تعد الجزاءات للموظف في قانون الخدمة المدنية أحد العناصر السلبية التي تؤثر على مستقبل الموظف بالجهاز الإداري للدولة حيث انها تؤثر على حركة الترقيات للموظفين ومستقبله الوظيفي ولكن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وضع قواعد لمنح الموظف فرصا لمحو تلك الجزاءات وأثرها على تقريره الوظيفي وذلك لمنح الموظف فرصة للتقويم وضبط اداءه الوظيفي دون تأثير سلبي من هذه الجزاءات.
وتختلف مدد محو الجزاءات علب حسب طبيعة ومدة الجزاء الموقع على الموظف وذلك بحسب ما نص القانون عليه حيث تقوم " إدارة الموارد البشرية" بعد انقضاء المدة المحددة لمحو الجزاء بعرض ذلك على السلطة المختصة لتطبيق ذلك دون طلب من الموظف.
ونظرا لان الجزاءات تختلف من حيث المدد الموقعة على الموظف فإن مدة المحو أيضا تختلف بحسب مدة الجزاء ولذلك نص القانون على أنه في حالة توقيع الإنذار أو التنبيه والخصم من أجر الموظف مدة لا تزيد عن 5 أيام فإن هذا الجزاء يتم محوه بعد عام من توقيع العقوبة، وبالنسبة لحالة اللوم والخصم من الأجر مدة تتراوح بين 5-15 يوم من الأجر فإن مدة المحو تكون عامين من تاريخ توقيع الجزاء، وفي حالة الخصم من الأجر مدة تتراوح بين 15-30 يوم فإنه يتم محوه بعد 3 سنوات من تاريخ العقوبة، واخيرا في حالة الجزاءات الأعلى من ذلك ماعدا الفصل والاحالة للتقاعد او المعاش فإن مدة محو الجزاء تكون 4 سنوات.
وأخيرا بالنسبة للجزاءات وأثرها فإنه بعد انقضاء المدة المحددة من القانون يعتبر الجزاء لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات الخاصة بالموظف.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وضع عدة قواعد وشروط يجب أن تتم للموظفين قبل أن يتم اختيارهم في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، وهو متاح لأي موظف التقديم شرط أن يستوفي الشروط وأن يجتاز الاختبار المقرر بحسب القانون.
وحدد القانون ضرورة الإعلان المسبق عن رغبة الهيئة أو الجهة اختيار موظف لمنصب قيادي أو ضمن الإدارة الإشرافية وذلك يتم عن طريق إعلان على بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت أو يتم نشر الإعلان في جريدتين واسعتين الانتشار داخل الجمهورية، ويتم فحص أوراق المتقدمين قبل تحديد موعد للاختبار.
ووضع القانون شرطا بأن يتم تشكيل لجنة لاختيار الأفضل لتولي المنصب القيادي على أن تشكل اللجنة بقرار من السلطة المختصة برئاستها أو برئاسة من تختاره بالإضافة إلى عضوية 6 من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن على أن يكون 3 أعضاء منهم على الاقل من خارج الوحدة.
وحدد القانون اختصاصات اللجنة في الاتي:
-تقييم المتقدمين للاختبار والاختيار من بينهم .
-النظر في تقويم أدائهم عند التجديد .
وينص القانون فيما يخص الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية على ضرورة أن يتولى المنصب القيادي لمدة 3 سنوات بحد أقصى والتجديد بحد أقصى 3 سنوات أخرى.