أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.
ويأتى القانون- الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية- تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.
كما يأتى انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون وفى إطار الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتى كان من ثمارها مشروع القانون الذى يضع تنظيما تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.
كما يأتى تنفيذ لمواد الدستور، حيث ألزم الدستور فى المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة لكل مواطن واعتبارها حقًا له والزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.
كما كفل فى المادة (67) حرية الإبداع الفنى والأدبى، والزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين، وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، وأفرد فى المادة (80) حقوقا عديدة للطفل ومنها الحق فى التربية الدينية، وحقه فى تنمية وجدانية ومعرفية.
ويتضمن القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على وتناولت المادة (1) إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وان يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.
ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.
وحددت المادة (2) شروط الترشيح لنيل الجائزة وهى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية بالإضافة إلى شرط ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.
وتناولت المادة (3) تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، بواقع تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء بصفتهم الوظيفية وستة أعضاء من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد، كما تناولت تعيين أمين عام للجنة العليا وتحديد المعاملة المالية له ولأعضاء اللجنة بقرار من وزير الثقافة.
وحددت المادة 4 اختصاصات اللجنة العليا وتشمل تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها ووضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها بالإضافة إلى وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص والنظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.
كما تختص بإعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة، ومن بينها إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، كما تناولت مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها، وتناولت المادة 5 مواعيد اجتماعات اللجنة العليا وآلية إصدار قراراتها فنصت على أن تجتمع اللجنة العليا، بناء على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة.
وتناولت المادة (6) تشكيل أمانة عامة للجنة العليا بقرار من وزير الثقافة، ومنحت المادة (7) الحق لوزير الثقافة- بناء على اقتراح اللجنة العليا- فى إصدار قرارات بإنشاء لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال لإبداء رأيها قبل العرض على اللجنة العليا، وكذلك فى تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص والمعاملة المالية لهم.
وخصت المادة (8) المجلس الأعلى للثقافة بتولى رعاية الفائز بالجائزة ثقافيًا، وفنيًا، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الثقافة، ونصت المادة (9) على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة واعمال اللجان المشكلة سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة، فيما تناولت المادة (10) نشر القانون والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.