شهدتالمادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ، المحددة لاختصاصات اللجنة التشريعية، جدلا حولإحدى تلك الاختصاصات وهى اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث طالب عضو المجلس محمد المغاورى بحذفعبارة بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مبررا ذلك بأنه هناك قوانينغير مرتبطة بالشريعة الإسلامية، مثل قانون تنظيم الأحوال الشخصية للأقباط".
واتفق معه السيد عبد العال عضو المجلس، قائلا: "حشر هذه العبارةمعناه اننا لو هنراجع قانون الفاتورة الإلكترونية هيكون فى إطار مع ما يتفق مع الشريعة الإسلامية".
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا: "نحن ملتزمون بأحكام الدستور التى نصت على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
وأيدالمستشار فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ، الإبقاء على العبارة كما هى، قائلا: "أخشى أن يؤدى الحذف إلى رد فعلغير جيد".
وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن المادة الثانية من الدستور نصت على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مضيفا أن المادة "3" نصت على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
وأضاف أبو شقة، أن النص المطروح يتطابق مع ما جاء فى الدستور، لافتا إلى أنه حال مناقشة أى تشريعات تتعلق بغير المسلمين ستطبق عليهم المادة الثالثة.
ومن جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، أن وجود العبارة " ما يتفق ما يتفق والشريعة الإسلاميةضابط من ضوابط تعديل القوانين بحيث يخرج المقترح متفق مع الشريعة الإسلامية.
ووافق المجلس فى النهاية على الابقاء على العبارة وجاء نص المادة محددا اختصاصات اللجنة التشريعية بالمجلس كما يلى، تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:
الشئون الدستورية
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، وشئون اللائحة الداخلية، والتشريعات المكملة للدستور، التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية المعاونة.