- اللواء ممدوح شاهين للنواب: "لا توجد أنواط لضباط القوات المسلحة عليها فلوس".. والظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بزيادة الأنواط.. وكنت أتصور أنكم تتحدثون عن أنوطة وأوسمة جديدة لمن يستشهد فى سيناء وعلى الحدود.. والقوات المسلحة تقدم الدعم والرعاية الكاملة لأفرادها فى الخدمة وخارجها
شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأحد، رفض اقتراح بمشروع قانون بشأن خدمة ضباط وجنود القوات المسلحة ينص على منح مكافأة شهرية لمن يحصل على نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وسحب مشروعين آخرين بعد رفض الحكومة لهما وتأكيدها على مخالفتهما للدستور.
ورفضت اللجنة برئاسة النائب همام العادلى، الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981، فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، خلال اجتماعها الذى انعقد بحضور اللواء ممدوح شاهين – مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وجاء تصويت اللجنة بالرفض بعد مطالبة ممثل وزارة الدفاع ممثلا وزارتى الدفاع والعدل، برفع المشروع وعدم مناقشته ورفضه.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يستبدل بنص المادة 94 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة النص التالى:
مادة 94: يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكأفاة شهرية مقدراها ألف جنيه إذا كان النوط من الطبقة الأولى، وستمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى هذه المكافأة من كافة أنواع الضرائب أو الرسوم.
ونصت المادة الثانية على أن: "يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف وجنود القوات المسلحة سواء الموجودين منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم، ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمستفيدين بأحكام المكافأة الشهرية التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون، لا يستفاد من هذا القانون كل من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية أو ارتكب عملا من شأنه الإساءة إلى الدولة أو يعد إفشاء لسر من الأسرار العسكرية، وفى جميع الأحوال يوقف صرف المكافأة لأى من المستفيدين يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية أو يرتكب عملا مما ذكر فى الفقرة السابقة".
وأكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، رفضه الاقتراح بمشروع قانون وطلب سحبه ورفعه من المناقشة، وقال "شاهين" إنه يأتى مجلس النواب ممثلا لوزارة الدفاع منذ عام ١٩٨٨، والمقترح الذى نناقشه تقدم به نفس النائب فى عام ٢٠٠٠ و٢٠٠٤ و٢٠٠٥، مضيفا: " ناقشناه فى لجنة الدفاع والأمن القومى".
وتابع شاهين: "القوات المسلحة لا تدخر أى جهد لرعاية أفرادها سواء فى الخدمة أو خارجها، القوات المسلحة تقدم خدماتها وإعانات وعلاج ومساعدات للمدنيين، ولا تهمل أفرادها الخارجين من الخدمة، سواء يستحق الدعم أو لا نقدمه لهم".
ووجه شاهين عتابا للنائب عبد المنعم العليمى، قائلا: "كنت أمل أن أحضر للحديث عن الشهداء الذين يموتون فى سيناء ويواجهون الإرهاب فى أى منطقة على مستوى الجمهورية المنطقة الغربية والجنوبية، مش عايز أقول إيه الموجود على الحدود"، مضيفا أن المادة الثانية من هذا المشروع يجب ألا يكون لها مكان، لأنها تضر بحاملى هذا النوط، لأنه إذا حكم عليه أى حكم سيسقط النوط ويتم سحبه.
واستطرد: "عندى ملاحظات على التعديلات، أنها تتعلق بالقيمة المادية ومتعلقة بوسامين فقط، لماذا وسامين فقط؟، وعندما قمنا بزيادة قيمة نجمة سيناء والشرف من 15 ألفا إلى 20 ألف جنيه، جاء ذلك لأن نجمة سيناء لكل من قدم خدمة استثنائية فائقة، وتم إيقاف منح نجمة سيناء منذ ١٩٨٥، وكنت أتصور أن نقترح أنوطة وأوسمة جديدة لمن يستشهد فى سيناء أو على الحدود، وليست زيادة مالية لأنوطة قديمة ".
وقال "شاهين": "النجمة العسكرية تقررت بـ 2000 جنيه فى 2012 بقرار بقانون من الرئيس السابق مرسى، ولا توجد أنواط لضباط القوات المسلحة عليها فلوس، والظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بزيادة الأنوطة، ونجمة سيناء متوقفة، ونقترح رفع هذا المشروع فى الوقت الحالى".
من جانبها، قالت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى - ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الأمر يستدعى أخذ رأى وزارة الدفاع ومجلس الدفاع الوطنى طبقا للدستور، وإن رأى وزارة العدل هو رفض هذا المشروع وعدم مناقشته فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن عبارة (لا يستفاد من هذا القانون كل من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية أو ارتكب عملا من شأنه الإساءة إلى الدولة أو يعد إفشاء لسر من الأسرار العسكرية) نفس العبارة فى المادة الثانية مكررة فى المادة الثالثة، مؤيدة ملاحظات وزارة العدل على المشروع.
ورد النائب عبد المنعم العليمى، قائلا: "هناك شكوى متكررة، ناس مقاتلين حاربوا فى أكتوبر وما قبلها وتخطى سنهم ٦٥ سنة فى شكاوى متعددة من عدم الزيادات، نحن مع أسرة كل شهيد وننقل مشاكل المجتمع المصرى لمجلس النواب، وهذه شكوى من المحاربين فى ٦ أكتوبر وهناك شكاوى متعددة، وحدث أن هناك أنوطة تم رفعها واُخرى لم يتم زيادتها والمشكلة تتعلق بـ ١١٠٠ مقاتل فى حرب أكتوبر، وعندهم شعور بالظلم من الدولة". وطالب "العليمى" بالموافقة على الاقتراح بمشروع قانون وإحالته للجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشته.
سحب مشروع قانون ينقل تبعية "المركزى للمحاسبات" للبرلمان بعد رفض الجهاز و"العدل"
فى سياق متصل، أعلن النائب عبد المنعم العليمى، سحبه الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 بشأن نقل تبعية الجهاز إلى مجلس النواب، والذى تقدم به إلى المجلس وأحيل إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، ووافقت اللجنة برئاسة النائب همام العادلى على سحب المشروع.
وجاء قرار "العليمى" بسحب المشروع بعدما أكد هارون موسى رئيس القطاع القانونى بالجهاز المركزى للمحاسبات، مخالفته لنصوص الدستور الذى ينص على أن تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية، مطالبا برفع ورفض المشروع، وقال "العليمى": "أطلب سحب المشروع بقانون طالما أنه يخالف الدستور".
من جانبها، قالت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى، عضو بقطاع التشريع بوزارة العدل، إن الوزارة ترى رفض المشروع ورفعه من المناقشة نظرا لمخالفته نصوص الدستور.
وأشارت إلى أن المواد 215 و216 و217 من الدستور تنص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالى والفنى ويؤخذ رأيه فى مشروع القوانين المتعلقة به، والمادة 216 بالدستور تنص على أن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية يكون بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة أغلبية البرلمان، وهنا التعيين ليس سلطة منفرة لرئيس الجمهورية، وهنا مشروع القانون المقدم فيه مخالفة صريحة للدستور.
وأضافت عضو قطاع التشريع بوزارة العدل أن نص الاقتراح بمشروع قانون على عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه يخالف القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص بحالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذى يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إعفائهم من منصبهم فى حالات معينة.
واستبدل مشروع القانون المادة الأولى بقانون رقم 144 لسنة 1988 بنص المادة الآتية: "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس النواب، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون".
كما استبدل نص المادة 20 بمادة أخرى تنص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس لمدة أربع سنوات متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة، ولا يجوز إعفائه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس، وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء، على ألا يتم التجديد له لمدد أخرى".
الحكومة ترفض مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد.. ولجنة الاقتراحات توافق على سحبه
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم الأحد، على طلب النائب محمد عبد الله زين الدين بسحب الاقتراح بمشروع قانون المقدم منه والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بعد رفض الحكومة ممثلة فى وزارة العدل للمشروع وتأكيدها على مخالفته للدستور.
وقالت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الدستور لم يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى أنه يجب أخذ رأى وزارة الداخلية وبعض الهيئات القضائية.
وأكدت "بغدادى" أن صياغة وإعداد الاقتراح بمشروع قانون غير منضبطة، وأن المشروع المقدم يتضمن عقوبات وهو مشروع إنشاء هيئة وهو أمر غير مقبول قانونا فى مشروع إنشاء هيئة أن يتضمن عقوبات.
من جانبه، علق النائب محمد عبد الله مقدم المشروع قائلا: "أطلب سحب المشروع بقانون طالما أنه ليس فى محله".