تعديل قانون رسوم الشهر العقارى لتسهيل إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات بهدف تشجيع الاستثمار وفتح اسواق للعمل
تجريم تصوير المحاكمات بدون اذن بعقوبة 300 ألف جنيه غرامة ومصادرة الأجهزة
يحسم مجلس النواب خلال جلساته العامة التى تنطلق الاحد والاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى 3 مشروعات قوانين هامة تتعلق بتسهيل الشركات تقديم شهادات موثقة ومشهرة بالشهر العقارى بأعمالها وخبرتها وميزانيتها حتى تتمكن للعمل بالخارج وفتح اسواق جديدة بالإضافة إلى تشريع خاص تجريم تصوير المحاكمات وخبرة العمل بالخارج وكذلك تشريع يصع ضوابط خاصة بفصل الموظف الذى يثبت تعاطيه المخدرات.
إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات
يناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الاحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وحدد التقرير، أهداف مشروع القانون، وتتضمن وضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته.
وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وورد مشروع القانون المقدم من الحكومة فى ثمانى مواد إصدار تتضمن مادة النشر، تضمنت (المادة الأولى) منه، تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
كما قضى حكم (المادة الثانية) منه، على أنه يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدراس والمستشفيات الخاصة، وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية والإشرافية أو تجديد التعيين عليها، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة بذلك على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها سابقا.
وتضمنت (المادة الثالثة) آليات إجراء التحليل الفجائى عن طريق إلزام العاملين بجميع الجهات السابق ذكرها بالإفصاح عن جميع الأدوية التى يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على نتيجة هذا التحليل، وأكدت على أنه ينقسم إلى مرحلتين وهما تحليل استدلالى وتحليل تأكيدى، ويتم التحليل الفجائى طبقا لخطة سنوية معدة بمعرفة الجهات المختصة لذلك، ويكون التحليل فى هذه الحالة "تحليلًا استدلاليًا" عن طريق أخذ عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، ويتم إجراء "تحليل تأكيدى" على العينة ذاتها، كما أعطى مشروع القانون الحق للعامل فى طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته الخاصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل، ويكون لزاما على الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى إخطار جهة العمل بالنتيجة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وفى حالة ثبوت إيجابية العينة وجب إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فى جهة عمله.
وأوضحت (المادة الرابعة) بصورة واضحة أن الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا ملزما لإنهاء خدمة العامل، وتضمنت (المادة الخامسة) معاقبة من يسمح بشكل متعمد بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات فى العمل، بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين.
وحددت المادة الثامنة موعد العمل بهذا القانون بعد إقراره من مجلس والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، فنصت على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره"
تجريم تصوير المحاكمات
ويناقش المجلس خلال جلسة الاحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يتضمن تجريم على التصوير بالمحاكم الجنائية بدون إذن.
واستهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات تنص على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال وتُضاعف الغرامة فى حالة العود".
واوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور ولمعالجة ما أفرزه الواقع العملى من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية، واكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
قانون التوثيق والشهر
ويناقش مجلس النواب أيضًا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ويقضى التعديل بان يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مائة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالى الذى يقصر تطبيق هذا الامر على شركات المقاولات ويجعل باقى الشركات تعانى من المغالاة فى تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها حيث أن الوضع القائم يقضى بان تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.
وذكرت اللجنة أن الدولة تعمل على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية والتى تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومى ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية فى الخارج، حيث أن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية فى الداخل والخارج.
وجاء مشروع القانون هادفًا إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال.
كما يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومى بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها فى الخارج.
ويودى إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية مما يسهم فى الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.
وانتظم مشروع القانون فى مادتين
(المادة الأولى)
تُستبدل كلمة "الشركات" بعبارة "شركات المقاولات" الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر.
(المادة الثانية)
وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعًا لهم على توثيق وإشهار سابقة الأعمال وصحة الموازنات لجميع الشركات، مما يؤدى إلى دعم الاقتصاد الوطنى للدولة ودعم الشركات المصرية للاستثمار والعمل بالخارج، الأمر الذى من شِأنه المساهمة فى زيادة نمو الدخل القومى بصفة عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة، كما أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور.