7 أشهر كاملة على صدور أحكام نهائية وصلت للحبس 6 سنوات، ضد رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، فى قضايا شيكات بنكية بدن رصيد حررها المتهم لشركات، وقررت وقتها محكمة مستأنف جنح المنصورة، إلغاء حق المتهم فى الاستئناف، إلا أن المتهم مازال طليقا خارج الأسوار.
تلك الأحكام النهائية الصادره بحق المتهم رجل الاعمال مصطفى الإمام، دفعته إلى هجر مصنع سينا كولا وباقى شركاته ومصالحه التى يديرها كما هجر مسكنه واختبأ فى مكان مجهول خشية القبض عليه لتنفيذ أحكام نهائية بحبسه فى قضايا شيكات بدون رصيد حررها لشركات.
جهات تنفيذ الأحكام بمحافظة الدقهلية تواصل جهودها للبحث عن المتهم الهارب مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، لتنفيذ الأحكام النهائية ضده والتى وصلت للحبس 6 سنوات.
وبالفعل تحركت الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون، وفتحت ملفات عدد من المتجاوزين ومن بينهم رجل الأعمال مصطفى الإمام، والتى تأكدت الأجهزة المعنية بأن بعض الأحكام الصادرة ضده نهائية وواجبة النفاذ ووجب القبض عليه تنفيذا لتلك الأحكام، نافيه صحة ما يتردد من احتماء رئيس شركة سينا كولا فى شخص أو جهة سواء بالدقهلية أو فى أى مكان آخر، وأنه سيتم تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة.
أسئلة كثيرة، محيرة، ترددت على ألسنة العامة فى الأونة الخيرة منها على سبيل المثال: ما الذى يملكه مصطفى الإمام من قدرات تجعله يخرج لسانه لمن أكل أموالهم بالباطل؟ ومن يسانده؟ أو بمعنى أدق على من يستند فى البلطجة ضد القوانين؟ ترى من يحمى الرجل فى زمن يرفض ظاهرة الوساطات والمحسوبية؟
وطرحنا هذه الأسئلة على جهات معنية فتلقينا منها إجابات قاطعة بأنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المحاسبة ولا تفرقة بين وزير وخفير ولا بين ملياردير وفقير.
وبالفعل تكثف الأجهزة المعنية من تحرياتها لسرعة تحديد مكان اختباء رجل الأعمال الهارب، لضبطه تنفيذا للأحكام النهائية الصادرة ضده، كما خرجت مأموريات موسعة لمداهمة مقراته التى يتردد عليها لتنفيذ أحكام إدانته بقضايا شيكات بدون رصيد.
ورجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا" اتهمته نيابة التهرب الضريبى بالتهرب من سداد ضرائب بلغت أكثر من 383 مليون جنيه مستحقة عليه فى 5 سنوات من 2011 وحتى 2014، والقضاء أدانه فى ذات التهمة فعاقبته محكمة جنح التهرب الضريبى بالمنصورة، بالحبس 3 سنوات والكفالة 10 ملايين جنيه، والغرامة 5 آلاف جنيه، وألزمته برد ثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليون، وستمائة وأربعة وثلاثين ألفا، ومائة وثمانى وخمسين جنيها وعشرين قرشا كما ألزمته بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
والتهرب الضريبى ليست كل جرائم مصطفى الإمام فهناك عدد من قضايا الشيكات التي بدون رصيد حررها على الأقل لشركتين هما الشركة الوطنية لمنتجات الذرة وشركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية وهما الشركتين اللتين اختصمت رئيس سينا كولا قضائيا وحصلت على أحكام بحبسه جملتها 27 سنة فى 8 شيكات قيمتها 16.2 مليون جنيه فإذا أضفنا قيمة الضرائب المتهرب من سدادها نجد أن نسبة ديونه تتجاوز 400 مليون جنيه.
وقالت المحكمة من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول الحماية القانونية التى أسبغها الشارع، بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 975 لسنة 66 ق.
وتابعت وحيث أنه لما كان ما تقدم – وكانت تقدير اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة – على ما يبين من سائر أوراقها – قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاَ بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجنى عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكى سند الجنحة لصالح المجنى عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيداَ قائماَ وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو ما تأييد من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، سيما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها للمتهم.
ويتعين وأعمالاَ لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534/1 بند "أ" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.