وفقا للمواد 40 فقرة "ثالثا"، 1/41، 42، 171، 188 من قانون العقوبات، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق للمحاكمة أمام محكمة الجنح، حيث تقرر نظر أولى الجلسات يوم الثلاثاء المقبل 7 يونيو الجارى.
وينشر "انفراد" نصوص المواد التى أحيل بناء عليها هشام جنينة للمحاكمة وهى :
المادة 40 فقرة"ثالثا"
يعد شريكا فى الجريمة من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء آخر، مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
المادة 41 :
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص، ومع هذا أولا:- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كلن الشريك غير عالم بتلك الأحوال
المادة 42:
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو الأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً.
الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها، المادة 171 :
كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده، بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أوالإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان.
المادة 188
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعه أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقال المحامى بالنقض طارق نجيدة، إن العقوبة التى يتعرض لها جنينة وفقا للمواد التى أحيل بها للمحاكمة، واحدة من ثلاثة، إما الحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بالحبس فقط لمدة سنة، أو بالغرامة فقط ما بين 5 الاف إلى 20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الحبس هنا ليس وجوبيا.