مازال حكم الحبس بتهمة التهرب من دفع 383 مليون جنيه للضرائب العامة، يطارد المتهم "مصطفى الإمام" رئيس شركة سينا كولا، بعد قرار محكمة جنح التهرب الضريبى بتأجيل جلسة المحاكمة لجلسة 26 ديسمبر الجارى، لورود تقرير وزارة العدل حول القضية، فكيف استولى رجل الأعمال على أموال الدولة فى 5 سنوات.
بداية قصة الهروب من حقوق الدولة، كشفتها القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح تهرب ضريبى، القضية التى كشفت تهرب رجل الأعمال مصطفى الإمام من دفع أموال الدولة المستحقة للضرائب بقيمة 383 مليون جنيه، فى الفترة من يناير 2011 حتى ديسمبر 2015، 5 سنوات كاملة استولى فيها رجل الأعمال على حقوق الدولة من الضرائب على المبيعات.
الأجهزة الرقابية تتبعت كشوفات وحسابات رجل الأعمال مصطفى الإمام، وكشفت تهربه من الضرائب بقيمة 383 مليون جنيه، وعلى الفور قررت إحالة رجل الأعمال إلى محكمة جنح التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد جميل والمنعقدة بالتجمع الخامس.
وأوضحت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، أنه فى غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم "مصطفى.م.ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا فى 23 ديسمبر 2019.
محكمة جنح التهرب الضريبى نظرت القضية واطلعت على الأوراق المقدمة من النيابة العامة حول اتهام رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة "سينا كولا"، ونظرت جلساتها ولم يحضر رجل الأعمال أى من الجلسات ولم يقدم محاميه أى من أوراق التصالح أو تسديد حقوق الدولة فى الضرائب.
محكمةجنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158، 20 جنيها (ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثمانى وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
المتهم قرر الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات وإلزامه برد قيمة الضرائب المستحقة، أمام محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد بهى الدين.
محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، وقبل الفصل فى الاستئناف قررت إحالة القضية للجنة خماسية مشكلة من وزارة العدل لإعداد تقرير وافى عن القضية برمتها وتقديمه لهيئة المحكمة، وقررت تأجيل جلسات المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر المقبل.
وفى ذات السياق حدد القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، قيمة ما هو مستحق من ضرائب على السلع المصنعة المحلية والمستوردة، كما حددت المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات العقوبات المقررة على من يتهرب من الضريبة حيث نصت على: يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.