يتصدى بحزم لظاهرة الغش الإلكترونى عبر الإنترنت وبلوتوث الهواتف فى الثانوية العامة
قرار الوزير يشكل خروجًا على الهدف الذى يسعى إليه المشرع فى مجابهة ظاهرة الغش فى الامتحانات ووأدها فى مهدها
المغايرة فى الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل فى نفسه لمحاولة الغش فى المواد اللاحقة
الغش كارثة تربوية تستلزم إصلاح منظومة التعليم واتباع الطرق غير التقليدية لوضع الامتحانات لاختبار قدرات الطلاب والابتعاد عن نمط الحفظ والتلقين
الطالب الذى يعتاد الغش سلوكًا فى حياته التعليمية يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له فى حياته العملية فتنهار معه مثل وقيم المجتمع
المحكمة: يجب ردع الغشاشين حفاظًا على الأمل والطموح فى نفوس الطلاب المجتهدين
أكدت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على إلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة فى جميع المواد سواء فى حالتى التلبس بالغش أو الشروع فيه ولا فرق بينهما فى توقيع الجزاء وبأى وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت، وأكدت المحكمة على أنه لا يعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب فى مادة واحدة حال الشروع فى الغش.
وأصدرت المحكمة أربعة أحكام رادعة تربوية للتصدى لظاهرة الغش عبر الإنترنت وبلوتوث الهواتف فى الثانوية العامة، وتعيد الانضباط إلى العملية التعليمية لطلاب المدارس وتواجه ظاهرة الغش فى الامتحانات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما يعرف بالغش الإلكترونى.
وأكدت على أن قرار الوزير يشكل خروجًا على الهدف الذى يسعى إليه المشرع فى مجابهة ظاهرة الغش فى الامتحانات، ووأدها فى مهدها سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك، وأكدت أيضًا على أن المغايرة فى الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل فى نفسه، وحافزًا له على محاولة الغش فى المواد اللاحقة، وأكدت على الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أى أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجان .
وأكدت المحكمة على أنه لا يجوز أن تتراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية، وعلى أن الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية ولا يجوز أن يكون موقفها منه سلبيا أو متراجعا أو محدودا ولا يجوز أن تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقيا عنهم إيغالا فى مظاهر تقدمهم .
ووصفت المحكمة أن الغش عبر الإنترنت والبلوتوث كارثة تربوية وتعليمية بسبب الفشل الذى أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب، ونبهت المحكمة على أن منظومة التعليم فى مصر فى خطر يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمى، واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر لمواجهة ظاهرة الغش أو الشروع فيه .
وأكدت المحكمة على أن الطالب الذى يعتاد الغش سلوكًا فى حياته التعليمية يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له فى حياته العملية مستقبلاً فتنهار مثل وقيم المجتمع، وفى رسالة تربوية أكدت المحكمة على التعليم ليس حرثا فى البحر بل هو نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها ويجب أن يكون موقف الدولة فاعلا ومؤثرا فى تطويره، وأن رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدهم بل يمتد ليشمل الأسرة إذا أردنا جيلًا قويمًا متسلحًا بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق ويجب ردع الغشاشين حفاظًا على الأمل والطموح فى نفوس الطلاب المجتهدين.
منطوق الأحكام
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد أربعة قرارات للإدارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة باعتبار 3 طلاب وطالبة واحدة برسوبهم فى جميع المواد فى العام الدراسى 2014/2015 لمحاولتهم الغش عبر البلوتوث أو الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وذلك دون الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 الذى ميز بين الغش والشروع فيه الذى اعتبر جزاء الشروع الحرمان من مادة واحدة فقط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رسوب الطلاب فى جميع المواد دون التفرقة بين الغش أو الشروع فيه .
أهم الحيثيات والمبادئ التى تضمنتها الأحكام
التعليم ليس حرثا فى البحر بل هو نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها ولا يجوز أن يكون موقف الدولة منه سلبيا أو متراجعا أو محدودا بل فاعلا ومؤثرا فى تطويره.
قالت المحكمة إن التعليم كان ولازال من أكثر المهام خطراً وأعمقها اتصالاً بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمعات ومقاييس تقدمها، ويتعين على الدولة أن تهيمن على عناصره الرئيسية وأن توليها رعايتها وأن تعيد تحديث منظومة التعليم من النواحى التعليمية والتربوية وبقدر طاقتها فهى شرايين الحياة الجوهرية التى لا تقوم إلا بها، وأن يكون أنفاقها فى سبيل ذلك تعبيرا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة فى منتهاها إليها وأن اجتناءها بيد مواطنيها، فليس التعليم حرثا فى البحر بل هو نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها ولازال متطلبا كشرط مبدئى لمواجهة المواطنين لمسئولياتهم مع تنوعها وشمولها ليكون اضطلاعهم بها منتجا وفعالا ومن ثم فإن موقف الدولة منه لا يجوز أن يكون سلبيا أو متراجعا أو محدودا بل فاعلا ومؤثرا فى تطويره ليكون أكثر فائدة وأعم نفعا فلا تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقيا عنهم إيغالاً فى مظاهر تقدمهم .
رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدهم بل يمتد ليشمل الأسرة إذا أردنا جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق
ذكرت المحكمة أن رسالة التعليم هى علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن، لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدها وهى الجهات والمؤسسات القائمة على التعليم، والطالب والمعلم، بل يمتد ذلك النطاق ليشمل الأسرة أيضاً. ولكل طرف دورٌ يؤديه فى إطار تلك الرسالة السامية حتى تؤتى ثمارها، فتنتج جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق إلا أن العملية التعليمية يصادفها من المشكلات والعوائق ما يحول دون تحقيقها لأهدافها، وأهم تلك العوائق ظاهرة الغش فى الامتحانات، التى أخذت فى التنامى فى الأعوام الأخيرة بعد أن تغيرت القيم السائدة فى المجتمع وأصبح ما كان مذموماً فى الماضى سلوكاً مقبولاً وعادياً لدى البعض، بل وتولد الإحساس لدى الطالب بأن الغش هو حق له لا يجب التنازل عنه، وساعد على ذلك معاونة الأهل وأولياء الأمور أحياناً لأبنائهم على ارتكاب تلك الجريمة والتى وصلت إلى حد استخدام العنف فى بعض الأحيان لمساعدة أبنائهم على ذلك، فى صورة تُجَسّد ترديّاً فى القيم الأخلاقية أصاب المجتمع، وضعفاً فى الوازع الدينى والأخلاقى واستحلال كل وسيلة وصولاً إلى الهدف غير المشروع ولو على حساب مصلحة الجماعة وقِيَمِها .
قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذى يسعى إليه المشرع فى مجابهة ظاهرة الغش فى الامتحانات ووأدها فى مهدها سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك
وأضافت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 قد فرق بين حالتين غاير بينهما فى الجزاء وهما حالة الغش وهى استفادة الطالب من تلك الوسائل فى الغش وتحققت له النتيجة التى يسعى إليها من خلالها، وحالة الشروع فى الغش عن طريق محاولة استخدام الوسائل المشار إليها دون أن يتمكن الطالب من تحقيق مراده من ورائها، إذ قرر فى الحالة الأولى إلغاء امتحان الطالب فى جميع مواد الدور الأول، مع حرمانه من دخول امتحانات الدور الثانى، بينما اكتفى فى حالة الشروع فى الغش بجزاء إلغاء الامتحان فى المادة التى ضبط فيها الطالب محاولاً الغش، وأنه من شأن التفرقة المشار إليها سلفاً بين جريمة الغش والشروع فيها، والتى تبناها القرار الوزارى سالف الذكر، أن تشكل خروجاً على الهدف الذى يسعى إليه المشرع فى مجابهة ظاهرة الغش فى الامتحانات، وهو وأدها فى مهدها سواء حقق الطالب من ورائها هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك ، خاصة فى ظل السعى الدؤوب من بعض الطلاب نحو ابتكار كل جديد من الوسائل التى تعينهم على الغش ، والاستخدام غير التقليدى لوسائل الاتصال الحديثة فى تلك الظاهرة ، إذ غدت تلك الوسائل بمثابة وسيط بين الطالب وجريمته داخل لجان الامتحان . ما يستدعى موقفاً فاعلاً ومؤثراً من الأجهزة القائمة على التعليم وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم فى القضاء على تلك الظاهرة .
المغايرة فى الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب وحافزاً له على محاولة الغش
وأشارت المحكمة إلى أنه يجب أن يكون الجزاء المرصود لجريمة الغش أو محاولة الغش متعادلاً مع طبيعتهما المؤثمة، ومع رغبة الدولة فى القضاء على تلك الظاهرة، فلا تتبنى سياسة عقابية تغاير بينهما كما ذهب قرار الوزير سالف الذكر، إذ من شأن تلك المغايرة بين الغش والشروع فيه تغذية روح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل فى نفسه وحافزاً له على محاولة الغش، ارتكاناً إلى أن الجزاء سيكون مخففاً حال محاولته الغش وفشله فى الاستفادة منه ، ومطمئنا أن العقوبة هى إلغاء امتحان المادة المعنية فقط ، وذلك على خلاف كافة الأنظمة التعليمية الأخرى التى لا تقيم وزناً للتفرقة بين الغش والشروع فيه ، والتى رصدت جزاء واحداً فى الحالتين سيما وأن الشروع فى الغش ما هو إلا البدء فى تنفيذ سلوك يؤدى فوراً ومباشرة إلى ارتكاب الغش ولكن خاب أو أوقف أثره لسبب خارج عن إرادة الطالب. وهو ذات النهج الذى اتبعه المشرع فى شأن نظام الامتحان بالمعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر الشريف على سبيل المثال، إذ ينص قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 582 لسنة 2010 على إلغاء امتحان الطالب فى كل مواد الدور الأول مع حرمانه من دخول امتحانات الدور الثانى فى حال ارتكابه للغش أو محاولة الغش، وهو ما تبناه أيضاً قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية التى نصت المادة رقم 125 منها على إلغاء الامتحان فى جميع المواد لمن يضبط مرتكباً للغش أو الشروع فيه .
الغش كارثة تربوية تستلزم إصلاح منظومة التعليم ويجب اتباع الطرق غير التقليدية لوضع الامتحانات لاختبار قدرات الطلاب والابتعاد عن نمط الحفظ والتلقين حتى يمكن السيطرة على ظاهرة الغش داخل المدارس
وأضافت المحكمة أن الدعاوى الماثلة كشفت عن تسريب الامتحان عبر الإنترنت بقصد الغش بواسطة البلوتوث، وتلك الظاهرة باتت كارثة تربوية تحتاج من المتخصصين فى لتعليم التشخيص والعلاج، وهى أزمة أخلاقية وتربوية وتعليمية بسبب الفشل الذى أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور، وأصبحت معه منظومة التعليم فى مصر فى خطر جلل يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمى بإعادة دور المدرسة، وإعداد المدرس إعداداً جيداً واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتختبر قدرات الطلاب وتبتعد عن نمط التلقين والحفظ حتى يمكن السيطرة على ظاهرة الغش داخل المدارس فضلاً عن وجوب ملاحقة ركب التطور فى مجال البرامج التعليمية وأسس تقديم المناهج بما يناسب روح العصر وما يواكب التكنولوجيا، وهو ما يتوجب معه على الجهات التعليمية اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش خاصة الغش الجماعى، صوناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وردعا للخارجين عن القانون وحماية للأمل والطموح فى نفوس الطلاب المجتهدين.
الطالب الذى يعتاد الغش سلوكاً فى حياته التعليمية يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له فى حياته العملية مستقبلاً فتنهار معه مثل وقيم المجتمع
وأضافت المحكمة أساليب الغش فى الامتحانات تنوعت وتعددت صورها، واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة التى أصبحت تشكل وسيلة فعّالة بل أصبحت أفضل الأساليب التى يمكن استخدامها فى الغش، ويمثل استخدام الإنترنت والهاتف المحمول مثالاً صارخاً على ذلك وأن الطالب الذى يعتاد الغش سلوكاً فى حياته التعليمية إنما يرتكب جرماً فى حق نفسه وحق المجتمع، لأن الغش خيانة للنفس وخيانة للآخرين. فهو نوع من السرقة، ورغبة فى تجاوز الامتحان دون أدنى مجهود ، وظاهرة جد خطيرة وغير حضارية نهت عنها الأديان السماوية ، وأصبح الطالب يعتاده فى حياته الدراسية ، ثم يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له فى حياته العملية مستقبلاً فتنهار معه مثل و قيم المجتمع .
تفاصيل وقائع الشروع فى الغش عبر الإنترنت والهواتف المحمولة لثلاثة طلاب وطالبة واحدة
الواقعة الأولى أحد مراكز الدروس الخصوصية قام بتسريب الامتحان عبر الإنترنت فى مادة الميكانيا ووالدة الطالبة تقوم بإملائها الإجابة عبر سماعة البلوتوث وعند اكتشافها خبأت الهاتف فى حذائها والمحكمة تعتبرها راسبة فى جميع المواد :
قالت المحكمة فى واقعة الغش الأولى إن الطالبة "أ.ع.م.س" مقيدة فى العام الدراسى 2014/2015و تقدمت لأداء امتحان مادة الميكانيكا أنه قد ورد فى التحقيقات المرفقة لمدير الإدارة التعليمية، أنه فى يوم الامتحان المشار إليه ورد اتصال هاتفى من القطاع بالقاهرة مفاده وجود صورة لورقة أسئلة امتحان المادة المذكورة منشور على الإنترنت وأنه بتتبع مصدر نشر هذه الصورة عن طريق المتخصصين، تبين أنها صدرت من أحد مراكز الدروس الخصوصية، وطلب القطاع منه سرعة الكشف عن ذلك المصدر ، وقد أفاد جميع من سئلوا بوجود إحدى الطالبات فى لجنة الامتحان تمكنت من تصوير ورقة الأسئلة وبثها على شبكة الإنترنت و تم تفتيش جميع الطالبات، وتم العثور على جهاز محمول مع الطالبة وكان الجهاز يعمل وقد شارفت بطاريته على النفاذ مما يدل على تشغيله لفترة طويلة منذ بداية اللجنة لنصف ساعة ، وكانت الطالبة قد خبأته فى حذائها ، وأضافوا جميعاً فى أقوالهم أنهم استمعوا إلى صوت سيدة فى الهاتف تقوم بإملاء إجابات الأسئلة ، وأن ذلك الصوت استمر فى إملاء الإجابات لمدة ربع ساعة متصلة بعد كشف الواقعة . ومن حيث أن رئيس لجنة الامتحان المختص قام بتحرير مذكرة بالواقعة المشار إليها ، وأحيل الموضوع إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالجهة المدعى عليها، وقد انتهى التحقيق إلى ثبوت واقعة الغش فى حق الطالبة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برسوبها فى جميع المواد لهذا العام قد صدر صحيحاً ومتفقاً وحكم القانون.
الواقعة الثانية طالب يشرع فى الغش فى مادة التاريخ عبر البلوتوث والمحكمة تعتبره راسبا فى جميع المواد ولم تعتد بقرار الوزير بحرمانه من مادة واحدة :
قالت المحكمة إن الطالب "أ.ع.أ.أ" قام أثناء أدائه امتحان مادة التاريخ ، باصطحاب هاتفه المحمول وسماعة بلوتوث داخل لجنة الامتحان ، وتم ضبطه بمعرفة المراقب المختص باللجنة، وتم تحرير محضر إثبات حالة للواقعة والتى أحيلت إلى التحقيق، وهو ما أقر به الطالب عند سؤاله فى التحقيق وإن أنكر استخدامه لهما بحجة أن الهاتف كان مغلقاً، وأن السلوك الذى أتاه الطالب ينطوى على محاولة للغش طبقا لنص المادة الرابعة من القرار رقم 500 لسنة 2015 سالف الذكر، ما كان يستأهل تطبيق ذات الجزاء الذى رصده القرار لجريمة الغش وهو الحرمان لمادة واحدة، إلا أن الإدارة التعليمية لم تطبق قرار وزير التعليم بالحرمان لمادة واحدة لمن يشرع فى الغش فأصدرت قرارها المطعون فيه باعتبار الطالب راسبا فى جميع المواد ويكون قرارها قد صدر صحيحاً مطابقا لحكم القانون.
الواقعة الثالثة طالب يخفى البلوتوث داخل ملابسه الداخلية لمحاولة الغش فى اللغة العربية
قالت المحكمة الطالب "م.ع.ف.ع" كان مقيداً بالصف الثالث الثانوى بكوم حمادة وتقدم لأداء امتحانات مادة اللغة العربية، ومعه سماعة بلوتوث وجهاز نوكيا للإرسال والاستقبال داخل اللجنة أثناء امتحان المادة المذكورة وهى واقعة ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً ويقينياً آخذاً بما جاء فى أقوال كل من سئلوا إذ شهدوا جميعاً بأنه تم تفتيش الطالب قبل دخوله لجنة الامتحان ، ولم يعثر معه على أية متعلقات وتم السماح له بدخول لجنة ، ثم طلب دخول دورة المياه ، وبعد عودته وبداية الامتحان بنحو عشر دقائق تلاحظ عليه علامات الارتياب، وبإعادة تفتيشه عُثِرَ معه على سماعة هاتف بلوتوث، وجهاز ماركة نوكيا للإرسال والاستقبال كان يخفيه فى ملابسه الداخلية، وذلك بالمخالفة للتعليمات فى هذا الشأن والتى تحظر على الطالب اصطحاب أى أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجنة وقد اعتبرته الإدارة التعليمية راسبا فى جميع المواد فى العام الدراسى 2014/2015 واذ لم تعتد الإدارة التعليمية بقرار وزير التعليم الذى جعل الشروع فى الغش حرمان من مادة وحيدة فأصدرت قرارها باعتبار الطالب راسبا فى جميع المواد فإنه يكون قد صدر صحيحاً ومتفقا وحكم القانون وقائما على سببه المبرر له.
وأضافت المحكمة أنها لم تعتد بما ذكره الطالب فى التحقيقات من أنه قد نسى سماعة البلوتوث وجهاز الإرسال فى طيات ملابسه، وأنه لم يستخدمهما فى الغش بدليل أنه وقت ضبطه لم يكن قد أجاب على أى سؤال بعد وكانت ورقة الإجابة ما زالت خاوية من أية إجابات فذلك مردود عليه بأن مجرد حيازة الأدوات المذكورة داخل لجنة الامتحان هو فى حد ذاته مخالفة تستوجب المساءلة، كما أنه من غير المعتاد أن يخفى المرء مثل تلك الأدوات بين طيات ملابسه الداخلية ، الأمر الذى يكون معه الطالب المذكور قد وضع نفسه موضع الشبهات بإصراره على دخول لجنة الامتحان وبحوزته السماعة والجهاز مخبأين بتلك الطريقة المريبة ، وهو ما يعد قرينة ضده على عزمه الاستعانة بهما ومحاولة الغش أثناء الامتحان، الأمر الذى يكون معه ذلك النعى فى غير محله .
الواقعة الرابعة طالب حاول الغش فى مادة الأحياء بالبلوتوث وعند ضبط قلب المنضدة على المراقبين وسب الدين والمحكمة تعتبره راسبا فى جميع المواد
قالت المحكمة إن الطالب "ع.ع.أ.ع" قام بأعمال الشغب داخل لجنة الامتحان رقم 10 بمدرسة الدلنجات الثانوية بنين يوم 20/6/2014 أثناء أداء امتحان مادة الأحياء ، وقيامه بقلب المنضدة الخاصة به وتوجيه عبارات سب الدين للملاحظين وطلبه طردهم خارج اللجنة، فإنها ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً ويقينياً أخذاً بما جاء فى أقوال الشهود إذ شهدوا جميعاً بأن الطالب خضع للتفتيش قبل دخول لجنة الامتحان ولم يكن بحوزته بشيء ، وأثناء اللجنة توجه إلى الحمام وعاد منه وقد رآه المراقب عائداً ومعه جهاز التليفون المحمول ، وعندما هَمّ الملاحظون والمراقبون بتفتيشه اعترض بشدة على ذلك ودخل فى حالة من الهياج والصياح ووجه عبارات السب للملاحظين والمراقبين وقام بسب الدين أمامهم طالباً خروجهم من اللجنة مما تسبب فى الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة وأحدث حالة من الفوضى داخل اللجنة تسببت فى عدم قدرة بعض الطلبة داخل اللجنة على استكمال الامتحان، وتم إخراجه من اللجنة بعد شروعه فى الغش وقيامه بالتعدى بالسب بألفاظ نابية على المراقبين والملاحظين داخل اللجنة ولما كانت الوقائع المشار إليها سلفا تدخل ضمن نص البند (ج) من المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014 سالف الذكر ، وهى الاعتداء بالقول والفعل على القائمين على اللجنة مما يستأهل توقيع الجزاء المقرر لذلك الفعل وهو إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد واعتباره راسبا فى ذلك العام ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون.
واستطردت المحكمة أنه يتعين أن يكون رائد الجهة الإدارية عند إصدار قراراتها هو تحقيق المصلحة العامة ، ولها فى سبيل ذلك تقدير مناسبة وملائمة إصدار القرار الإدارى ، فتعطى لكل وجه من أوجه المصلحة العامة أهميته ، ولا تُضَحّى بأحدها لتثبت وجهاً آخر ، وفى هذه الحالة تختلط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيته ، ويلزم كى يكون مشروعاً أن يكون مناسباً ، وهو ما تنبسط عليه رقابة القضاء الإدارى وتلك الرقابة القضائية لا تُعَدُّ ابتداعاً من القضاء يفرضه على جهة الإدارة ، وإنما كشفاً عن الهدف التشريعى الذى اتجه إليه المشرع صراحة أو ضمناً ، دون أن يسوغ للإدارة اعتباره تدخلاً من القضاء بإصدار توجيه إليها باتخاذ إجراء معين ، بل هو نوع من الرقابة القضائية التى لا تمثل حلولاً بدلاً عن الإدارة .
واختتمت المحكمة احكامها الاربعة التربوية المستنيرة انه ولئن نص الدستور على أن يكون التعليم حقا لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتنمية المواهب وتشجيعا للابتكار وترسيخا للقيم الحضارية والروحية والتى ليس من بينها الغش او الشروع فيه بل جعله حقا إلزاميا ولاول مرة حتى نهاية المرحلة الثانوية ، لتتصل حلقاتها مع المراحل الاخرى ، وتتضافر مكوناتها، ليكون قوامها جميعا بنيانا صلبا متماسكا، نفاذا إلى آفاق العلوم واقتحاما لدوربها ، وارتباطا بحقائق العصر ومعطياته، وبوسائل التنمية وأدواتها، وبعوامل القوة ومظاهرها، وبموازين الصراع والوفاق، وبقيم الحق والخير والجمال، وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وبنواحى التقدم ومناحى القصور، وبإنماء التقاليد التربوية والخلقية والثقافية وتكريسها، وبألوان الإبداع وأشكال الفنون إطلالا عليها وتزودا بها وبالمعايير التى التزمتها الأمم المتحضرة تأمينا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وبالعوامل الجوهرية التى تكفل للوطن والمواطن آمالا لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيمانا بغد أفضل، قوة وبأسا، حقا وعدلا، واقعا ومصيرا وهو ما يفرض على الدولة مواكبة المناهج العلمية العالمية وابتداع طرق غير تقليدية للامتحانات لا تتخذ من التلقين طريقا بل التمكين من الابداع فكرا قويما والعمل على غرس القيم النبيلة فى نفوس الطلاب شرعة ومنهاجا لمواجهة اسوأ ظاهرة تعوق نمو المجتمعات وتنال من تقدمها , ومصر فى الاصل مهد الحضارة والابتكار فى ازمان كانت الدنيا تحبو وكانت مصر نورا وشعاعا يملأ الكون علما وثقافة وخيرا وحقا وعدلا .
هذا وقد اعتبر مراقبون ان هذا الحكم جازم وحاسم و جرس انذار لكل طالب يحاول الغش فى امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها 5 يونيه القادم حتى لا يضيع عليه جهد عام كامل بهذا الفعل المشين وواجب الاسرة المصرية تبصير ابنائها به .