ينتهى الفصل التشريعى الأول لأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، بحلول منتصف الليل والذى استمر 5 سنوات من تاريخ انعقاده وفق المدة المقررة قانونيا للفصل، وبهذا يسدل الستار على أعمال هذا البرلمان وما شهده من حصاد تشريعى ورقابى متضمنا 6 أدوار انعقاد ويصل إجمالى عدد القوانين فيه لنحو 891 قانونا بنحو 10556مادة.
وببداية يوم 10 يناير تنطلق رحلة تشريعية جديدة لبرلمان 2021، ليكون تاريخ انطلاق الفصل التشريعى الثانى للبرلمان هو 12 يناير بناء على دعوة رئيس الجمهورية له للانعقاد، وبهذا التاريخ اليوم، ترفع الحصانة البرلمانية عن 409 عضو مجلس نواب لبرلمان 2016، ويأتى من أبرز وأشهر الوجوه التى ستغيب عن مجلس النواب الجديد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الموقوف، والهامى عجينه والدكتور محمد فؤاد والنائب محمد أبو حامد وجون طلعت وأكمل قرطام والنائب أحمد الطنطاوى والدكتور صلاح حسب الله، هيثم الحريرى، اللواء حمدى بخيت، الدكتورة هبة هجرس وشيرين فراج، مارجريت عازر وفرج عامر، تامر الشهاوى، مدحت الشريف، محمد السويدى، مجدى مرشد، عبد المنعم العليمى.
ومع رفع الفصل التشريعى، تنتهى صفة العضوية عنهم وترفع الحصانة البرلمانية ومن ثم لن يكون هناك أى مانع من التحقيق مع أى من النواب الذين ستُرفع عنهم الحصانة حال وجود اتهامات أو بلاغات ضدهم.
وتضمن قانون مجلس النواب فصل خاص بـ"حقوق الأعضاء"، تبدأ بـ"الحصانة البرلمانية"، إذ تنص المادة (30) على أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
بينما تتمثل أبرز الوجوه التى حالفها الحظ للتواجد فى البرلمان الجديد، النائب علاء عابد وأحمد السجينى والنائب عبد الهادى القصبى وعماد حمودة، طارق الخولى، ومصطفى بكرى، أيمن أبو العلا وهالة أبو السعد، اللواء كمال عامر، وغيرهم من الوجوه البارزة.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، أمس الجمعة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.
وقال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إنه بانتهاء الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب يغادر البرلمان 409 نواب ويستمر 177 عضوًا من مجلس نواب 2016، موضحا أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب إجرائية ومهمة، خاصة وأن كافة أعمال المجلس تعتمد على سلامة الإجراءات الأولى، ومن ثم يجب الالتزام بجميع الإجراءات الدستورية واللائحية، وتأدية اليمين الدستورية بصيغته المنصوص عليها.
ولفت إلى أن الأمانة العامة للبرلمان انتهت من استخراج كارنيهات العضوية لكافة الأعضاء المنتخبين عدد عدا عدد قليل متبقى، وسيتم استقبال النواب المعينين لاستلام كارنيه العضوية، والحقيبة البرلمانية، غدا الأحد الموافق 10 يناير الجارى، من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثالثة مساء بمقر مجلس النواب.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى فى هذا الصدد، أن تاريخ بدء الفصل التشريعى الثانى ليس 10 يناير بل وفق الموعد الذى دعا به رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد هو 12 يناير والتى ستكون أول جلسة للمجلس الجديد.
ولفت إلى أنه بانتهاء اليوم السبت تنتهى الحصانة البرلمانية لأعضاء نواب برلمان 2016 وتبدأ لنواب برلمان 2021؛ بينما لم يتمكن أعضاء المجلس الجديد من تأدية مهامهم الدستورية والرقابية إلا بعد حلف اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أنه بانتهاء الفصل التشريعى الأول يكون المجلس النيابى غير قائم خلال فترة 48 ساعة وهى الفترة الواقعة بين الفصلين التشريعيين، موضحا أن الحالات التى تجعل المجلس غير قائم هم ثلاث أولهم الفترة الفاصلة بين الفصلين التشريعيين والثانية حل البرلمان، والثالثة قرار رئيس الجمهورية بوقف الجلسات ودعوة المواطنين للاستفتاء على حل المجلس.
وأوضح أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم فإذا حدث أى ظرف طارئ يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين خلال ذلك التوقيت، على أن يتم عرضها ومناقشتها خلال 15 يوم من انعقاد المجلس الجديد ويصدر قرار بقوة القانون بالحالات التى لا تحتمل التأخير وذلك طبقا للمادة 156 من الدستور والتى تنص على " إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".