"23 سنة في السجن"، هو مجموع سنوات الحبس التي صدر بها أحكام ضد رجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس شركة سينا كولا، بتهمة خيانة الأمانة، لتحريره شيكات بدون رصيد لعدد من الشركات، وذلك بعد أن قررت محكمة مستأنف مركز المنصورة اليوم السبت، تأييد حكم حبسه 12 سنة، ورفض الاستئناف المقدم من مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، فى أربعة قضايا جديدة بإصدار شيكات بدون رصيد، لصالح إحدى الشركات، بإجمالى مبلغ 9 ملايين و600 ألف جنيه.
وقررت المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأحكام الصادرة بالحبس لمدة 12 سنة ودفع الكفالة المقررة، وكانت المحكمة قد رفضت استئناف المتهم فى 4 قضايا الأسبوع الماضى، وقضت بحبسه 11 سنة ليصل إجمالى مدة الحبس لـ23 سنة.
رئيس سينا كولا تغيب عن حضور الجلسة التى عقدت اليوم، كما تغيب عن باقى الأحكام التى صدرت بحقه بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.
و نظرت المحكمة اليوم السبت، القضية رقم 1952 لسنة 2020 والمقيدة برقم 4428 لسنة 2020 ، بإصداره شيك بدون رصيد والصادر فية الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه.
كما نظرت القضية رقم 1953 لسنة 2019 والمقيدة برقم 1399 لسنة 2020 والصادر فية الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، والقضية رقم 774 لسنة 2020 والصادر فية الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، والقضية رقم 2712 لسنة 2020 والمقيدة برقم 4231 لسنة 2020 والصادر فية الحكم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات
يذكر أنه صدر حكم من محكمة مستأنف المنصورة برفض الاستئناف فى أربعة قضايا الاسبوع الماضي ضد المتهم، وذلك بإصداره شيكات بدون رصيد لصالح أحد الشركات، وأيدت حبسه 11 سنة، وبذلك يصل مجموع الأحكام الصادرة ضد المتهم 23 سنة سجن، ولازال المتهم هارب حتى الآن ولم يتم إلقاء القبض عليه فهل تتحرك جهات تنفيذ الأحكام بالدقهلية.
وسطرت محكمة المنصورة الجزئية حيثياتها فى الأحكام التى أصدرتها ضد المتهم مصطفى الإمام رئيس شركة "سينا كولا"، فى تهم تحرير شيكات بدون رصيد لشركتي الوطنية لمنتجات الذرة، و بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وصلت فيها إجمالى المبالغ لـ19 مليون جنيه، وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة، أن العقاب على هذه الجريمة، يأتى باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 975 لسنة 66 ق.
وتابعت: وحيث إنه لما كان ما تقدم – وكان تقدير اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة – على ما يبين من سائر أوراقها – قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاَ بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجنى عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكى سند الجنحة لصالح المجنى عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيداَ قائماَ وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو ما تأييد من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، سيما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها للمتهم.
ويتعين وأعمالاَ لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534/1 بند "أ" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سود بالأحكام المبينة والتى وصلت للحبس 23 سنة.