ننشر نص مشروع قانون "المواطنة وعدم التمييز".. علاء عبد المنعم و60 نائبا يقترحون إلغاء الديانة من بطاقة الرقم القومى.. والحبس عقوبة من يثبت تمييزه بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة أو القطاع الخاص

تقدم النائب علاء عبد المنعم بمشروع قانون موقع عليه من 69 نائبا بشأن المواطنة وعدم التمييز، حيث تضمن مشروع القانون تعريف للمواطنة فى مادته الأولى بأنها العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصرى بدون أى تمييز قائم بسب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الفكرى ونصت مادته الثانية على إيضاح حقوق المواطنة التى تلتزم الدولة باحترامها والمتمثلة فى حق التعليم والعلاج والعمل وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعلى المساواة بين المواطنين فى العقاب إذا ارتكبوا نفس المخالفات.

ونصت المادة الثالثة على إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية، وأكد المشرع أنه يكفى الافصاح عن الديانة إذا كان الأمر يتعلق بترتيب آثار قانونية على ذلك كالميراث أو الزواج، ورتبت المادة الرابعة عقوبة الحبس لمن يثبت أنه ميز بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة أو فى القطاع الخاص وجاءت المادة الخامسة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المصريين بأن يكون شغل الوظائف الحكومية والخاصة والأهلية معيارها الوحيد هو الكفاءة والقدرة وتناسب المهارات مع العمل المطلوب وألزمت المادة جهات العمل أن تعلن عن نتائجها وأعطت الحق لجميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم حسب الأحوال.

وألزم مشروع القانون الدولة بتيسير بناء وترميم الكنائس وكافة دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة وحدثت المادة السابعة الجهات المختصة بطلب البناء والترميم.

وفيما يلى نص مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم وأكثر من 60 نائبا بشان المواطنة ومنع التمييز: المادة الأولى.. القضاء على أشكال التمييز المواطنة أساس الدولة والالتزام بها وحماية واجب كل مواطن وعلى جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى اتخاذ كافة التدابير اللازمة القضاء على كافة أشكال التمييز. ويقصد بالمواطنة فى تطبيق أحكام هذا القانون العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصرى، فالجميع سواء بدون أى تمييز قائم على معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الفكرة. مادة "2".. الشعائر الدينية حق للجميع تلزم الدولة بجميع مؤسساته باحترام حقوق المواطنة، والمتمثلة فى حق التعليم والعلاج والعمل وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والمعاملة المتساوية أمام القانون والحصول على كافة الضمانات والحصانات التى تكفلها القوانين لحماية الأشخاص وممتلكاتهم كما يتحملون نفس المسئوليات ويتعرضون لنفس العقوبات حال ارتكابهم نفس المخالفات المنصوص عليها فى قوانين الدولة. مادة "3".. إلغاء خانة الديانة من البطاقة تلغى خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانونى كالميراث والزواج. مادة"4".. كيفية انتقاء الوظائف يحظر على الدولة وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال والخاص وكافة منظمات المجتمع المدنى التمييز بين المواطنين فى شغل الوظائف الشاغرة بها بس العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى أو أى معيار آخر للتمييز بينهم، ويعاقب بالحبس كل من يثبت مخالفته لهذه المادة بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر من التمييز إلى مفوضية مكافحة التمييز. مادة 5 يكون شغل الوظائف فى كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بناء على الكفاءة والقدرة وتناسب مهارات وقدرات المتقدمين لشغلها مع متطلبات الوظائف والمحددة فى لوائح ونظم تلك الجهات. ويكون التعيين أو الترقية فى الوظائف العامة عن طريق الإعلان الذى يحدد الوظائف المطلوب شغلها والمواصفات والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها، وتتم إجراءات تلقى الطلبات وفحصها واختبار المتقدمين والمفاضلة بينهم وفق القوانين السارية على أن تعلن نتائجها ويكون من حق جميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم. مادة 6.. طلب الجهات المختصة يحسم بناء المساجد ودور العبادة تلتزم الدولة بتيسير بناء المساجد والكنائس والسعادة والأديرة وما فى حكمها من دور العبادة بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة. مادة 7 يكون الجهة الدينية المختصة المشار إليها فى المادة السابقة على النحو التالى..

1- وزارة الأوقات المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها. 2- بطريركة الأقباط الأرثوذوكس أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة بها. 3- إدارة الأيام اليهودى فيما يتعلق والعبادة اليهودية. مادة 8.. السجن لكل من أسس جماعة تدعو للعنف يعاقب بالسجن كل من إنشاء أو نظم أو أدار جمعية أو منظمة جماعة تلجأ للعنف أو التهديد أو تتعمد إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الخاصة بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع وبما يعرض الوطن للخطر. مادة 9 يعاقب بالسجن كل من حرض إحدى وسائل الإعلام على طائفة من الناس أو التحقير بها أو الإساءة إلى رموزها الدينية أو اعتدى بأى شكل من الأشكال على دور العبادة الخاص بها. مادة 10 حظر إنشاء أو تكوين جمعيات أو روابط أو أى تجمع من أى نوع على أساس دينى أو عرقى أو قبلى أو جغرافى وتحل جميع الكيانات القائمة وتلغى تراخيصها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون ويعاقب بالحبس كل من يسعى أو يعمل أو يعلن عن تكوين مثل هذه الكيانات بالمخالفة لهذا المادة. مادة 11 أمور العقيدة شأن يخص الفرد وحده ولا يجوز التعرض لحرية المواطن فى اختيار عقيدته أو تغييرها ولا يجوز دور الإعلام الخوض فى تلك الأمور. مادة 12 يحظر الترخيص بإصدار الصحف والمجلات أو أى إصدارات أو إنشاء قنوات تليفزيونية فضائية ومحطات إذاعية تقوم على ما يخالف أحكام هذا القانون ويلغى ترخيص الوسائل الإعلامية التى تحالف حكم المادة، ويعاقب المسئول عنها بالحبس. مادة 13 يحظر على مجلس النقابات العامة المهنية والعمالية ممارسة أى نشاط له صفة دينية يخالف الأنشطة الدينية، التى أنشئت من أجلها ولا يجوز أن توجه موازنتها لأغراض تتصل بأنشطة مناهضة للمواطنة والوحدة الوطنية. ولكل عضو من أعضاء النقابة الحق فى أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة. مادة 14 تكون الوزارات والهيئات العامة والجيزة الحكومية والوحدات المحلية المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والإعلام المرئى والمسموع مسئولة كل فى مجال اختصاصها عن تنقية المناهج والمقررات التعليمية والمواد والإصدارات الأدبية والثقافية والعروض الفنية والمواد التى تبث من القنوات التليفزيونية ووسائل الإرسال الإذاعى من كل ما يناهض الآخر ويعرض الوحدة الوطنية للخطر أو يحرض على الفترة الطائفية ورفض الآخر وتحقير الأديان والتعريض بمعتنقيها أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو المساس بكرامة المواطنين بسبب عقيدتهم ويعاقب بالحبس والعزل كل من تهاون فى تطبيق حكم هذه المادة من المسئولين عن تلك الجهات. مادة 15 لا تخل أحكام هذا القانون بأى عقوبة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر. مادة 16 ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية. مادة 17 ينشر فى الجريدة الرسمية.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;