انتهت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات فى ضوء مقترحات أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على تعديل نص المادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة والخاصة لتحديد موارد الصندوق، حيث وافقت اللجنة على إضافة 6 بنود لموارد الصندوق، أبرزها استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.
كما أقرت اللجنة أيضا استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، فضلا عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.
كما قررت اللجنة تعديل نص البند رقم 2 من نفس المادة والذى يقضى بتحصيل نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة لصالح الصندوق، وقررت اللجنة تعديل النص ليصبح 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.
وأضافت اللجنة مادة مستحدثة بنهاية مشروع القانون تنص على إعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.
وشهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مناقشات موسعة حول نص المادة 6 من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والتى تنص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، حيث رأى أعضاء اللجنة أن التشكيل المقترح بمشروع القانون المقدم من الحكومة ضخم ويضم عدد كبير من الأعضاء يبلغ 19 عضوا منهم رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبعد مناقشات مطولة قررت اللجنة تقليص هذا العدد ليصبح 15 عضوا فقط، وذلك بعد حذف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاكتفاء بأمين وعام المستشفيات الجامعية باعتباره ممثلا للوزارة.
وأكد أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن وجود كثير من الممثلين والأعضاء بمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قد يعيق عمل الصندوق وانعقاد مجلس الإدارة واتخاذ القرارات، محذرين من خطورة هذا الأمر ومدى انعكاسه على أوجه الصرف من موارد الصندوق فى بدلات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
كما قررت اللجنة تعديل نص البند 2 من المادة 5 بمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بإلزام الصندوق بإعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون، حيث كان البند ينص على أن يتم إعداد هذا التقرير بشكل سنوى، ورأى رئيس اللجنة تعديل النص ووافق الأعضاء على المقترح.
كما أدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة 1 من مشروع القانون بإضافة نص يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تغيير مقر الصندوق من مدينة القاهرة، حيث تنص المادة كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون مقر الصندوق مدينة القاهرة، ما أثار جدلا باجتماع اللجنة حول إمكانية نقل مقر الصندوق فيما بعد خاصة فى ظل نقل العديد من مؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فيما وافقت اللجنة على نصوص مواد الإصدار والمواد أرقام (2 - 3 - 4) كما وردت بمشروع الحكومة.