يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الإثنين المقبل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.
وأكد التقرير، أن مشروع القانون يتسق مع أحكام الدستور خاصة المادة (14) منه، التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وذكر التقرير أن الوظيفة تكليف للقائمين بها وليس تشريفًا، بل هدفها هو خدمة الشعب.
وأشار التقرير، إلى أن القانون جاء متسقًا مع المادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه، على أن يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية".
وأضاف التقرير: "مشروع القانون يتفق مع خطة الدولة في مواصلة الجهود الهادفة إلى الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة مؤشرات التنمية البشرية والإدارية للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف أنواعها"، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تنمية المهارات البشرية ومعالجة الفجوات بين الوزارات والأجهزة المختلفة.
ونوهت اللجنة إلى أن مشروع القانون، راعى الجوانب الاجتماعية، وذلك من خلال التأكيد على احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن قانون إنشاء الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1964، صدر لتحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدى قيام الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.
وأضاف التقرير: "مع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل قانون إنشائه، وذلك لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، وذلك لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أداءه".
وذكرت التقرير، أن تطوير القطاع الإداري في مصر يأتى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، ولذلككانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الأولى، بأن يكونتبعيةالجهاز المركزى للتنظيم والادارة لرئيس مجلس الوزراء، وتضمن المشروع أيضا تعديل البند 1 من المادة الخامسة، حيث أبقى التعديل على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين، نظرًا لثبوت ضرورته العملية من حيث الخبرة العملية المتراكمة بالجهاز من تطبيق نظم العاملين بالدولة وقدرته على استشراف المشكلات العملية التي قد تنجم عن القانون أو اللائحة المقترحة، مما يضحى معه من الأهمية استطلاع رأيه في هذا الصدد.
وأوجب التعديل ضرورة موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئون العاملين قبل إقرارها، وذلك للعمل على توحيد القواعد الكلية التي يخضع لها العاملين بالجهات التي خولها القانون سلطة إصدار هذه اللوائح باعتبار أن هذه الجهات تجنح في غير قليل من الأحيان لإصدار لوائحها بالمخالفة للقواعد الأساسية للتوظف، مما يحدث خلخلة بنظم ترتيب وظائف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن عدم الاعتداد برأي الجهاز باعتباره غير ملزم في ضوء النص الحالي، مما يستلزم تعديله من إبداء الرأي إلى ضرورة الموافقة على تلك اللوائح.
وتضمن مشروع القانون تعديل البند 2 فى المادة 5، حيث أسند النص الحالي للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات، بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتوزيعهم لشغل الوظائف ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
إلا انه قد يترتب على دراسة الاحتياجات من العاملين ثبوت عجز وفائض فى حجم العمالة، الأمر الذى يترتب عليه الحاجة لتوزيع هذه العمالة بما يتوافق مع حالة العجز والفائض ويندرج ضمن لفظ العاملين كل من يؤدى اعمال لصالح الجهة أيا كانت صفته ومنهم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ولذلك تضمن التعديل انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الاحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات فى حال ثبوت عجز أو فائض، على أن يتم مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التى كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
وتضمن مشروع القانون أيضا تعديل البند 4 من المادة 5، والذى ينص على يختص الجهاز برسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها، لتطوير أداء العاملين، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن اختصاصات الجهاز المستقرة رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، وحيث ثبت من الناحية العملية قيام الجهاز بوضع خطط التدريب أو اعتمادها لكافة العاملين، لاسيما شاغلي الوظائف القيادية مما يستلزم حذف القيد المتعلق بتدريب العاملين بالتنظيم والإدارة فقط.
كما ثبت من الممارسة العملية أن الجهاز هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويا مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص والتنسيق مع وزارة المالية ولذلك كان التعديل بان يكون اختصاص الجهاز رسم سياسة وخطط تدريب العاملين لعدم تعطيل اعمال التدريب بالجهات الداخلة فى اختصاص ولاية الجهاز.
وتضمن ايضا مشروع القانون تعديل البند 6من المادة 5 بحيث يصبح من اختصاص الجهازدراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التى تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأى طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية.
وعدل مشروع القانون البند 7 من المادة 6 حيث اشار تقرير اللجنة الى انه لما كان الاختصاص الثابت للجهاز هو إجراء التفتيش على وحدات الموارد البشرية، وكانت الممارسة العملية قد أثبتت غل يد الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية حال تكشف مخالفات نتيجة التفتيش مما يبين معه حاجة أعضاء الجهاز القائمين بالتفتيش للضبطية القضائية لضبط الجرائم التي تتكشف لهم عند إجراء التفتيش بحيث اصبح للجهاز ان يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش ويحدد بقرار ، من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.
وألغى مشروع القانون المادة الخامسة من قانون الجهاز وذلك فى ضوء استقلال هيئة النيابة الادارية وهيئة الرقابة الادارية وخروجهما من ولاية رئيس الجهاز.