إخطار الهيئة كتابة باختيار شخص ليعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية لحملته على أن يرفق من المسئول إقرار بقبوله.
- كيف يتم رصد المبالغ التى يتم إنفاقها على الدعاية الانتخابية ؟
المرشح ملزم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك المحددة من قبل الهيئة،ليودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله و على البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول خلال 24 ساعة بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره ويقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب،و يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية لتدوين مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتتولى الجهة التى تكلفها الهيئة بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين تحت إشرافها.
- من الجهة المنوط بها مراقبة الدعاية الانتخابية والضوابط الموضوعة ؟
تشكل لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، بكل محافظة وتكون مهمة اللجنة رصد لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات الدعاية، ويتولى الجهاز التنفيذي اعداد تقرير بالمخالفة وعرضها على الهيئة فاذا تبين من الأوراق شخص مرتكب المخالفة يتم إحالته للنيابة العامة، ويتولى خبراء وزارة العدل بدوائر المحاكم الابتدائية مراجعة حسابات الدعاية .
- هل يحق للمرشح تلقى تبرعات فى حملته الدعائية ؟
يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وتنص المادة (26) من مباشرة الحقوق السياسية، على أنه للمترشح أن يتلقىتبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوزالتبرعالعينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5% ) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وبالتالى لا يجوز تلقىالتبرعمن أشخاص اعتبارية مصرية أو أجنبية.
- ما هى الجهات المحظور تلقى تبرعات منها ؟
تتمثل فى أى شخص اعتباري مصرى وكذلك أجنبى وأى شحص طبيعى أجنبى، أى دولة أو جهة أجنبية ، أى منظمة دولية، أى كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو اجنبيى طبيعى أو اعتباري".
- هل يمكن للمرشح استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى حملته ؟
يكون للمرشح الحق فى استخدامها فى حدود المتاح من إمكانات فعلية وفق الضوابط التى تحددها الهيئة العليا للانتخابات، بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتى تضمنت أن له الحق فى الدعاية من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية، على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواه مع التزام المرشحين بالضوابط التى وضعتها الهيئة وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم فى هذا الشأن وإخطار الهيئة حال وجود أى مخالفة .
- هل فرض كورونا تغيير فى الدعاية الانتخابية لماراثون البرلمان ؟
منع تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ومن ثم الاعتماد بشكل على مواقع التواصل الاجتماعي والدعاية الالكترونية، وإتاحة استخدام مكبرات الصوت بالتنسيق مع السلطات المحلية .
- ما هى محظورات الدعاية الانتخابية ؟
عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الكتابة بأية وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة،تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة،استخدام المباني والمنشأت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
- كيفة واجه القانون استغلال الوظيفة العامة فى الدعاية ؟
كل من قام من شاغلى المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا بالدولة بالاشتراك بأى صورة فى الدعاية بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب، يواجه عقوبة غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة بجانب الغرامة أن تحكم بعزل الجانى عن وظيفته لمدة 5 سنوات و ذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير الانتخابات ونتيجتها.
- ما هى عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية ؟
واجه القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، ذلك الأمر بالنص على غرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه، والتى تشمل مخالفة الميعاد المحدد أو الإنفاق بمبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى، مخالفة الضوابط التى تضعها الهيئة أو تلقى تبرع زيادة عن المسموح به، وقد يصل الأمر أيضا لشطب المرشح فى حالات آخرى.
- ما هى الحالة التى يمكن أن تؤدى لشطب المرشح بانتخابات "النواب"؟
يجوزشطبأحدالمترشحين بعد إعلان القائمة النهائية، ولكن فى حالة محددة وهى إذا ثبتللهيئة الوطنيةللانتخابات أن هذا المرشح قد ارتكبمخالفة للضوابط القانونية والدستورية، أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط ذلك والتى تبدأ بأن يتقدم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتقدمبطلب للمحكمةالإدارية العليا، لشطباسم المترشح من القائمة النهائية، على أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد والمستنداتالدالةعلى ارتكاب المترشح للمخالفة، ويقوم قلمالكتاب بإخطارالمترشح خلال 24 ساعة، ومن حق المترشحأن يطلع على الطلب ومرفقاته، ويقدم دفاعهولكن يجوز أن تفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة ويمكن للمحكمة أن تفصل بدون سماع مرافعة أو العرض على هيئة المفوضين متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب، والمحكمة الادارية العلياتصدر حكمها فى الطلب، إما برفض الطلب أوشطباسم المترشح منالقائمة النهائية من الترشح بالدائرة".
وتستكمل إجراءات الاقتراعبعد استبعاد اسم المترشح الذى حكمت المحكمة الإدارية العليا بشطبه، ولكن إذا بدأت عملية الاقتراع، ولم تكن المحكمة قد فصلتفى طلبالشطب، تستمر إجراءاتالاقتراع، وتوقف الهيئة الوطنية للانتخاباتإعلان النتيجة التى بها اسم المرشح، حال إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات تسمح بإعلان فوزه، أوبإعادة انتخابه مع آخرين، وإذا قضت المحكمةبشطباسمه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب، أما إذا كان المترشح حصل على نسبةمن الأصوات الصحيحة لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات رأت أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر فى توزيع الأصواتعلى باقى المرشحين فى حالة استبعاد هذا المترشح، وفى هذه الحالة توقف الهيئة إعلان النتيجة لكن يلزم حتماعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، بموجب طلبمشفوع بالمستندات وإدارات المحكمة الإدارية العليا، أن نسبة الأصوات التى حصل عليها هذا الشخص تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخابات بأى وجه من الوجوه، حكمت المحكمة بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم المترشح، وإذا رأت المحكمة أن النسبة التى حصل عليها المترشح المخالففى النتيجة النهائية تأمر بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات،قائلا "وتملك المحكمة الإدارية العليا، الفصل فى طلب الهيئة الوطنية على وجه السرعة بدونسماع مرافعة أو العرض على هيئة المفوضين متى كانت أوراق الدعوى كافية فى الفصل فى الدعوى، وينفذ الحكم بمسودته والهيئة الوطنية تنشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار".