حدَّد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
وأشار المفتي، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.
الدكتور شوقى علام، أوضح أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
من المقرر في فقه الحنفية أن مقدار زكاة الفطر: نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقه، أو سَويقه، أو زبيب، أو صاع من تمر أو شعير.
والصاع: هو مكيال لأهل المدينة يسع أربعة أمداد.
والمُدُّ: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وهو عند الحنفية رطلان بالعراقي.
والرطل العراقي عندهم: نصف مَنٍّ.
والمَنُّ: مائتان وستون درهمًا.
و الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً، بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.
وقد اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دَينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء.
وأكدت الدار أن الذي تختاره للفتوى وتراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.
و عن إخراجها بالقيمة فيرى الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاعٍ من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.