"11 سنة سجن" محصلة رجل الأعمال مصطفى الإمام خلال جلسة واحدة فقط، بعد رفض محكمة مستأنف المنصورة الاستئناف المقدم من رئيس شركة سينا كولا، فى أربعة قضايا إصدار شيكات بدون رصيد لصالح إحدى الشركات، بإجمالى مبلغ 9 مليون و600 ألف جنيه.
وقررت المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأحكام الصادرة بالحبس لمدة 11 سنة ودفع الكفالة المقررة.
الجلسة شهدت غياب المتهم مجدداً بعد أن غاب من قبل عن جلسات سابقة من الاستئناف، فهل ستنفذ الأحكام التي صدرت اليوم من قبل جهات التنفيذ؟.. هذا ما أجاب عليه الخبير القانون خالد محمد، والذى أكد أن المتهم ليس أمامه في القضايا التي نظرت اليوم إلا درجة واحدة في التقاضى، وهى المعارضة الاستئنافية والتي تعد أخر درجات التقاضى في القضايا التي تم رفض استئناف المتهم فيها.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات "لـ "انفراد""، أن المتهم أمامه طريقين في الدرجة القضائية الأخيرة، إما تخفيف الحكم أو إلغائه، أو تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 5000 ألاف جنيه في 4 قضايا مختلفة، جميعها بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.
ونظرت المحكمة اليوم القضية رقم 8798لسنة 2019 والمقيدة برقم 28305 لينة 2020 ، بإصداره شيك بدون رصيد والصادر فئة الحكم بالسجن 3 سنوات وكفالة 10000 جنيه، كما نظرت القضية رقم 8797 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28306 لسنة 2020 والصادر فئة الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه.
والقضية رقم 8799 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28303 لسنة 2020 والصادر فئة الحكم بالسجن 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، والقضية رقم 10109 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28304 والصادر فئة الحكم بالسجن لمدة سنتين.
وسطرت محكمة المنصورة الجزئية حيثياتها فى الأحكام التى أصدرتها ضد المتهم مصطفى الإمام رئيس شركة "سينا كولا"، فى تهم تحرير شيكات بدون رصيد لشركتي الوطنية لمنتجات الذرة، و بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وصلت فيها إجمالى المبالغ ل19 مليون جنيه، وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة، أن العقاب على هذه الجريمة، يأتى باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 975 لسنة 66 ق.
وتابعت، وحيث أنه لما كان ما تقدم – وكانت تقدير اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة – على ما يبين من سائر أوراقها – قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاَ بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجنى عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكى سند الجنحة لصالح المجنى عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيداَ قائماَ وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو ما تأييد من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، سيما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها للمتهم.
ويتعين وأعمالاَ لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534/1 بند "أ" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سوود بالأحكام المبينة والتى وصلت للحبس 27 سنة.