أعاد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء باسقاط الجنسية عن مواطن مصرى صدر ضده حكم بالإدانة خارج البلاد بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابى الجدل حول دعاوى إسقاط الجنسية المنظورة أمام المحاكم المصرية بشأن عدد من قيادات الإخوان وسياسيين معارضين لاسيما أن عددا من هؤلاء صدرت ضدهم أحكام جنائية بالإدانة فى قضايا ترتبط بالإرهاب.
ووفقا للقرار المنشور فى الجريدة الرسمية فإن رئيس الوزراء أسقط الجنسية عن محمد سامى محمد محمود لإقامته خارج البلاد من صغره وانضمامه لإحدى التنظيمات الإرهابية بالخارج، وضبط عام 2007 بالنمسا وحكم عليه بالسجن 4 سنوات لانضمامه لتنظيم القاعدة.
وتحدد مواد قانون الجنسية المصرى رقم 26 لسنة 1975 ضوابط إسقاط الجنسية عن أى مواطن مصرى، حيث تنص المادة 16 التى استند إليها رئيس الوزراء فى القرار السابق على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
(1) إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة10.
(2) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
(3) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
(4) إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
(5) إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
(6) بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
(7) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
(8) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
(9) وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
(10) إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.
وفى الغالب فإن مجلس الوزراء استند فى قراره الأخير إلى البند 3 من المادة 16، التى تشير إلى جواز إسقاط الجنسية عن المواطن المصرى الذى يقيم إقامة عادية فى الخارج وصدر ضده حكم بالإدانة فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وهو ماحدث بالفعل، حيث كان محمد سامى المسقط عنه الجنسية قد صدر ضده حكم بالسجن لمدة 4 سنوات فى النمسا بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة.
وفى ضوء أحكام نفس القانون فإن المادة 11 حددت ضوابط أخرى لاسقاط الجنسية، حيث نصت على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال مالم يقرر إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية متى اذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية.
وخلال السنوات الأخيرة تنظر المحاكم المصرية عدد من دعاوى إسقاط الجنسية عن كثير من قيادات الإخوان لم يتم البت فيها حتى الآن وكلها تستند إلى تورطهم فى أعمال تمس الأمن القومى المصرى ويدخل فى هذا الإطار الدعاوى القضائية التى تقدم بها المحامى سمير صبرى لاسقاط الجنسية عن كل من يوسف القرضاوى ونجله عبد الرحمن يوسف، وصلاح عبد المقصود وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وعبد الموجود راجح وعبد الرحمن البر ومحمود الزهار وطارق الزمر ووائل غنيم.
وتضم قائمة المطلوب إسقاط جنسيتهم عددا من الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان مثل هشام عبد الله، وأحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبد الفتاح فايد.
من ناحيته، قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى إنه وفقا لقانون الجنسية المصرى لا يجوز إسقاط الجنسية عن مواطن مصرى من ابوين مصريين حتى فى حالة إدانته فى قضايا تمس الأمن القومى طالما لم يتجنس بجنسية أخرى، وفى حال تجنسه يجوز إسقاط الجنسية عنه إذا ثبت بحكم نهائى وبات أنه انضم لتنظيمات تسعى لهدم النظام فى مصر وتعمل على تشكيل أو بالتعاون مع تنظيمات خارجية.