استمرت التساؤلات حول تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة ، ولا تزال أصداء وتوابع إقرار المادة 35 مكرر المستحدثة بقانون الشهر العقاري والتوثيق مستمرة،بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والبدء فى تطبيقها رسميا اعتبارا من 6 مارس
تليفزيون انفراد استضاف الدكتور جمال ياقوت مصلحة الشهر العقارى لتوضيح المادة 35 مكرر وآثارها على المواطنين.
وأوضح الدكتور جمال ياقوت فى تصريحات خاصة لتليفزيون انفراد ، أن المادة 35 الزمت الشهر العقاري باعتماد احكام الصحة والنفاذ او تثبيت الملكية الصادر من المحكمة واشهار العقار المراد اشهاره بناء على هذا الحكم دون اعادة مراجعة مستندات الملكية كما كان يجري من قبل، وهو ما يعد تسهيلا على راغبي تسجيل ملكياتهم في الشهر العقاري، لا سيما وان مراجعة سندات الملكية كان يحتاج فترة طولة وندب خبراء وما شابه، والان الشهر العقاري لا علاقة له بذلك ويعتمد حكم المحكمة.
وأضاف الدكتور جمال ياقوت أن تطبق الفقرة الأولى والثانية من المادة 35 مكرر بناء على تقديم راغب الاشهار حكم المحكمة يمنحه الشهر العقاري رقم مؤقت بتسجيل العقار باسمه ويتم نشر طلب التسجيل فى جريدة واسعة الانتشار ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي فى حالة عدم تلقى اعتراضات خلال 30 يوما.
وأوضح الدكتور جمال ياقوت أن الفقرة الاخيرة من المادة 35 مكرر الزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند الشهر في الشهر العقاري حتى وان كان صاحب الشأن معه عقد ابتدائى.
وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى أن الفقرة الاخيرة من المادة 35 مكرر تهم المواطنين أكثر بصورة عاجلة لانه يشترط اشهار العقار باسم المالك الجديد حتى يتمكن اصحاب الشقق من تركيب او نقل المرافق مثل المياة والغاز والكهرباء.
وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى الوضع الحالي كان يقوم على ايصال المرافق ونقلها ملكيته بدعاوى صحة التوقيع على عقود البيع الابتدائية المختومة من المحكمة لكن اعتبار من 6 مارس لن يكون لدعوى صحة التوقيع على العقد الابتدائى اثر ولن يستطيع احد ايصال مرافق او نقل ملكيتها لو موجودة بالفعل باسمه بدون اشهار العقار باسمه.
وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى فى تصريحات خاصة لتليفزيون انفراد، إجراءات شهر العقارات فى المدن القديمة:
أولا البيع الرضائي:
1-يقدم طلب الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها
2-يقدم أصل العقد المسجل سند الملكية
3-رخصة المباني وشهادة من الحي بعدد الوحدات والادوار
4-تقديم شهادة من الحي تفيد عدم وجود مخالفات على الشقة أو العقار
5-البيانات اللازمة فى تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده واسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد.
6-أول تعامل مشهر على العقار الموزع به حصص الوحدات في الأرض والأجزاء المشتركة
7-موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.
8-البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف
9-كشف رسمي من الضرايب العقارية عن المدة من 1991 حتى الآن
ثانيا البيع القضائي:
1-بيانات الحكم المراد شهره
2-معاينة الهندسية للعقار محل الحكم
3-البيانات الخاصة باصل الحق العينى العقارى
4-بيان الحقوق العينية المقررة على العقار
5-شهادة تصرفات عقارية
6-شهادة معتمدة من المحافظة بعدم وجود مخالفات على العقار.
7-اقرار من المساحة
8-اقرار بسدد الرسوم
وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى رسوم شهر عقود العقارات والتى جاءت كالاتى :
1-رسوم الشهر العقارى من 500 جنيه وبحد أقصى ألفين بحسب المساحة
2-تصديق نقابة المحامين علي العقد بنسبة 5 جنيهات على الألف جنيه من قيمة العقد
4-في الضريبة العقارية 2.5% من قيمة العقد
3-رسم المساحة تقدر بنحو 190 جنيه لو أقل من 100م و 380 جنيه لو أكثر من 100م و870 لو أكثر من 200 متر
5-رسم هندسي من مكتب معتمد بمتوسط 1000 ألف جنيه
كما أوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى إجراءات شهر العقارات بالمدن الجديدة:
يقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ متطابقة وتشتمل على:
1-الاسم الرباعي لمقدم الطلب وصفته.
2-محل الإقامة والرقم القومي.
3-رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
4-موضوع الطلب.
5-بيانات العين محل التعامل (الموقع - المساحة - الحدود).
6-أسماء المتصرف والمتصرف إليه رباعية ومحال إقامتهم والرقم القومي والهواتف الخاصة بهم والبريد الإلكتروني.
7-إثبات صفة المتعامل إذا لم يكن هو المتصرف أو المتصرف إليه.
8-بيان بالمستندات المثبتة للملكية في التصرفات العينية وأحكام صحة التعاقد
9-مشروع المحرر المراد شهره مكتوبا على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقاري.
10-ما يفيد نهائية الأحكام المراد شهرها.