شهدت جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تخفيض عدد من الرسوم الواردة بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة بما يخفف العبء عن كاهل الفلاح، وهو ما علق عليه المستشار جبالى قائلا: "الحمد الله كنا نشكو من غلو الرسوم واتحلت".
وتضمنت تخفيض رسم الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة لـ500 ألف جنيه النواب بدلا من مليون جنيه وتخفيض رسوم تشغيل طلمبات المياه للنصف وإعفاء الطلمبات ذات سعة 100 لتر من الرسوم كما اقر تخفيض رسم رى الأراضى الجديدة إلى 200 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه تخفيض رسم حفر البئر الجوفى بحد أقصى ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه.
رسم تشغيل الطلمبات
ووافق المجلس على تخفيض الرسم المخصص، وجاء التخفيض بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد بتخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أى آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، من خمسة الاف جنيه من خمسة الاف جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيها كل سنة، على أن يعفى من الرسم الطلمبات اقل من مائة لتر والتى تروى مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
ونصت المادة 38 من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس كما يلى..
لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لايجاوز مقداره 250 جنيها عن كل سنة وتنظم اللائحة التنفيذية فئات الرسم الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ويعفى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر، والتى تروى مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
رسم الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة
وحسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المادة العاشرة من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة وهى من المواد التى كانت مؤجلة من الجلسات الماضية.
ووافق المجلس، على تخفيض رسم إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه فى المرة الأولى وذلك بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.
وجاء نص المادة كما يلى..
المادة العاشرة "يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 الف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.
رسم الأراضى الجديدة
ووافق المجلس ايضا على النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 63 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة المتعلقة بضوابط رى الأراضى الجديدة. جلس النواب حيث تم تخفيض رسم رى الأراضى الجديدة من 300 الف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وكانت المادة، تضمنت النص على أن تحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.
واقترح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، تخفيض الحد الأقصى للرسم إلى 200 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا المقترح يأتى انحيازا للمواطن، ووافق المجلس على المقترح، وقال النائب أشرف رشاد، نسعى دائما لمساندة المواطن عند مناقشة أى رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى..
1. تعتبر أراضى جديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقآ لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراضى أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة.
2. وتحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة ــــ بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة ـــــ تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
3. يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
رسم ترخيص حفر البئر الجوفى
كما وافق المجلس ايضا على المادة 76 من مشروع القانون، بعد إدخال تعديل عليها بناء على مقترح من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضى بأن يكون الترخيص بحفر البئر الجوفى بحد أقصى ألف جنيه عن كل سنة، بدلا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
وقال النائب أشرف رشاد، أن الهدف من التعديل التيسير والتسهيل فى الإجراءات على المواطنين، لذلك الأفضل أن يكون الرسم للترخيص ألف جنيه عن كل سنة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: "يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة، لطلبات التراخيص الجديدة، وبما لا يجاوز ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلى".