وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة " 124 منمشروع قانون الموارد المائية والرىالمقدم من الحكومة، والتى تنص على أن يعاقب بالحبسمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، إنه هناك بعض الظروف الصعبة التى لا شأن للمزارع بها، وقد يضطر لزراعة الأرز، مضيفا: "القاضى سيقدر تلك الظروف عند الحكم لكن العقوبة بالحبس هى ردع لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياه نهر النيل التى نعانى من أزمة بها"
وتابع "جبالى" قائلا:"عقوبة الحبس تمثل الردع العام لمرتكب الجريمة قبل وقوعها"، مضيفا أن المشرع شدد العقوبة حفاظا على مياه النيل، لافتا إلى أن النيل يمر بأزمةولابد أن نستشعر بهذه الأزمة.
وقال النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبيةالبرلمانية، "اتخذنا فى القانون كافة الاجراءات والتعديلات التى من شأنها تخفيض الرسوم وتسهيل الاجراءات على المواطن حتى لا يكون هناك مخالفة"، مضيفا: "لكن إذا وقعت مخالفة لابد من العقاب وهذه المخالفات سيتم العقاب عليها عقب صدور القانون".
وأضاف "رشاد"، أن القانون ترك للمحكمة سلطة تقدير العقوبة ما بين الحبس أو الغرامة للمخالفين لزراعة الأرز.
وكانت الجلسة شهدت مطالبات من عدد من النواب من بينهم محمد الفيومى ومحمد الجمال ومحمد الصمودى، بإلغاء عقوبة الحبس على مزراعى الأرز المخالفين، وقال "الفيومى"، "أنا مع تشديد عقوبة الغرامة وزيادتها"، مؤكدا إنها ستكون رادعة لكن الحبس سيؤدى إلى حبس نصف فلاحى مصر.
وأشار النائب محمد الصمودى إلىأن هناك مناطق بمحافظة كفر الشيخ لا تصلح إلا لزراعة الأرز.
وأشار النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، إلى أن المادة جاءت تأكيد على ما تضمنه قانون لزراعة الذى صدر، والعقوبة فى المادة جوازيه بين الحبس والغرامة ومتروكة لتقدير القاضي.
ورد ممثل وزارة الرى، قائلا "مصر ذات فقر مائى أو الدولة انفقت مليارات الجنيهات على تبطين الترع وتطوير المساقة والرى بالرش والتنقيط لكى نوفر المياه".
ونصت المادة 124 كما وافق عليها المجلس كما يلى
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (31) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتنص مادة 31 على
تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى.
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.