حددت محكمة جنوب القاهرة الإقتصادية، تاريخ 24 يناير للحكم في دعوى اتهام الشركة القابضة للاستثمارات المالية" شركة فاروس لتداول الأوراق المالية" بتسريح العمال والفصل التعفسى لمدير إدارة الموارد البشرية، وذلك بعد مرور 12 سنة على الخدمه بالشركة.
ذكرت الدعوى المقيدة برقم 2842 لسنة 2018 عمال كلى جنوب القاهرة – والتي حصلت "انفراد" على نسخه منها - أنه بموجب عقد عمل فردى محدد المدة التحق المدعى "يوسف محمد" بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 1 أغسطس 2006 بوظيفة – مدير إدارة الموارد البشرية – بمقابل شهرى أخير قدره 103000 جنيها – مائة وثلاثة ألف جنيها مصريا لا غير – وتم التأمين على المدعى "يوسف محمد"، وهو من المشهود لهم بالكفاءة والمهارة في أداء عمله طوال فترة عمله بشركة القابضة للاستثمارات المالية – شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، والتي تجاوز 12 عاماَ متصلة لم ينقطع فيها مدير إدارة الموارد البشرية عن عمله.
ووفقا لـ"الدعوى" – بتاريخ 1 أغسطس 2018 حضر "يوسف محمد"، مدير إدارة الموارد البشرية، للعمل بالشركة كالعادة، ففوجئ بمنعه من الدخول لمقر الشركة، وأنه قد تم فصله من عمله دون أي مبرر أو سابق إنذار وامتناع الشركة المدعى عليها عن تسليم العمل إليه، ونظراَ لطول أمد العمل لدى شركة القابضة للاستثمارات المالية – شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، فقد حاول المدعى عن طريق العاملين بالشركة الوصول إلى إدارة الشركة للحصول على مستحقاته أو اعادته للعمل.
كل هذه المحاولات – بحسب "الدعوى" – لم تحرك ساكنا لدى شركة القابضة للاستثمارات المالية – شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، فلم يجد المدعى سبيلاَ إلا ولوج الطريق القانوني وتوجه إلى قسم شرطة قصر النيل، وقيد المحضر برقم 5547 لسنة 2018 إداري قصر النيل، لعمل محضر إثبات حالة بذلك بتاريخ 1 أغسطس 2018 لأنه هو الأداة الوحيدة بيد المدعى لإثبات منعه من العمل لدى الشركة وفصله بشكل تعسفى، ثم تقدم بشكوى إلى مكتب عمل منطقة الغرب التابع لها الشركة بتاريخ 2 أغسطس 2018، وتم إحالة شكوى من مكتب العمل إلى المحكمة.
وطالبت "الدعوى" في نهاية المطاف بأن تؤدى شركة القابضة للاستثمارات المالية – شركة فاروس لتداول الأوراق المالية – المدعى عليها – لـ "يوسف محمد"، مدير إدارة الموارد البشرية، مبلغ وقدره 880 الف جنية مقابل مهلة الاخطار المددة قانونا، ومقابل رصيد أجازات الأعياد والعطلات الرسمية.
وفى هذا الشأن – يقول أحمد المصري محامى المدعى، أن ما قامت به الشركة المدعى عليها تجاه المدعى مخالفاَ لقانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 وتعسفاَ في فصل موكله لقيامه بفصل موكله بدون وجه حق أو مبرر مشروع ودون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون العمل من وجوب إخطار العامل قبل الإنهاء أو الفصل، وكذلك مخالفة نص المادة 68 من ذات القانون والتي قصرت الحق في توقيع جزاء الفصل من الخدمة على اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون ومخالفة المادة 69 من ذات القانون التي حددت حالات فصل العامل ووصفتها بالخطأ الجسيم وهو ما لم يتوافر بموكلي مما يكون معه قيام الشركة بفصل موكلي تعسفياَ.
وأضاف "المصري" في تصريح لـ"انفراد" : الثابت أن العلاقة بين موكلي والشركة المدعى عليها هي علاقة عمل تعاقدية بدأت في 1 أغسطس 2006 بعمل المدعى لدى الشركة المدعى عليها بمهنة – مدير إدارة الموارد البشرية – منذ 1 أغسطس 2006 وحتى تاريخ منعه من دخول الشركة بتاريخ 1 أغسطس 2018 تحت إشراف ورقابة الشركة المدعى عليها وخاضعاَ لتوجيهاتها ويتقاضى الأجر منها وهو الثابت من خلال المستندات، وبالتالي تتوافر علاقة العمل بين موكلي والشركة، وبالتالي تسرى على تلك العلاقة أحكام الباب الثاني من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 طبقا لنص المادة 31 من ذات القانون.