أيام معدودات تفصلنا عن بداية أعظم الشهور وأجلها ألا وهو شهر رمضان المعظم، وقبيل بداية الشهر يحرص المصريين على التوجه إلى دار الإفتاء سواء للسؤال او البحث عن إجابة لما يدور في أذهانهم فيما يخص مسائل الصيام ، ورغم أن الأسئلة يبدوا في ظاهره أنها بسيطة إلا أنه في الحقيقة يكررها المصريين كل عام ، انفراد رصد أبرز 30 سؤال يسألها المصريين لدار الإفتاء المصرية وذلك على النحو التالى :-
س- ما هي محظورات الصيام؟
ج - يجب على الصائم أن لا يُعرض صيامه لما يفسده ويُضيع ثوابه؛ فيمسك أعضاءه وجوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى ويضيع الصوم كالغيبة والنميمة، والقيل والقال، والنظر إلى ما حرمه الله تعالى، والخصام والشقاق، وقطع صلة الرحم، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها ضياع ثواب الصوم؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أو بعبارة أخرى أن يجتنب كل ما من شأنه أن يُذهب التقوى أو يضعفها؛ لأن الصيام شُرع لتحصيلها؛ قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
س – ما هي مبطلات الصيام؟
مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب، والكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.
أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.
ومن مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.
ومن مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف. والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.
ومن المبطلات للصوم: الحيض والنفاس.
س - استخدام غاز الأكسجين في أثناء الصيام
ج - غاز الأكسجين إذا كان مجرد هواء يُضَخُّ للمساعدة على التنفس لا يفسد الصوم، لكن إن احتوى مع الهواء على موادَّ إضافيةٍ تدخل إلى الجوف فإنه مُفَطِّر.
س - قطرة الأذن والأنف في أثناء الصيام
ج - وَضْعُ النُّقَطِ في الأنف أو الأذن أو استخدام بخاخ الأنف (ويُسمَّى عندهم الِاستِعَاط أو الإسعاط أو السعُوط) مُفسِدٌ للصوم إذا وَصَلَ شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو إلى الحلق، فإذا لَم يُجَاوِز شيءٌ من ذلك الخَيْشُومَ إلى الحلق فلا يفسد الصيام.
س - هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟
ج - مدفع الإفطار وأذان المغرب علامتان على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا مدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه".
س- هل التدخين يبطل الصيام؟
ج - التدخين مع كونه عادةً سيئةً محرمةً شرعًا، وتضر بصحة الإنسان، فهو أيضًا مُفْسِدٌ للصوم، موجِبٌ للقضاء؛ لأن الدخان الناتج عن حرق التبغ يتكاثف داخل الأنف وينزل إلى الصدر، فيكون جِرْمًا دخل جوفًا، فيحصل به الفطر.
س -الحقنة الشرجية للصائم المريض
ج - مذهب جمهور العلماء في الحقن الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار ويمكن تقليد قول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
س – هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر أم يجب أن يكون بعد الإفطار؟
ج - لا يضر الصيام طالما كان من الأوردة والشرايين، وعليه: فإن الصوم لا يفسد بالغسيل الكلوي.
س - هل حَقْن مريض السكر بحقنة أنسولين تحت الجلد أثناء الصيام يضُرُّ بالصيام؟
ج - لا، فصيام المَحْقُون بهذه الحقنة تحت الجلد أثناء الصيام صحيح؛ لأن المُضرَّ بالصيام إنما هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المنفتح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا، وانفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحقن لا يُحَسُّ.
س – حكم صيام المرأة الحامل؟
ج - إذا خافت زوجتُك على نفسها، أو خافت على نفسها مع خوفها على الجنين، فعليها القضاء فقط، ولا فدية عليها، أما إذا كان خوفها على الجنين فقط، بحيث حذرها المختصون من ضرر الصوم على الجنين، فعليها القضاء والفدية: وهي إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ مُدًّا مِن طعام، والمُدُّ ربع صاع، أي ربع ما يخرج في زكاة الفطر من الحبوب أو التمر أو ما شابه مما يجزئ في زكاة الفطر.
س - أنا غير محجبة فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟
ج - الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أمر فرضه الله تعالى عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب، والزي الشرعي هو ما كان ساترًا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف. والواجبات الشرعية المختلفة لا تنوب عن بعضها في الأداء؛ فمن صلَّى مثلًا فإن ذلك ليس مسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صَلَّتْ وصَامَتْ فإن ذلك لا يبرِّر لها ترك ارتداء الزي الشرعي.
والمسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها
س - ما الحكم الشرعي في استعمال البخَّاخة في نهار رمضان؟
ج - البخَّاخة التي يستخدمها مريض الربو مفسدةٌ للصوم؛ لأن بها سائلًا على هيئة رذاذٍ يصل إلى الجوف عن طريق الفم، فإن كان المريض لا يستغني عنها في نهار الصوم فإنه يُفطر ثم يقضي بعد ذلك، وإن علم من الطبيب أن مرضه مستمرٌّ فعليه فديةٌ إطعام مسكينٍ عن كُلِّ يوم يفطره.
س - هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع نزول الدورة الشهرية ليتسنَّى لها الصيام في رمضان؟
ج - لا مانع شرعًا من استعمال العقاقير الطبية التي تمنع نزول الحيض إذا كان ذلك بمعرفة الطبيب ولا يترتب عليه ضررٌ بصحة المرأة، ومع ذلك فالخضوع لمراد الله بترك الأمر يجري على ما قدَّره من حيضٍ ووجوبِ الإفطار بسببه أثوبُ لها وأعظمُ أجرًا.
س – حكم استعمال الحقن والمحاليل وزبدة الكاكاو في الصيام
ج - حكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول أنها جميعًا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذٍ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تَشَرَّبَها الجِلدُ، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها
وأما حكم زبدة الكاكاو فهي أيضًا في حكم الادِّهان؛ لا تفسد الصوم ما لم تبتلع بل تشربتها الشفاه.
س - ما حكم الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر في أثناء الصوم؟ حيث يمتصه الجلد وفروة الرأس والمرهم الجلدي؟
ج - استعمال الكريمات والزيوت المرطبة والمغذية للجلد والشعر في أثناء الصيام لا يفطر؛ لأنها لا تصل إلى الجسم من منفذٍ مفتوح.
س- استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام
ج - التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.
س- إفطار الصائم في الجو
ج - الصائم يفطر في الجو عندما تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد التي يمر عليها، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عينه هو، فإذا شق عليه ذلك فليفطر؛ للمشقة الزائدة المركبة في السفر، وليس لانتهاء اليوم.
فلو أفطر حينئذٍ فإنه يكون عليه أن يقضي يومًا مكان ما أفطر، وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعًا.
وهناك حالة تغيب فيها الشمس، ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردِّها وعودتها.
س - هل يُقبَل الصيام من الذي لم يُعوِّض ما أفطره من أيام رمضان الماضي؟
ج - نعم، إن شاء الله تعالى، وعليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم أَخَّرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ.
س - هل قضم الأظافر يبطل الصيام؟
ج - كلا، ما دام لم يَدْخُل جوفَ الإنسانِ منها شيءٌ.
س – يعتقد بعض الناس أن جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان حرام، فما حكم الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان؟
ج - جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائزٌ شرعًا ما لم يكن هناك عذرٌ شرعيٌّ كالحيض والنفاس؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187] والرفث هنا معناه الجماع.
س - ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي، هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟
ج - من صام وهو لا يصلي صومه صحيح يسقط عنه الفرض؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى. أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًا ممن لا يصلي.
س- حكم الأكل أو الشرب ناسيا في غير رمضان
الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وطبقًا لهذا فقد جعل الإسلام للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وقد أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: «أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ» رواه أبو داود.
فإذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل من باب أولى؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.
وعلى ذلك: فالصائم في رمضان أو غيره إذا أكل أو شرب ناسيًا فإن صيامه صحيح.
س - من نام أكثر اليوم في نهار رمضان؛ هل يبطل صومه؟
ج - النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل ؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 366): [وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 116): [النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ] اهـ.
ولكن عدّ المالكيةُ الإكثارَ من النوم في نهار رمضان من المكروهات؛ قال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 415): [(فَرْعٌ): مِنَ الْمَكْرُوهِ.. الْإِكْثَارُ مِنَ النَّوْمِ بِالنَّهَارِ، نَقَلَهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ وَابْنُ جُزَيٍّ] اهـ.
ولا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في "المستدرك".
س - ما حكم الجلوس في العمل بجوار الزملاء وهم يدخنون وأنا صائم؟
ج - شم الرائحة المنتشرة في الهواء لا يفطر الصائم بذلك؛ لعدم وصولها إلى الحلق عمدًا، ولمشقة الاحتراز.
س - ما حكم الحجامة ونقل الدم أثناء الصوم؟
ج - جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقل الدم؛ فإنه لا يؤثِّر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر.
س - هل الصوم في شدة الحر له ثواب كبير؟
ج - أجر الصيام عظيم، وهو في شدة الحر يكون أعظم.
س - احتلمت في نهار رمضان، فهل عليَّ القضاء؟
ج - فرض الله تعالى الصيام على عباده كما جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، والصيام عبادة من العبادات التي اختص الله تعالى نفسَه بمعرفة ثواب الصائم دون غيره، والإنسان يعتريه النسيان والخطأ والنوم، والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سِنة ولا نوم، ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وبيَّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم يُرفع عن النائم في حديثه الشريف: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أبو داود.
من هذا نبيِّن أن النائم مرفوعٌ عنه القلم؛ فلا يؤاخذ بما يحصل له أثناء نومه، والصائم الذي احتلم أثناء صومه في نهار رمضان لا إثم عليه ولا قضاء عليه وصومه صحيح.
س - هل البلغم يفطر الصائم؟ علمًا بأنه يوجد حرج كثير، وهل بلعه يبطل الصلاة؟
ج - بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا؛ قال في "المجموع": [النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر؛ إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور] اهـ.
وعلى القول بأنه لا يبطل الصوم ما دام لم يخرج إلى الفم، فكذلك لا تبطل الصلاة به.
س- ما حكم تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان؟
ج - تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ" أخرجه مسلم في "صحيحه".
س - ما حكم استعمال السواك للصائم؟
ج - لا مانع شرعًا من ذلك، مع استحباب أن يمسك عنه من وقت الظهر حتى يفطر.