تُعتبر وسائل الإعلام من أهم مصادر نشر الثقافة والوعى على المجتمع، ولكن ظهرت بعض القنوات الفضائية تحرص على بث الإعلانات التجارية بصورة فجة، مما يؤثر سلباً على المواطنين وعلى صحتهم، ورغم ظهور التليفزيون المصرى في الستينيات بإعلاناته الرنانة التي لازالت في أذهاننا بقيمها واحترامها للمجتمع الشرقي إلا أنه بعد تطور وسائل التقنية الإعلانية في القنوات الفضائية، فوجئنا بفوضى وتضليل بمشاهد إعلانات عن منتجات مجهولة المصدر وأخرى تستخدم لغة الجسد في مادتها الإعلانية مُعلنة عن المنشطات الجنسية تارة والملابس الداخلية تارة أخرى، وكذلك المستلزمات الرياضية والتخسيس وغيرها من الإعلانات.
وفى هذا الإطار – أعلن جهاز حماية المستهلك أن محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بتغريم الممثل القانوني المسؤول لشركة أبليكس مبلغ 900 ألف جنيه وحبس سنه، بتهمة الإعلان المضلل والأضرار بصحة المستهلكين في 17 جنحة، والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، ما يؤكد معه أن المخالفين المتلاعبين بصحة وسلامة المستهلكين سيكون مصيرهم الحبس الفترة المقبلة.
إعلانات المشاهير المزيفة لـ"بيع المنتجات الضارة"
ليس ذلك فقط حيث أهاب الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام، و ترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب علي الأوتار العاطفية والعقلية لدي الجمهور ،فضلا عن تشويه صورتهم الذهنية لدي محبيهم ومتابعيهم، كما أكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم جموع الشعب المصري من خلال المنتجات المضرة والمغشوشة التي تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مثلما حدث في منتج "أبلكس"، كما أن هناك العديد من المنتجات التي تستخدم في الدعاية إليها أساليب تثير الغرائز وتلهي الأطفال والشباب المراهق عن تعلم القيم والمبادئ، مما يجعلهم يستخدموا تلك الألفاظ والحركات في حياتهم العامة، حيث أن أغلب المهتم بمشاهدة التليفزيون وإعلاناته هم فئة الشباب والأطفال، فنجد أن هذه الإعلانات تهدف للاستثمار والثراء فقط دون النظر لصحة المواطنين أو التقويم والنظر لسلوكيات المجتمع مهددة أمننا القومي بالانهيار – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى.
جهاز حماية المستهلك حدد 11 عنصرا قبل الترويج للمنتج أو السلعة
في البداية - نصت المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك: "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج، ووفقا للمادة 9 من ذات القانون: "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية – وفقا لـ"الجعفرى":
1-طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2-مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3-خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4-السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5-جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6-نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7-شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8-الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9-العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10-وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11-الكميات المتاحة من المنتجات.
من المسؤول عن الضرر الذي يلحقه المنتج أو يحدثه؟
ويُضيف "الجعفرى": نصت المادة 27: "يكون المنتج مسئولا عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه،ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه، ويكون الموزع أو البائع مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين".
ما هو دور جهاز حماية المستهلك عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون؟
نصت المادة 56: "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
ونصت المادة 57: "في أحوال مخالفة المادتين (9) و(14) من هذا القانون، للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجا يشكل ضررا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفا لأحكام المادة (13) من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه في هذه الحالة أن يحرر محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
وعلى النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارا وقتيا في شأن المحضر، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر، فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن، ويسقط الأمر الوقتي الصادر من المحكمة في المحضر بصدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائي بالبراءة.
هل يجوز الطعن على القرارات التي يصدرها الجهاز؟
نصت المادة 58: "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون، تكون القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، ويستثنى الطعن على القرارات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها".
ماهي عقوبة خداع المستهلك بطبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية؟
نصت المادة 66: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون"، ونصت المادة 70: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة 71: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
هل يوجد عقوبات تبعيه للعقوبة الأصلية ؟
نعم حيث المادة 75: "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم".
ماهي العقوبة في حاله العود؟
نصت المادة 69: "في حالة العود لأي من الجرائم المعاقب عليها في المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها".